في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ} (5)

2

( والذين هم لفروجهم حافظون ) . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة والمجتمع . بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال ، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب ، ومن فساد البيوت فيها والأنساب .

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة . والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة ، إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة ، ليصلح محضنا ومدرجا ، وليعيش فيه الوالدان مطمئنا كلاهما للآخر ، وهما يرعيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ !

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية ، فالمقياس الذي لا يخطى ء للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها . وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة ، لا يخجل الأطفال معها من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العالم ، لأنها طريقة نظيفة معروفة ، يعرف فيها كل طفل أباه . لا كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح ، وبدافع اللقاح ، ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء !

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ} (5)

والذين يحافظون على أنفسِهم من أن تكونَ لهم علاقةٌ محرّمة بالنساء ، إذ أن الزنا من الأمور التي حرّمها الاسلام تحريماً قاطعا ، لما فيه من الآثار الاجتماعية السيّئة التي

لا يشك فيها عاقل ، وما له من عواقب وخيمة من الناحية الصحية لما ينقله من الأمراض ، وما يؤدي إليه من اختلاط الانساب .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ} (5)

الرابعة-قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " قال ابن العربي : " من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء ، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم ، إلا قول " والذين هم لفروجهم حافظون " فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات ، " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة .

قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء ؛ لأنها غير داخلة في الآية ، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما . قال أبو عمر : ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار ؛ لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما ، وليس ذلك بطلاق وإنا هو فسخ للنكاح ، وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه .

الخامسة-قال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة ، فتلا هذه الآية " والذين هم لفروجهم حافظون " - إلى قوله - " العادون " . وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ، وفيه يقول الشاعر :

إذا حللتَ بواد لا أنيس به *** فاجلدْ عميرةَ لا داءٌ ولا حرجُ

ويسميه أهل العراق الاستمناء ، وهو استفعال من المني . وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ، أصله الفصد والحجامة . وعامة العلماء على تحريمه . وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه ، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قِيلة ، ويا ليتها لم تقل ، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها . فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ، قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا ، وإن كان قد قال به قائل أيضا ، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء{[11617]} فكيف بالرجل الكبير .


[11617]:في ب: البهي.