الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

{ويدرؤا عنها العذاب} يقول: يدفع عنها الحد لشهادتها بعد {أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان} زوجها {من الصادقين}، في قوله...

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

يعني جلّ ذكره بقوله: وَيَدْرَأُ عَنْها العَذَابَ: ويدفع عنها الحدّ...

واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرأه عنها شهاداتها الأربع؛

فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك، من أنّ الحدّ جَلْدُ مئة إن كانت بكرا أو الرجْم إن كانت ثيبا قد أحصنت.

وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والْتِعَانة: الحبس دون الحدّ.

وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالْتعان بعد الْتعان الزوج الحدّ الذي وصفنا، قياسا على إجماع الجميع على أن الحدّ إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به، أن الحدّ عليها واجب، فجعل الله أيمانه الأربع والْتعانة في الخامسة مخرجا له من الحدّ الذي يجب لها برميه إياها، كما جعل الشهداء الأربعة مخرجا له منه في ذلك وزائلاً به عنه الحدّ فكذلك الواجب أن يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجبا عليها حدّها كما كان بزواله عنه بالشهود واجبا عليها، لا فرق بين ذلك...

وقوله:"أنْ تشْهَدَ أرْبَعَ شَهادَاتٍ باللّهِ" يقول: ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله أربع أيمان: أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة، لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا.

التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي 741 هـ :

ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنها، والتفريق بينها وبين زوجها، وتأبيد الحرمة.

التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :

والدرء: الدفع بقوة، واستعير هنا للإبطال. وتقدم عند قوله تعالى: {ويدرؤون بالحسنة السيئة} في سورة الرعد (22). والتعريف في {العذاب} ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2]. فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيْمان اللعان أقيم عليها الحد. وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة.

تفسير الشعراوي 1419 هـ :

فإن امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا، وإن حلفت فقد تعادلا، ولم يعد كل منهما صالحا للآخر، وعندها يفرق الشرع بينهما تفريقا نهائيا لا عودة بعده، ولا تحل له أبدا.