التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

والدرء : الدفع بقوة ، واستعير هنا للإبطال . وتقدم عند قوله تعالى : { ويدرؤون بالحسنة السيئة } في سورة الرعد ( 22 ) .

والتعريف في { العذاب } ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } [ النور : 2 ] . فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيْمان اللعان أقيم عليها الحد . وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار . فعنده يُرجع بها إلى حكم الحبس المنسوخ عندنا ، وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض .