تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{قُتِلَ ٱلۡخَرَّـٰصُونَ} (10)

{ 10-14 } { قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ * يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ * ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ }

يقول تعالى : { قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ } أي : قاتل الله الذين كذبوا على الله ، وجحدوا آياته ، وخاضوا بالباطل ، ليدحضوا به الحق ، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{قُتِلَ ٱلۡخَرَّـٰصُونَ} (10)

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المكذبين فقال : { قُتِلَ الخراصون الذين هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } .

والخراصون : جمع خرَّاص ، وأصل الخَرْص : الظن والتخمين ، ومنه الخارص الذى يخرص النخلة ليقدر ما عليها من ثمر ، والمراد به هنا : الكذب ، لأنه ينشأ غالبا عن هذا الخرص ، والمراد بالآية الدعاء عليهم باللعن والطرد من رحمة الله - تعالى .

أى : لعن وطرد من رحمة الله - تعالى - هؤلاء الكذابون ، الذين قالوا فى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما هو منزه عنه . . .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{قُتِلَ ٱلۡخَرَّـٰصُونَ} (10)

وقوله : { قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ } قال مجاهد : الكذابون . قال : وهي مثل التي في عبس : { قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ } [ عبس : 17 ] ، والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ } أي : لعن المرتابون .

وهكذا كان معاذ ، رضي الله عنه ، يقول في خطبه : هلك المرتابون . وقال قتادة : الخراصون أهل الغرة والظنون .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{قُتِلَ ٱلۡخَرَّـٰصُونَ} (10)

وقوله تعالى : { قتل الخراصون } دعاء عليهم ، كما تقول : قاتلك الله وقتلك الله ، وعقرى حلقى{[10587]} ونحوه ، وقال بعض المفسرين معناه : لعن الخراصون ، وهذا تفسير لا تعطيه اللفظة . والخراص : المخمن القائل بظنه فتحته الكاهن والمرتاب وغيره ممن لا يقين له ، والإشارة إلى مكذبي محمد على كل جهة من طرقهم{[10588]} .


[10587]:يقال للمرأة:"عقرى حلقى"، بمعنى: عقرها الله وحلقها، أي: حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقها، وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي رضي الله عنها حائض، فقال:(عقرى حلقى، ما أُراها إلا حابستنا)، قال أبو عبيد: هو:"عقرا حلقا" بالتنوين، والمحدثون يقولون:"عقرى حلقى"، وأصل هذا ومعناه: عقرها الله وحلقها، أي أصابها بوجع في حلقها، كما تقول: رأسته، وبطنته. (راجع اللسان، ومجمع الأمثال والمستقصى في أمثال العرب).
[10588]:قيل للكذاب: خراص لأن الخرص في الأصل هو حرز ما على النخل من الرطب تمرا، أ تقدير ما عليها من البلح، وهو قائم على الظن والتخمين، والخراصون جمع خارص، ويقال: خرص واخترص، وخلق واختلق، وبشك وابتشك، وسرج واسترج ومان، بمعنى: كذب.
 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{قُتِلَ ٱلۡخَرَّـٰصُونَ} (10)

دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول المختلف لأن المقصود بقتلهم أن الله يهلكهم ، ولذلك يكثر أن يقال : قاتله الله ، ثم أجري مجرى اللعن والتحقير والتعجيب من سوء أحوال المدعو عليه بمثل هذا .

وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها مما أوجب ذلك الوصف لدخولهم في هذا الدعاء ، كما كان تعقيب الجمل التي قبلها بها إيماء إلى أن ما قبلها سبب للدعاء عليهم ، وهذا من بديع الإيجاز .

والخرص : الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه ، فهو معرَّض للخطأ في ظنه ، وذلك كناية عن الضلال عمداً أو تساهلاً ، فالخرّاصون هم أصحاب القول المختلف ، فأفاد أن قولهم المختلف ناشىء عن خواطر لا دليل عليها . وقد تقدم في الأنعام ( 116 ) { إن يتّبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } فالمراد هنا الخرص بالقول في ذات الله وصفاته .

واعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأنها لا تبنى إلا على اليقين لخطر أمرها وهو أصل محل الذم في هذه الآية . وأما الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الذّمَّ وبعضه مذموم إذا أدى إلى المخاطرة والمقامرة . وقد أذن في بعض الخرص للحاجة . ففي « الموطأ » عن زيد بن ثابت وأبي هريرة « أن النبيء صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العرايا بخرصها » يعني في بيع ثمرة النخلات المعطاة على وجهة العَريَّة وهي هبة مالك النخل ثمر بعض نخله لشخص لسنة معينة فإن الأصل أن يقبِض ثمرتها عند جذاذ النخل فإذا بَدَا لصاحب الحائط شراءُ تلك الثمرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المُعْرَى ( بالفتح ) للمُعْرِي بالكسر إذا أراد المعري ذلك فيخرص ما تحمِله النخلات من الثمر على أن يعطيه عند الجذاذِ ما يساوي ذلك المخروص إذا لم يكن كثيراً وحُدد بخمسة أوسق فأقل ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيره لحائطه ، وذلك لأن أصلها عطية فلم يدخل إضرار على المُعرِي من ذلك .