جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{إِلَّا عَجُوزٗا فِي ٱلۡغَٰبِرِينَ} (135)

يقول تعالى ذكره : وإن لوطا المرسل من المرسلين إذْ نَجّيْناهُ وأهْلَهُ أجمَعِينَ يقول : إذ نجّينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذي أحللناه بقومه ، فأهلكناهم به إلاّ عَجُوزا في الغَابِرِينَ يقول : إلا عجوزا في الباقين ، وهي امرأة لوط ، وقد ذكرنا خبرها فيما مضى ، واختلاف المختلفين في معنى قوله فِي الغابِرينَ ، والصواب من القول في ذلك عندنا . وقد :

حُدثت عن المسيّب بن شريك ، عن أبي روق ، عن الضحاك إلاّ عَجُوزا في الغابِرِينَ يقول : إلا امرأته تخلّفت فمسخت حجرا ، وكانت تسمى هيشفع .

حدثنا محمد ، قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : إلاّ عَجُوزا فِي الغابِرِينَ قال : الهالكين .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{إِلَّا عَجُوزٗا فِي ٱلۡغَٰبِرِينَ} (135)

{ وإن لوطا لمن المرسلين * إذ نجيناه وأهله أجمعين * إلا عجوزا في الغابرين * ثم دمرنا الآخرين } سبق بيانه .

 
الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع [إخفاء]  
{إِلَّا عَجُوزٗا فِي ٱلۡغَٰبِرِينَ} (135)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

في الباقين في العذاب.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

[نص مكرر لاشتراكه مع الآية 133]

يقول تعالى ذكره: وإن لوطا لمرسل من المرسلين.

"إذْ نَجّيْناهُ وأهْلَهُ أجمَعِينَ" يقول: إذ نجّينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذي أحللناه بقومه، فأهلكناهم به، "إلاّ عَجُوزا في الغَابِرِينَ" يقول: إلا عجوزا في الباقين، وهي امرأة لوط... عن السديّ، في قوله: "إلاّ عَجُوزا فِي الغابِرِينَ" قال: الهالكين.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :

امرأته هي العجوز المهلكة، وكانت كافرة فإما كانت متسترة منه عليه السلام، وإما كانت معلنة وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً.

نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :

لما كان الكفر قاطعاً للسبب القريب، كما أن الإيمان واصلاً للسبب البعيد قال: {إلا عجوزاً} أي وهي امرأته فإن كفرها قطعها عن الدخول في حكم أهله فجردوا عنها.

كائنة {في الغابرين} أي الباقين في غبرة العذاب ومساءة الانقلاب.

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري 1439 هـ :

من الهداية: بيان أن لا شفاعة تنفع ولو كان الشافع أقرب قريب، إلا بعد أن يأذن الله للشافع وبعد رضائه عن المشفوع له.