وأما قوله : { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة . مع الإقلال من الطعام والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم والمشرب . قال المفسرون : { فسيحوا في الأرض } يعني اذهبوا فيها كيف شئتم وليس ذلك من باب الأمر ، بل المقصود الإباحة والإطلاق والإعلام بحصول الأمان وإزالة الخوف ، يعني أنتم آمنون من القتل والقتال في هذه المدة .
البحث الثاني : قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر ، فمن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه إلى الأربعة ، ومن كانت مدته أقل من أربعة أشهر رفعه إلى الأربعة والمقصود من هذا الإعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمر ، ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الإسلام أو قبول الجزية أو السيف ، فيصير ذلك حاملا لهم على قبول الإسلام ظاهرا . والثاني : لئلا ينسب المسلمون إلى نكث العهد ، والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد ، فعم الكل بالبراءة وأجلهم أربعة أشهر ، وذلك لقوة الإسلام وتخويف الكفار ، ولا يصح ذلك إلا بنقض العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الآتية ، فأمر بإظهار هذه البراءة لئلا يشاهد العراة .
البحث الثالث : قال ابن الأنباري : قوله : { فسيحوا } القول فيه مضمر والتقدير : فقل لهم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة إلى الحضور كقوله : { وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا } .
البحث الرابع : اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة ، وعن الزهري أن براءة نزلت في شوال ، وهي أربعة أشهر : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وقيل هي عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وربيع الأول ، وعشر من ربيع الآخر ، وإنما سميت حرما لأنه كان يحرم فيها القتل والقتال ، فهذه الأشهر الحرم لما حرم القتل والقتال فيها كانت حرما ، وقيل إنما سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم لأن عشرين من ذي الحجة مع المحرم من الأشهر الحرم . وقيل : ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول ، لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم ، ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وهي حجة الوداع ، والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض »
وأما قوله : { واعلموا أنكم غير معجزي الله } فقيل : اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون الله في حال . والمقصود : أني أمهلتكم وأطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد الآلات والأدوات ، فإنكم لا تعجزون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعملوا أن هذا الإمهال لأجل أنه لا يخاف الفوت ، لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه ، وقوله : { وأن الله مخزي الكافرين } قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة . وقال الزجاج : هذا ضمان من الله عز وجل لنصرة المؤمنين على الكافرين والإخزاء والإذلال مع إظهار الفضيحة والعار ، والخزي والنكال الفاضح .
فسيحوا في الأرض : فسيروا فيها أحرارا .
غير معجزي الله : أي : غير مفلتين من انتقامه .
مخزى الكافرين : مذلهم في الدنيا والآخرة .
2 – { فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ } .
أي : فسيروا في الأرض آمنين على أنفسكم من قتال المسلمين منذ أربعة أشهر ، لا تتعرضون للإيذاء فيها ، { واعلموا أنكم غير معجزي الله } . أي : واعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز ، ولكن لمصلحة ؛ ليتوب من أراد التوبة ولتكون لديهم فرصة للاستعداد للقتال ، إذا أصروا على شركهم وعداوتهم ، وهذا منتهى التسامح . والإنذار حكمته ألا يتهم المسلمون بأخذهم الأعداء فجأة على غرة .
{ وأن الله مخزي الكافرين } : في الدنيا بالهزيمة ، وفي الآخرة بسوء العذاب ، وقد علم من الآية الكريمة أن الناكثين لعهودهم ، يمهلون أربعة أشهر ، سواء أكانت مدتهم كذلك أم أقل منها أم أكثر ، وابتداء هذا الأجل من يوم الحج الأكبر ، أي : من العاشر من ذي الحجة ، إلى العاشر من ربيع الآخر سنة عشر للهجرة .
1 – عقد المعاهدات إنما هو حق للجماعة يوفق عليه أصحاب الرأي والاختصاص ، ثم يباشرها الإمام بعد ذلك نيابة عن الجماعة .
2 – متى رأى الإمام مصلحة الأمة في نبذ العهود لمن كان بيننا وبينه عهد جاز له ذلك ، كأن خيف منهم خيانة ، أو نقضوا شيئا من شروط المعاهدة ، أو وضعت على غير شرط احترامها الشرعي .
قال تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين } . ( الأنفال : 58 ) .
3 – الحكمة في تقدير هذه المهلة بأربعة أشهر ما يأتي :
هذه هي المدة التي كانت تكفي – إذ ذاك بحسب ما يألفون – لتحقيق ما أبيح لهم من السياحة في الأرض ، والتقلب في شبه الجزيرة على وجه يمكنهم من التشاور ، والأخذ والرد مع كل من يريدون أخذ رأيه في تكوين الرأي الأخير وفيه فوق ذلك مسايرة للوضع الإلهي ، في جعل الأشهر الحرم من شهور السنة أربعة .
على أنا نجد القرآن جعل الأربعة الأشهر أمدا في غير هذا ، فمدة إيلاء الرجل من زوجته أربعة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ، ولعل ذلك ؛ لأنها المدة التي تكفي بحسب طبيعة الإنسان ، لتقليب وجوه النظر فيما يحتاج إلى النظر ، وتبدل الأحوال على وجه تستقر فيه إلى ما يقصد فيه ويؤخذ من تقرير الهدنة للأعداء في هذا المقام ، وتقرر مبدإ الهدنة والصلح في الإسلام ، طلبها العدو أم تقدم بها المسلمون4 ، وأصل ذلك مع هدنة المشركين قوله تعالى : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله . . . }( الأنفال : 61 ) .
وأن مدتها تكون على حسب ما يرى الإمام ، وأرباب الشورى المقررة في قوله تعالى : { وشاورهم في الأمر } . ( آل عمران : 159 ) .
ونلاحظ أن مدة الهدنة في صلح الحديبية كانت عشر سنين ، ومدتها هنا كانت أربعة أشهر ، وذهب الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين : أن المقرر في الفروع أنه إذا كان بالمسلمين ضعف ؛ فقد جاز عقد الهدنة عشر سنين فأقل ، وإذا لم يكن بهم ضعف ؛ لم تجز الزيادة على أربعة أشهر5 . اه .
والأولى أن نقول : إن تقدير مدة الهدنة بين المسلمين وأعدائهم يترك تحديده إلى أهل الحل والعقد ، بما يتفق مع المصلحة العامة ؛ لأن هذا من الأمور المتغيرة بحسب الزمان والمكان ، خصوصا بعد التطور المستمر في وسائل الحرب وعدتها وطبيعتها .
فسِيحوا في الأرض : تجوّلوا فيها وتنقلوا .
قولوا لهم أيها المسلمون : سِيروا في الأرض وأنتم آمنون لا يتعرّض لكم أحدٌ من المسلمين بقتال مدة أربعة أشهر ، تبتدئ من عاشرِ ذي الحجّة من سنة تسع للهجرة ( وهو يوم النحر الّذي بُلِّغوا فيه هذه الدعوة ) ، وتنتهي في العاشر من شهر ربيعٍ الآخِر من سنة عشر . انتقِلوا طوال هذه المدة حيث شئتم ، وأنتم تفكرون في عاقبة أمركم ، ثم تخيَّروا بين الإسلام والاستعداد للقتال ، واعلموا أنكم لن تُعجزوا الله إذا أصررتم على شِرككم ، بل سيسلّط عليكم المؤمنين ويؤيدهم بنصره الذي وعدهم به . والعاقبة للمتقين .
أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم ، آمنين من المؤمنين ، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم ، ولا ميثاق .
وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر ، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل ، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر ، فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ، ولم يبدأ بنقض العهد .
ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم ، أنهم وإن كانوا آمنين ، فإنهم لن يعجزوا اللّه ولن يفوتوه ، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه ، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام ، إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد اللّه له .