السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

وبتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي الولد إن تعرض له فيه وثبوت حدّ الزنا على المرأة بقوله تعالى : { ويدرأ } أي : يدفع { عنها } أي : المقذوفة { العذاب } أي : المعهود وهو الحدّ الذي أوجبه عليها كما تقدّم { أن تشهد أربع شهادات } من خمس { بالله } الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا كما تقدم في الزوج { إنه لمن الكاذبين } فيما قاله عليها .

/خ9