جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

القول في تأويل قوله تعالى : { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ } .

يعني جلّ ذكره بقوله : وَيَدْرَأُ عَنْها العَذَابَ : ويدفع عنها الحدّ .

واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها شهاداتها الأربع ، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك ، من أنّ الحدّ جَلْدُ مئة إن كانت بكرا أو الرجْم إن كانت ثيبا قد أحصنت .

وقال آخرون : بل ذلك الحبس ، وقالوا : الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والْتِعَانة : الحبس دون الحدّ .

وإنما قلنا : الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالْتعان بعد الْتعان الزوج الحدّ الذي وصفنا ، قياسا على إجماع الجميع على أن الحدّ إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به ، أن الحدّ عليها واجب ، فجعل الله أيمانه الأربع والْتعانة في الخامسة مخرجا له من الحدّ الذي يجب لها برميه إياها ، كما جعل الشهداء الأربعة مخرجا له منه في ذلك وزائلاً به عنه الحدّ فكذلك الواجب أن يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجبا عليها حدّها كما كان بزواله عنه بالشهود واجبا عليها ، لا فرق بين ذلك . وقد استقصينا العلل في ذلك في باب اللعان من كتابنا المسمى «لطيف القول في شرائع الإسلام » ، فأغني عن إعادته في هذا الموضع .

وقوله : أنْ تشْهَدَ أرْبَعَ شَهادَاتٍ باللّهِ يقول : ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله أربع أيمان : أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة ، لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا .