معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ} (13)

{ أرأيت إن كذب } يعني أبا جهل ، { وتولى } عن الإيمان . وتقدير نظم الآية : أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ، والمنهي على الهدى ، آمر بالتقوى ، والناهي مكذب متول عن الإيمان ، فما أعجب من هذا !

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ} (13)

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكرا ?( أرأيت إن كذب وتولى ? ) .

   
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ} (13)

وكذا الذي في قوله { أرأيت إن كذب وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى } والشرطية مفعوله الثاني ، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم له ، والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه ، أو آمرا بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقده ، أو إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول ، { ألم يعلم بأن الله يرى } ويطلع على أحواله من هداه وضلاله . وقيل : المعنى أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي ، والمنهي على الهدى آمرا بالتقوى ، والناهي مكذب متول ، فما أعجب من ذا . وقيل : الخطاب في الثانية مع الكافر ، فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره الخصمان : يخاطب هذا مرة ، والآخر أخرى ، وكأنه قال : يا كافر ، أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله سبحانه وتعالى أمرا بالتقوى أتنهاه ؟ ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ، ولم يتعرض له في النهي ؛ لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى ، فاقتصر على ذكر الصلاة ؛ لأنه دعوة بالفعل ، أو لأن نهي العبد إذا صلى يحتمل أن يكون لها ولغيرها وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة .

 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ} (13)

جملة مستأنفة للتهديد والوعيد على التكذيب والتولي ، أي إذا كذب بما يُدعى إليه وتولى أتظنه غيرَ عالم بأن الله مطلع عليه .

فالمفعول الأول ل« رأيتَ » محذوف وهو ضمير عائد إلى { الذي ينهى } [ العلق : 9 ] والتقدير : أرأيتَه إن كذب . . . إلى آخره .

وجواب { إن كذب وتولى } هو { ألم يعلم بأن الله يرى } كذا قدر صاحب « الكشاف » ، ولم يعتبر وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة استفهامية . وصرح الرضي باختيار عدم اشتراط الاقتران بالفاء ونظَّره بقوله تعالى : { قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون } [ الأنعام : 47 ] فأما قول جمهور النحاة والزمخشري في « المفصَّل » فهو وجوب الاقتران بالفاء ،