معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ} (14)

قوله تعالى : { ولهم علي ذنب } أي : دعوى ذنب ، وهو قتله القبطي ، { فأخاف أن يقتلون } أي : يقتلونني به .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ} (14)

10

وكذلك الشأن في قوله : ( ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ) . . فإن ذكره هنا ليس للخوف من المواجهة ، والتخلي عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون من بعده بالرسالة ، وأتم الواجب كما أمره ربه دون تعويق .

فهو الاحتياط للدعوة لا للداعية . الاحتياط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو في موقف المنافحة عن رسالة ربه وبيانها ، فتبدوا الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق بموسى - عليه السلام - الذي صنعه الله على عينه ، واصطنعه لنفسه .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ} (14)

{ ولهم علي ذنب } أي تبعه ذنب فحذف المضاف أو سمي باسمه ، والمراد قتل القبطي وإنما سماه ذنبا سماه ذنبا على زعمهم ، وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع . { فأخاف أن يقتلون } به قبل أداء الرسالة ، وهو أيضا ليس تعللا وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة كما أن ذاك استمداد واستظهار في أمر الدعوة .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ} (14)

ثم ذكر موسى خوفه القبط من أجل ذنبه ، وهو قتله الرجل الذي وكزه ، قاله قتادة ومجاهد والناس ، فخشي أن يستقاد منه لذلك فقال الله عز وجل له { كلا } رداً لقوله { إني أخاف } أي لا تخف ذلك فإني لم أحملك ما حملتك إلا وقد قضيت بنصرك وظهورك .

 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ} (14)

قوله : { ولهم عليَّ ذنب فأخاف أن يقتلون } تعريض بسؤال النصر والتأييد وأن يكفيه شرّ عدوّه حتى يؤدي ما عهد الله إليه على أكمل وجه . وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر : « اللهم إني أسألك نصرك ووعدَك اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض »

والذنب : الجُرم ومخالفة الواجب في قوانينهم . وأطلق الذنب على المؤاخذة فإن الذي لهم عليه هو حقّ المطالبة بدم القتيل الذي وكزه موسى فقضَى عليه ، وتوعده القبط إن ظفروا به ليقتلوه فخرج من مصر خائفاً ، وكان ذلك سببَ توجهه إلى بلاد مَدْيَن . وسمّاه ذَنْباً بحسب ما في شرع القبط ، فإنه لم يكن يومئذ شرع إلهي في أحكام قتل النفس . ويصح أن يكون سمّاه ذنباً لأن قتل أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس المُدافع يعتبر جرماً في قوانين جماعات البشر من عهد قتل أحد ابني آدم أخاه ، وقد قال في سورة القصص ( 15 ، 16 ) { قال هذا من عمل الشيطان إنه عَدوّ مُضِلّ مبين قال ربّ إنّي ظلمتُ نفسي فاغفر لي } وأيًّا مَّا كان فهو جعله ذنباً لهم عليه .

وقوله : { فأخاف أن يقتلون } ليس هَلَعاً وفرقاً من الموت فإنه لما أصبح في مقام الرسالة ما كان بالذي يبالي أن يموت في سبيل الله ؛ ولكنه خشي العائق من إتمام ما عُهد إليه مما فيه له ثواب جزيل ودرجة عليا .

وحذفت ياء المتكلم من { يقتلون } للرعاية على الفاصلة كما تقدم في قوله تعالى : { وإيايَ فارهبون } في سورة البقرة ( 40 ) .

وذكر هارون تقدم عند قوله تعالى : { وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون } في سورة البقرة ( 248 ) .