المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (9)

9- أعرَضوا عن آيات الله واستبدلوا بها عَرَضاً قليلاً من أعراض الدنيا ، ومنعوا الناس عن الدخول في دين الله ، إن هؤلاء قَبُحَ ما كانوا يعملون .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (9)

{ اشتروا بآيات الله } استبدلوا بالقرآن . { ثمنا قليلا } عرضا يسيرا وهو اتباع الأهواء والشهوات . { فصدّوا عن سبيله } دينه الموصل إليه ، أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمار ، والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصد . { إنهم ساء ما كانوا يعملون } عملهم هذا أو ما دل عليه قوله .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} (9)

وقوله تعالى : { اشتروا بآيات الله } الآية اللازم من ألفاظ هذه الآية أن هذه الطائفة الكافرة الموصوفة بما تقدم لما تركت آيات الله ودينه وآثرت الكفر وحالها في بلادها كل ذلك كالشراء والبيع ، لما كان ترك قد مكنوا منه وأخذ لما يمكن نبذه ، وهذه نزعة مالك رحمه الله في منع اختيار المشتري فيما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز التفاضل فيه{[5535]} ، وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة وقوله { فصدوا عن سبيله } يريد صدوا أنفسهم وغيرهم ، ثم حكم عليهم بأن عملهم سيء ، و { ساء } في هذه الآية إذ لم يذكر مفعولها يحتمل أن تكون مضمنة كبئس ، فأما إذا قلت ساءني فعل زيد فليس تضمين بوجه ، وإن قدرت في هذه الآية مفعولاً زال التضمين ، وروي أن أبا سفيان بن حرب جمع بعض العرب على طعام وندبهم إلى وجه من وجوه النقض فأجابوا إلى ذلك فنزلت الآية ، وقال بعض الناس : هذه في اليهود .

قال القاضي أبو محمد : وهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرده ويتبرأ منه ، ويختل أسلوب القول به .


[5535]:- مفهوم الآية أن هؤلاء الكفرة لم يخيروا بين الدخول في الإسلام والبقاء على كفرهم إلا مع بيان الحقيقة لهم، وهي ما ينالهم من العذاب الأليم الدائم إن هم اختاروا الكفر، وبناء على هذا المفهوم أخذ الإمام مالك رحمه الله حكما في عمليات البيع والشراء يمنع بمقتضاه الإنسان من الشراء على أن يختار في كل ما تختلف آحاد جنسه ولا يجوز فيه التفاضل إلا مع بيان ثمن كل فرد من أفراد الجنس المذكور توضيحا للحقيقة.