المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{أَوۡ يُوبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعۡفُ عَن كَثِيرٖ} (34)

34- أو يهلكن بذنوب ركابها بإرسال الرياح العاصفة ، وإن يشأ يعف عن كثير ، فلا يعاقبهم بإسكان الريح ، أو بإرسالها عاصفة مغرقة .

   
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَوۡ يُوبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعۡفُ عَن كَثِيرٖ} (34)

( أو يوبقهن بما كسبوا ) . .

فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الإيمان الذي تدين به الخلائق كلها ، فيما عدا بعض بني الإنسان !

( ويعف عن كثير ) . .

فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام ، بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن كثير .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَوۡ يُوبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعۡفُ عَن كَثِيرٖ} (34)

{ أو يوبقهن } أو يهلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقة ، والمراد إهلاك أهلها لقوله تعالى : { بما كسبوا } وأصله أو يرسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود كما في قوله تعالى : { ويعف عن كثير } إذ المعنى أو يرسلها فيوبق ناسا بذنوبهم وينج ناسا على العفو منهم ، وقرئ " ويعفو " على الاستئناف .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{أَوۡ يُوبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعۡفُ عَن كَثِيرٖ} (34)

أوبقت الرجل إذا أنشبته في أمر يهلك فيه ، فالإيباق في السفن هو تغريقها ، والضمير في : { كسبوا } هو لركابها من البشر ، أي بذنوب البشر . ثم ذكر تعالى ثانية : { ويعف عن كثير } مبالغة وإيضاحاً .

 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{أَوۡ يُوبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعۡفُ عَن كَثِيرٖ} (34)

و{ يوبقهن } : يهلكهن . والإيباق : الإهلاك ، وفعله وَبَق كوَعد . والمراد به هنا الغرق ، فيجوز أن يكون ضمير جماعة الإناثثِ عائداً إلى { الجواري } على أن يستعار الإيباق للإغراق لأنّ الإغراقَ إتلاف . ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الراكبين على تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله : { بما كسبوا } فهو كقوله : { وعلى كل ضامرٍ يأتين من كلّ فجّ عميق ليشهدُوا منافع لهم } [ الحج : 27 ] .

والباء للسببية وهو في معنى قوله : { وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم } [ الشورى : 30 ] .

و{ يعف عن كثير } عطف على { يوبقهن } فهو في معنى جزاء للشرط المقدّر ، أي وإن يشأ يعفُ عن كثير فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يُوبَقوا . وهذا العطف اعتراض .