المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

14 - لأنه كان صاحب مال وبنين . كذَّبَ بآياتنا وأعرض عنها . إذا يتلى عليه القرآن قال : هذا قصص الأولين وخرافاتهم .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتيه بموقفه من آيات الله ، مع التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال والبنين :

( أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين ) . .

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين ؛ استهزاء بآياته ، وسخرية من رسوله ، واعتداء على دينه . . وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

القول في تأويل قوله تعالى : { أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ } .

اختلفت القرّاء في قراءة قوله : أنْ كانَ فقرأ ذلك أبو جعفر المدنيّ وحمزة : «أأنْ كانَ ذَا مالٍ » بالاستفهام بهمزتين ، وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إلى وجهين : أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاّف المهين ، فقيل : ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين ، إذَا تُتْلَى عَلَيْه آياتُنا قالَ أساطيرُ الأوّلين وهذا أظهر وجهيه . والآخر أن يكون مرادا به : ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه ، على وجه التوبيخ لمن أطاعه . وقرأ ذلك بعد سائر قرّاء المدينة والكوفة والبصرة : أنْ كانَ ذا مال على وجه الخبر ، بغير استفهام بهمزة واجدة ، ومعناه إذا قُرىء كذلك : ولا تطع كلّ حلاف مهين ، أن كان ذا مال وبنين ، كأنه نهاه أن يطيعه من أجل أنه ذو مال وبنين .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

{ أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } قال ذلك حينئذ ، لأنه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره ، لكن العامل مدلول ( قال ) لا نفسه ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . ويجوز أن يكون علة ل لا تطع ، أي لا تطع من هذه مثاله ، لأن كان ذا مال . وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر ، أن كان على الاستفهام ، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين ، أي ألأن كان ذا مال كذب ، أو أتطيعه لأن كان ذا مال . وقرئ أن كان بالكسر ، على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة ، كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد ، أو أن شرطه للمخاطب ، أي لا تطعه شارطا يساره ، لأنه إذا أطاع للغني ، فكأنه شرطه في الطاعة .