المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ} (5)

5- وهم يحافظون علي أنفسهم من أن تكون لها علاقة بالنساء{[138]} .


[138]:{والذين هم لفروجهم حافظون، إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}: تتصل هذه الآيات بآيات أخرى في سورة النور أولها: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}. إن الآيات الكريمة المذكورة تشير إلي ما ينتج عن الزنا من آثار اجتماعية ضارة. أما من الناحية الاجتماعية فيؤدي اختلاط الأنساب. كما أنه من الناحية الطبية ينقسم تأثير الزنا إلي ناحيتين: الأولي: هي الناحية الجسمانية وما ينتج عنها، مثل السيلان والزهري والقرحة والزفرة، ومن مضاعفاتها أن السيلان ينتهي بمضاعفات بولية تناسلية، أو مفصلية، أو رمدية قد ينتج عنها فقد الإبصار، أما الزهري فينتشر في الجسم كله ويصيب الأنسجة والشرايين والجهاز العصبي، وقد ينتهي بصاحبه إلي الجنون، كما يؤثر علي النسل، فيموت الجنين أو يشوه. الثانية: التأثير العصبي، فإن الزناة منهم من قد يصاب بتأنيب الضمير والشعور بالإثم، وفي النهاية يصاب بانهيار عصبي، ومن كثرة الإفراط قد يؤدي به إلي طريق الجنون.
 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ} (5)

الرابعة-قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " قال ابن العربي : " من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء ، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم ، إلا قول " والذين هم لفروجهم حافظون " فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات ، " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة .

قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء ؛ لأنها غير داخلة في الآية ، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما . قال أبو عمر : ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار ؛ لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما ، وليس ذلك بطلاق وإنا هو فسخ للنكاح ، وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه .

الخامسة-قال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة ، فتلا هذه الآية " والذين هم لفروجهم حافظون " - إلى قوله - " العادون " . وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ، وفيه يقول الشاعر :

إذا حللتَ بواد لا أنيس به *** فاجلدْ عميرةَ لا داءٌ ولا حرجُ

ويسميه أهل العراق الاستمناء ، وهو استفعال من المني . وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ، أصله الفصد والحجامة . وعامة العلماء على تحريمه . وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه ، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قِيلة ، ويا ليتها لم تقل ، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها . فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ، قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا ، وإن كان قد قال به قائل أيضا ، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء{[11617]} فكيف بالرجل الكبير .


[11617]:في ب: البهي.