قوله تعالى : { قالوا } ، يعني : إخوة يوسف ، { جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه } ، أي : فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة ، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق ، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة المسروق ، فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده ، فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم . { وكذلك نجزي الظالمين } ، الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير . فقال الرسول عند ذلك : لا بد من تفتيش أمتعتكم . فأخذ في تفتيشها . وروي أنه ردهم إلى يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه .
فرد عليهم إخوة يوسف ببيان حكم هذا السارق في شريعتهم بقولهم : { قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كذلك نَجْزِي الظالمين } .
والمراد بالجزاء : العقاب الذي يعاقب به السارق في شريعتهم ، والضمير في قوله { جزاءه } يعود إلى السارق .
أى : قال إخوة يوسف : جزاء السارق الذي يوجد صواع المكل في رحله ومتاعه أن يسترق لمدة سنة ، هذا هو جزاؤه في شريعتنا .
قال الشوكانى ما ملخصه : وقوله : { جزاؤه } مبتدأ ، وقوله { مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ } خبر المبتدأ .
والتقدير : جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد في رحله - أى استرقاقه لمدة سنة - وتكون جملة { فَهُوَ جَزَاؤُهُ } لتأكيد الجملة الأولى وتقريرها . قال الزجاج وقوله { فَهُوَ جَزَاؤُهُ } زيادة في البيان . " أى : جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه لا غيره " .
وقالوا { جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ } ولم يقولوا جزاء السارق أو جزاء سرقته ، للإِشارة إلى كمال نزاهتهم ، وبراءة ساحتهم من السرقة ، حتى لكأن ألسنتهم لا تطاوعهم بأن ينطقوا بها في هذا المقام .
وقوله : { كذلك نَجْزِي الظالمين } مؤكد لما قبله ، أى مثل هذا الجزاء العادل ، وهو الاسترقاق لمدة سنة ، نجازى الظالمين الذين يعتدون على أموال غيرهم .
القول في تأويل قوله تعالى : { قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ * قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ } .
يقول تعالى ذكره : قال أصحاب يوسف لإخوته : فما ثواب السّرَق إن كنتم كاذبين في قولكم ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الأرْضِ وَما كُنّا سارِقِينَ قالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ . يقول جلّ ثناؤه : وقال إخوة يوسف : ثواب السّرَق مَنْ وُجد في متاعه السّرَق فهو جزاؤه ، يقول : فالذي وجد ذلك في رحله ثوابه بأن يُسْلَم بسرقته إلى من سرق منه حتى يسترقّه . كذلكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ يقول : كذلك نفعل بمن ظلم ففعل ما ليس له فعله من أخذه مال غيره سَرَقا .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق : فَهُوَ جَزَاؤُهُ أي سُلّم به ، كذلكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ : أي كذلك نصنع بمن سَرَق منا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرزّاق ، عن معمر ، قال : بلغنا في قوله : قالُوا فمَا جَزَاؤُهُ إنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ أخبروا يوسف بما يُحْكَم في بلادهم أنه من سَرَق أُخِذ عبدا ، فقالوا : جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السديّ : قالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ قالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ تأخذونه فهو لكم .
ومعنى الكلام : قالوا : ثواب السّرَق الموجود في رحله ، كأنه قيل : ثوابه استرقاق الموجود في رحله ، ثم حذف «استرقاق » ، إذ كان معروفا معناه ، ثم ابتدىء الكلام فقيل : هو جزاؤه كذلكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ .
وقد يحتمل وجها آخر : أن يكون معناه : قالوا ثواب السرق الذي يوجد السرق في رحله ، فالسارق جزاؤه . فيكون «جزاؤه » الأوّل مرفوعا بجملة الخبر بعده ، ويكون مرفوعا بالعائد من ذكره في «هو » ، و «هو » رافع «جزاؤه » الثاني .
ويحتمل وجها ثالثا : وهو أن تكون «مَنْ » جزائية ، وتكون مرفوعة بالعائد من ذكره في الهاء التي في «رحله » ، والجزاء الأوّل مرفوعا بالعائد من ذكره في «وجد » ، ويكون جواب الجزاء الفاء في «فهو » . والجزاء الثاني مرفوع ب «هو » ، فيكون معنى الكلام حينئذٍ : قالوا : جزاء السّرَق من وُجد السّرَق في رحله ، فهو ثوابه يُسْترقّ ويستعبد .
{ قالوا جزاؤه من وُجد في رحله فهو جزاؤه } أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله واسترقاقه ، هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام . وقوله { فهو جزاؤه } تقرير للحكم وإلزام له ، أو خبر { من } والفاء لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية . والجملة كما هي خبر { جزاؤه } على إقامة الظاهر فيها مقام الضمير كأنه قيل : جزاؤه من وجد في رحله فهو هو . { كذلك نجزي الظالمين } بالسرقة .
فقال إخوة يوسف : جزاء السارق والحكم الذي تتضمنه هذه الألفاظ { من وجد في رحله فهو جزاؤه } ف { جزاؤه } الأول مبتدأ و { من } والجملة خبر قوله : { جزاؤه } الأول ، والضمير في { قالوا جزاؤه } للسارق{[6757]} ، ويصح أن تكون { من } خبراً عائدا على { من } ويكون قوله : { فهو جزاؤه } زياد بيان وتأكيد .
وليس هذا الموضع - عندي - من مواضع إبراز الضمير على ما ذهب إليه بعض المفسرين ، ويحتمل أن يكون التقدير : جزاؤه استرقاق من وجد في رحله ، ثم يؤكد بقوله { فهو جزاؤه }{[6758]} وقولهم هذا قول من لم يسترب بنفسه ، لأنهم التزموا إرغام من وجد في رحله ، وهذا أكثر من موجب شرعهم ، إذ حق شرعهم أن لا يؤخذ إلا من صحت سرقته ، وأمر بنيامين في السقاية كان محتملاً . لكنهم التزموا أن من وجد في رحله فهو مأخوذ على أنه سارق . وقولهم { كذلك نجزي الظالمين } ، أي هذه سنتنا وديننا في أهل السرقة : أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق .
قال القاضي أبو محمد : وحكى بعض الناس : أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ بالقطع ، وهذا ضعيف ، ما كان قط فيما علمت ، وحكى الزهراوي عن السدي : أن حكمهم إنما كان أن يستخدم السارق على قدر سرقته وهذا يضعفه رجوع الصواع فكان ينبغي ألا يؤخذ بنيامين إذ لم يبق فيما يخدم .