معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (94)

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (94)

{ فمن افترى على الله الكذب } ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني إسرائيل ومن قبلهم . { من بعد ذلك } من بعد ما لزمتهم الحجة . { فأولئك هم الظالمون } الذين لا ينصفون من أنفسهم ويكابرون الحق بعدما وضح لهم .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (94)

قوله : { فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك } تحتمل الإشارة -بذلك- أن تكون إلى ثلاثة أشياء : أحدها : أن تكون إلى التلاوة إذ مضمنها بيان المذهب وقيام الحجة ، أي فمن كذب منا على الله تعالى أو نسب إلى كتب الله ما ليس فيها فهو ظالم واضع الشيء غير موضعه ، والآخر : أن تكون الإشارة إلى استقرار التحريم في التوراة ، لأن معنى الآية : { كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } [ آل عمران : 93 ] ، ثم حرمته التوراة عليهم عقوبة لهم ، { فمن افترى على الله الكذب } ، وزاد في المحرمات فهو الظالم ، والثالث : أن تكون الإشارة إلى الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه ، وقبل نزول التوراة ، أي من تسنن بيعقوب وشرع ذلك دون إذن من الله ، ومن حرم شيئاً ونسبه إلى ملة إبراهيم فهو الظالم ، ويؤيد هذا الاحتمال الأخير ، قوله تعالى { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم }{[3333]} فنص على أنه كان لهم ظلم في معنى التحليل والتحريم ، وكانوا يشددون فشدد الله عليهم ، كما فعلوا في أمر البقرة ، وبخلاف هذه السيرة جاء الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم : ( يسروا ولا تعسروا ) {[3334]} ، وقوله : ( دين الله يسر ) {[3335]} وقوله : ( بعثت بالحنيفية السمحة ){[3336]} .


[3333]:- من الآية (16) من سورة النساء.
[3334]:- أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، والإمام أحمد- عن أنس (الجامع الصغير: 2/656).
[3335]:- أخرجه البخاري وهو من أفراده، والنسائي عن أبي هريرة (القسطلاني: 1/123).
[3336]:- أخرجه الخطيب في التاريخ عن جابر. (الجامع الصغير: 1/427).