قوله تعالى : { قم الليل } فيه مسألتان :
المسألة الأولى : قال ابن عباس : إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله لقوله : { قم الليل } وظاهر الأمر للوجوب ثم نسخ ، واختلفوا في سبب النسخ على وجوه ( أولها ) أنه كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بها ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال : { قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه } فكان الرجل لا يدري كم صلى وكم بقي من الليل فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب وشق عليهم ذلك حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ، فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في آخر هذه السورة : { فاقرءوا ما تيسر منه } وذلك في صدر الإسلام ، ثم قال ابن عباس : وكان بين أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنة ، وقال في رواية أخرى : إن إيجاب هذا كان بمكة ونسخه كان بالمدينة ، ثم نسخ هذا القدر أيضا بالصلوات الخمس ، والفرق بين هذا القول وبين القول الأول أن في هذا القول نسخ وجوب التهجد بقوله : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } ثم نسخ هذا بإيجاب الصلوات ، وفي القول الأول نسخ إيجاب التهجد بإيجاب الصلوات الخمس ابتداء ، وقال بعض العلماء : التهجد ما كان واجبا قط ، والدليل عليه وجوه ( أولها ) قوله : { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } فبين أن التهجد نافلة له لا فرض ، وأجاب ابن عباس عنه بأن المعنى زيادة وجوب عليك ( وثانيها ) أن التهجد لو كان واجبا على الرسول لوجب على أمته لقوله : { واتبعوه } وورود النسخ على خلاف الأصل ( وثالثها ) استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال : { نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه } ففوض ذلك إلى رأي المكلف وما كان كذلك لا يكون واجبا وهذا ضعيف لأنه لا يبعد في العقل أن يقول : أوجبت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك مفوض إلى رأيك ، ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن التمسك بقوله : { قم الليل } وقالوا ظاهر الأمر يفيد الندب ، لأنا رأينا أوامر الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الإيجاب ، فلا بد من جعلها مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دفعا للاشتراك والمجاز ، وما ذاك إلا ترجيح جانب الفعل على جانب الترك ، وأما جواز الترك فإنه ثابت بمقتضى الأصل ، فلما حصل الرجحان بمقتضى الأمر وحصل جواز الترك بمقتضى الأصل كان ذلك هو المندوب ، والله أعلم .
المسألة الثانية : قرأ أبو السمال { قم الليل } بفتح الميم وغيره بضم الميم ، قال أبو الفتح بن جني الغرض من هذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين ، فأي الحركات تحرك فقد حصل الغرض وحكى قطرب عنهم : { قم الليل } ، وقل الحق برفع الميم واللام وبع الثوب ثم قال : من كسر فعلى أصل الباب ومن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح .
قوله تعالى : { إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه } .
اعلم أن الناس قد أكثروا في تفسير هذه الآية وعندي فيه وجهان ملخصان ( الأول ) أن المراد بقوله : { إلا قليلا } الثلث ، والدليل عليه قوله تعالى في آخر هذه السورة : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } فهذه الآية دلت على أن أكثر المقادير الواجبة الثلثان ، فهذا يدل على أن نوم الثلث جائز ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد في قوله : { قم الليل إلا قليلا } هو الثلث ، فإذا قوله : { قم الليل إلا قليلا } معناه قم ثلثي الليل .
ثم قال : { نصفه } والمعنى أو قم نصفه ، كما تقول : جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي جالس ذا أو ذا أيهما شئت ، فتحذف واو العطف فتقدير الآية : قم الثلثين أو قم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه ، فعلى هذا يكون الثلثان أقصى الزيادة ، ويكون الثلث أقصى النقصان ، فيكون الواجب هو الثلث ، والزائد عليه يكون مندوبا ، فإن قيل : فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الواجب ، لأنه تعالى قال : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } فمن قرأ نصفه وثلثه بالخفض كان المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين ، وأقل من النصف ، وأقل من الثلث ، فإذا كان الثلث واجبا كان عليه السلام تاركا للواجب ، قلنا : إنهم كانوا يقدرون الثلث بالاجتهاد ، فربما أخطأوا في ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئا قليلا فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد الأجزاء عند الله ، ولذلك قال تعالى لهم : { علم ألن تحصوه } ، ( الوجه الثاني ) أن يكون قوله : { نصفه } تفسيرا لقوله : { قليلا } وهذا التفسير جائز لوجهين ( الأول ) أن نصف الشيء قليل بالنسبة إلى كله ( والثاني ) أن الواجب إذا كان هو النصف لم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف بيقين إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفا وشيئا ، فيكون الباقي بعد ذلك أقل منه ، وإذا ثبت هذا فنقول : { قم الليل إلا قليلا } معناه قم الليل إلا نصفه ، فيكون الحاصل : قم نصف الليل ، ثم قال : { أو انقص منه قليلا } يعني أو انقص من هذا النصف نصفه حتى يبقى الربع .
ثم قال : { أو زد عليه } يعني أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير المجموع ثلاثة أرباعه ، وحينئذ يرجع حاصل الآية إلى أنه تعالى خيره بين أن يقوم تمام النصف ، وبين أن يقوم ربع الليل ، وبين أن يقوم ثلاثة أرباعه ، وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذي لا بد منه هو قيام الربع ، والزائد عليه يكون من المندوبات والنوافل ، وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذي ذكرتم بالكلية لأن قوله : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم ثلثي الليل ، ولا نصفه ولا ثلثه لأن الواجب لما كان هو الربع فقط لم يلزم من ترك قيام الثلث ترك شيء من الواجبات ، فزال السؤال المذكور ، والله أعلم .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.