المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا} (3)

وقوله تعالى : { نصفه } يحتمل أن يكون بدلاً من قوله { قليلاً } ، وكيف ما تقلب المعنى ، فإنه أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شيء أو أقل شيء ، فالأكثر عند العلماء لا يزيد على الثلثين ، والأقل لا ينحط عن الثلث ويقوي هذا حديث ابن عباس في بيت ميمونة قال : فلما انتصف الليل أو قبله بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم{[11388]} ، ويلزم على هذا الذي ذكرناه أن يكون نصف الليل قد وقع عليه الوصف بقليل ، وقد يحتمل عندي قوله { إلا قليلاً } ، أن يكون استثناء من القيام ، فيجعل الليل اسم جنس ، ثم قال { إلا قليلاً } ، أي الليالي التي تخل بقيامها عند العذر البين .

وهذا النظر يحسن مع القول مع الندب جداً . وقد تكلم الجرجاني رحمه الله في نظمه في هذه الآية بتطويل وتدقيق غير مفيد أكثره غير صحيح . وقرأ الجمهور : «أوُ انقص » بضم الواو ، وقرأ الحسن وعاصم وحمزة بكسر الواو ، وقرأ عيسى بالوجهين ، والضمير في { منه } و { عليه } عائدان على النصف .


[11388]:أخرجه أبو داود، والبيهقي في السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر، فحزرت قيامه في كل رقعة بمقدار (يا أيها المزمل) والله أعلم.
 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا} (3)

و { نصفه } بدل من { قليلاً } بدلاً مطابقاً وهو تبيين لإِجمال { قليلاً } فجعل القليل هنا النصفَ أو أقلَّ منه بقليل .

وفائدة هذا الإِجمال الإِيماء إلى أن الأوْلى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف الليل وأن جعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبيء صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك تعقيبُه بقوله : { أو انقص منه قليلاً } أي انقص من النصف قليلاً ، فيكون زمن قيام الليل أقلّ من نصفه ، وهو حينئذٍ قليل فهو رخصة في الرخصة .