معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (9)

{ اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً } . وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان ، قال مجاهد : أطعم أبو سفيان حلفاءه .

قوله تعالى : { فصدوا عن سبيله } . فمنعوا الناس من الدخول في دين الله . وقال ابن عباس رضي الله عنه : وذلك إن أهل الطائف أمدوهم بالأموال سيقووهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { إنهم ساء } . بئس { ما كانوا يعملون } .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (9)

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك السبب الأصيل الذي جعل الغدر ديدنهم ، والحقد على المؤمنين دأبهم فقال : { اشتروا بِآيَاتِ الله ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } .

والمراد بالاشتراء هنا الاستبدال والاستيعاض .

والمراد بآيات الله : كل ما جاء به النبى - صلى الله عليه وسلم - من آيات قرآنية ، ومن تعاليم سامية تهدى إلى الخير والفلاح .

والمعنى ؛ إن السبب الأصيل الذي حمل هؤلاء المشركين على الغدر ، وعلى الفجور والطغيان عند القوة وعلى المداهنة والمخادعة عند الضعف . هو أنهم استبدلوا بآيات الله المتضمنة لكل خير وفلاح . . ثمنا قليلا . أى : عرضا حقيرا من أعراض الدنيا وزخارفها .

وليس وصف الثمن بالقلة هنا من الأوصاف المخصصة للنكرات . بل هو من الأوصاف اللازمة للثمن المحصل بالآيات . لأن كل ثمن يؤخذ في مقابل آيات الله فهو قليل وإن بلغ ما بلغ من اعراض الدنيا وزينتها .

وقوله : { فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } بيان لما ترتب على استبدالهم بآيات الله ثمنا قليلا .

والصد : المنع والحيلولة بين الشيء وغيره ، ويستعمل لازما فيقال : صد فلان عن الشئ صدودا بمعنى أعرض عنه . ويستعمل متعديا فيقال : صده عنه إذا صرفه عن الشئ .

وهنا تصح إرادة المعنيين فيكون التقدير : أن هؤلاء المشركين قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، يترتب على ذلك أن أعرضوا عن طريق الله الواضحة المستقيمة التي جاء بها نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - يترتب على ذلك أن أعرضوا عن طريق الله الواضحة المستقيمة التي جاء بها نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يكتفوا بهذا بل صرفوا غيرهم عنها ، ومنعوه من الدخول فيها .

وقوله : { إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } تذليل قصد به بيان سوء عاقبتهم ، وقبح أعمالهم .

أى : إنهم ساء وقبح عملهم الذي كانوا يعملون من اشترائهم بآيات الله ثمنا قليلا ، ومن صدودهم عن الحق وصدهم لغيهرم عنه . . وسيجازيهم الله على ذلك بما يستحقونه عن عقاب شديد .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (9)

{ اشتروا بآيات الله } استبدلوا بالقرآن . { ثمنا قليلا } عرضا يسيرا وهو اتباع الأهواء والشهوات . { فصدّوا عن سبيله } دينه الموصل إليه ، أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمار ، والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصد . { إنهم ساء ما كانوا يعملون } عملهم هذا أو ما دل عليه قوله .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (9)

وقوله تعالى : { اشتروا بآيات الله } الآية اللازم من ألفاظ هذه الآية أن هذه الطائفة الكافرة الموصوفة بما تقدم لما تركت آيات الله ودينه وآثرت الكفر وحالها في بلادها كل ذلك كالشراء والبيع ، لما كان ترك قد مكنوا منه وأخذ لما يمكن نبذه ، وهذه نزعة مالك رحمه الله في منع اختيار المشتري فيما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز التفاضل فيه{[5535]} ، وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة وقوله { فصدوا عن سبيله } يريد صدوا أنفسهم وغيرهم ، ثم حكم عليهم بأن عملهم سيء ، و { ساء } في هذه الآية إذ لم يذكر مفعولها يحتمل أن تكون مضمنة كبئس ، فأما إذا قلت ساءني فعل زيد فليس تضمين بوجه ، وإن قدرت في هذه الآية مفعولاً زال التضمين ، وروي أن أبا سفيان بن حرب جمع بعض العرب على طعام وندبهم إلى وجه من وجوه النقض فأجابوا إلى ذلك فنزلت الآية ، وقال بعض الناس : هذه في اليهود .

قال القاضي أبو محمد : وهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرده ويتبرأ منه ، ويختل أسلوب القول به .


[5535]:- مفهوم الآية أن هؤلاء الكفرة لم يخيروا بين الدخول في الإسلام والبقاء على كفرهم إلا مع بيان الحقيقة لهم، وهي ما ينالهم من العذاب الأليم الدائم إن هم اختاروا الكفر، وبناء على هذا المفهوم أخذ الإمام مالك رحمه الله حكما في عمليات البيع والشراء يمنع بمقتضاه الإنسان من الشراء على أن يختار في كل ما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز فيه التفاضل إلا مع بيان ثمن كل فرد من أفراد الجنس المذكور توضيحا للحقيقة.