الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع  
{فِي رَقّٖ مَّنشُورٖ} (3)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

{في رق} يعني أديم الصحف {منشور}.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

وقوله:"فِي رَقَ مَنْشُورٍ "يقول: في ورق منشور.

وقوله: «في» من صلة مسطور، ومعنى الكلام: وكتاب سطر، وكُتب في ورق منشور...

عن مجاهد، في رَقّ قال: الرقّ: الصحيفة

تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :

غير مطويّ. وقال أبو عُبيدة: الرَّقُّ الورق، وقال أبو عوسجة: الرَّقُّ الكتاب

.

التبيان في تفسير القرآن للطوسي 460 هـ :

"في رق منشور" فالرق جلد رقيق يصلح للكتابة. وقال أبو عبيدة:

الرق هو الورق. وقيل: إنما ذكر الرق لأنه من أحسن ما يكتب عليه، فذكر لهذه العلة، فإذا كتبت الحكمة في ما هو على هذه الصفة كان أبهى وأولى. والمنشور: المبسوط. وإنما قيل: منشور، لأنه أبهى في العيون.

الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :

والرق:...قيل: الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه الأعمال. قال الله تعالى: {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القيامة كِتَابًا يلقاه مَنْشُوراً} [الإسراء: 13] وقيل: هو ما كتبه الله لموسى وهو يسمع صرير القلم. وقيل: اللوح المحفوظ. وقيل القرآن، ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب، كقوله تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} [الشمس: 7].

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :

واختلف الناس في هذا المكتوب المقسم به، فقال بعض المفسرين: هو الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ للملائكة لتعرف منه ما تفعله وتصرفه في العالم.

وقال آخرون: بل أقسم الله تعالى بالقرآن، فإنه قد كان علم أنه يتخلد {في رق منشور}.

وقال آخرون: أقسم بالكتب القديمة المنزلة: الإنجيل والتوراة والزبور.

وقال الفراء فيما حكى الرماني: أقسم بالصحف التي تعطى وتؤخذ يوم القيامة بالأيمان والشمائل.

وقال قوم: أقسم بالكتاب الذي فيه أعمال الخلق، وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

والرق: الورق المعدة للكتب، وهي مرققة فلذلك سميت رقاً، وقد غلب الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان. والمنشور: خلاف المطوي، وقد يحتمل أن يكون نشره بمعنى بشره وترقيقه وصنعته.

التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :

والرَّق -بفتح الراء بعدها قاف مشددة-: الصحيفة تُتّخذ من جلد مرقق أبيض ليكتب عليه...

والمنشور: المبسوط غير المطوي...

أي: أقسم بحال نشره لقراءته وهي أشرف أحواله لأنها حالة حصول الاهتداء به للقارئ والسامع.