معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

{ أن كان ذا مال وبنين } قرأ أبو جعفر ، وابن عامر ، وحمزة ، وأبو بكر ، ويعقوب : " أن " الاستفهام . ثم حمزة وأبو بكر يخففان الهمزتين بلا مد ، ويمد الهمزة الأولى أبو جعفر وابن عامر ويعقوب ، ويلينون الثانية . وقرأ الآخرون بلا استفهام على الخبر ، فمن قرأ بالاستفهام فمعناه : لأن كان ذا مال وبنين ؟

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتيه بموقفه من آيات الله ، مع التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال والبنين :

( أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين ) . .

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين ؛ استهزاء بآياته ، وسخرية من رسوله ، واعتداء على دينه . . وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

{ أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } قال ذلك حينئذ ، لأنه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره ، لكن العامل مدلول ( قال ) لا نفسه ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . ويجوز أن يكون علة ل لا تطع ، أي لا تطع من هذه مثاله ، لأن كان ذا مال . وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر ، أن كان على الاستفهام ، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين ، أي ألأن كان ذا مال كذب ، أو أتطيعه لأن كان ذا مال . وقرئ أن كان بالكسر ، على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة ، كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد ، أو أن شرطه للمخاطب ، أي لا تطعه شارطا يساره ، لأنه إذا أطاع للغني ، فكأنه شرطه في الطاعة .