تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ} (26)

الوثاق : الرباط الشديد .

ولا يقيِّدُ أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثلَ تقييد الله تعالى للكافرين .

قراءات :

قرأ الكسائي : لا يوثق بفتح الثاء ، وقرأ الباقون بالكسر .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ} (26)

ولما جرت العادة بأن المعذب يستوثق منه بسجن أو غيره ، ويمنع من كل شيء يمكن أن يقتل به نفسه ، خوفاً من أن يهرب أو يهلك نفسه قال : { ولا يوثق } أي يوجد { وثاقه } أي مثل وثاقه فكيف بإيثاقه { أحد * } والمعنى أنه لا يقع في خيال أحد لأجل انقطاع الأنساب والأسباب أن أحداً يقدر على مثل ما يقدر عليه سبحانه وتعالى من الضر ليخشى كما يقع في هذه الدنيا ، بل يقع في الدنيا في أوهام كثيرة أن عذاب من يخشونه أعظم من عذاب الله - وأن عذاب الدنيا بأسره لو اجتمع على إنسان وحده لا يساوي رؤية جهنم بذلك المقام في ذلك المحفل المهول دون دخولها - ولذلك تقدم خوفه على الخوف من الله ، وبنى الكسائي ويعقوب الفعلين للمفعول ، والمعنى على قراءة الجماعة ببنائها للفاعل : لا يعذب أحد عذاباً مثل عذاب الله أي لا يعذب أحد غير الله أحداً من الخلق مثل عذاب الله له ، والحاصل أنه لا يخاف في القيامة من أحد غير الله ، فإنه ثبت بهذا الكلام أن عذابه لا مثل له ، ولم يذكر المعذب من هو فيرجع الأمر إلى أن المعنى : فيومئذ يخاف الإنسان من الله خوفاً لا مثل له ، أي لا يخاف من أحد مثل خوفه منه سبحانه وتعالى ، ويجوز أن يكون الضمير في " عذابه " للإنسان ، أي لا يعذب أحد من الزبانية أحداً غير الإنسان مثل عذابه ، وفي المبني للمفعول : لا يعذب عذاب الإنسان أحد لكن يبعده أنه يلزم عليه أن يكون عذاب الإنسان أعظم من عذاب إبليس - ويجوز أن يكون المعنى : إنه لا يحمل أحد ما يستحقه من العذاب كقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى }[ الأنعام : 164 ] .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ} (26)

قوله : { ولا يوثق وثاقه أحد } الوثاق ، ما يشد به ، وأوثقه فيه أي شدّه ووثقه توثيقا . أي أحكمه {[4816]} يعني ليس من أحد أشد قبضا ووثقا من زبانية جهنم في قبضتهم ووثقهم المجرمين العصاة . وقال الزمخشري : لا يعذب أحد أحدا كعذاب الله ولا يوثق أحد أحدا كوثاق الله .


[4816]:القاموس المحيط ص 1197.