تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ} (9)

4

المفردات :

أحبط : أضاع .

التفسير :

9- { ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم } .

ذلك الإضلال بسبب كراهيتهم للقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيه التوحيد والعفة والاستقامة ، وتحريم الخمر والزنا والميسر ، ورغبة الكافرين في إشباع ملذاتهم ، وإتباع أهوائهم .

{ فأحبط أعمالهم . . . }

أضاع ثوابها لعدم الإيمان ، أو أحبط عبادتهم للأوثان والأصنام وجعلها هالكة لا وزن لها ولا ثواب .

قال الزمخشري :

أي : كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام ، لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ ، فشق عليهم ذلك وتعاظمهم .

من تفسير الجصاص

قال ابن عباس في قوله تعالى : { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . . . } ( الأنفال : 67 ) . ذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم ، أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى : { فإما منا بعد وإما فداء . . . } ( محمد : 4 ) .

فجعل الله النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم ، أي يفعل الإمام ما يراه مصلحة حربية .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ} (9)

ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا ، بسبب أنهم { كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ } من القرآن الذي أنزله الله ، صلاحا للعباد ، وفلاحا لهم ، فلم يقبلوه ، بل أبغضوه وكرهوه ، { فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ }

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ} (9)

قوله : { ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله } يعني هذا الذي فعلنا بهم من الإتعاس ، وإضلال الأعمال ( إبطالها ) إنما سببه أنهم كرهوا كلام الله وهو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فجحدوه وتمالأوا على تكذيبه وإشاعة الشكوك من حوله { فأحبط أعمالهم } أي أبطلها ، فإن سائر أعمال الكافرين لا وزن لها عند الله فهي صائرة إلى الحبوط والبطلان . {[4231]} .


[4231]:تفسير ابن كثير جـ 4 ص 173، 174 وفتح القدير جـ 5 ص 30، 31 وأحكام القرآن لابن العربي جـ 4 ص 1689 وأحكام القرآن للجصاص جـ 5 ص 270.