المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا} (61)

وقوله تعالى : { ملعونين } يجوز أن ينتصب على الذم قاله الطبري ، ويجوز أن يكون بدلاً من أقلاء الذي قدرناه قبل في أحد التأويلات{[9580]} ، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في { يجاورونك } كأنه قال ينتفون ملعونين ، فلما تقدر { لا يجاورونك } تقدير ينتفون ، حسن هذا ]{[9581]} ، واللعنة الإبعاد ، و { ثقفوا } معناه حصروا وقدر عليهم ، و { أخذوا } معناه أسروا ، والأخيذ الأسير ومنه قول العرب " أكذب من الأخيذ الصبحان " {[9582]} ، وقرأ جمهور الناس «وقتّلوا » بشد التاء ، ويؤيد هذا المصدر بعدها ، وقرأت فرقة بتخفيف التاء والمصدر على هذه القراءة على غير قياس ، قال الأعمش كل ما في القرآن غير هذا الموضع فهو «قتلوا » بالتخفيف{[9583]} .


[9580]:قال أبو حيان في البحر:"وتجويز ابن عطية أن يكون بدلا، فالبدل بالمشتق قليل".
[9581]:العبارة بين العلامتين وردت هكذا في الأصول، وأثبت في البحر محرفة، والظاهر أن الصواب فيها أن يقال:(فلما تقرر في {لا يجاورونك} تقدير"ينتفون"-حسن هذا)، أي كون[ملعونين] حالا من الضمير في [يجاورونك].
[9582]:الأخيذ: المأخوذ، أي: الأسير الذي أسر بعد أن شرب لبن الصباح، وأصل المثل أن رجلا خرج من حيه وقد اصطبح، فلقيه جيش يريدون قومه، فأخذوه وسألوه عن الحي، فقال: إنما بت في القفر ولا عهد لي بقومي، فبينما هم يتنازعون إذ غلبه البول فبال، فعلموا أنه قد اصطبح ولولا ذلك لم يبل، فطعنه واحد منهم فيبطنه فبدره اللبن، فمضوا غير بعيد فعثروا على الحي، وقال الفراء في مصادره:"أكذب من الأخيذ الصبحان" يعني الفصيل، يقال: أخذ يأخذ أخذا، إذا أكثر شرب اللبن، بأن يتفلت على أمه فيمتك لبنها فيأخذه، أي: يتخم منه، وكذبه أن التخمة تكسبه جوعا كاذبا، فهو لذلك يحرص على اللبن ثانيا.
[9583]:من ذلك قوله تعالى في الآية(169) من سورة(الأعراف):{ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا}، وقوله في الآية(195) من نفس السورة:{وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم}، وقوله في الآية(58) من سورة الحج:{ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله}، وقوله في الآية(4) من سورة (محمد):{والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم}.
 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا} (61)

و{ ملعونين } حال مما تضمنه { قليلاً } من معنى الجوار . فالجوار مصدر يتحمل ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن يضاف إلى فاعله ، والتقدير : إلا جوارهم ملعونين . وجعل صاحب « الكشاف » { ملعونين } مستثنى من أحوال بأن يكون حرف الاستثناء دخل على الظرف والحاللِ كما في قوله تعالى : { إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه } [ الأحزاب : 53 ] . وبونُ ما بين هذا وبين ما نظره به لأن ذلك مشتمل على ما يصلح مجيء الحال منه . والوجه هنا هو ما سلكناه في تقدير نظمه .

واللعن : الإِبعاد والطرد . وتقدم قوله تعالى : { وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين } في سورة الحجر ( 35 ) ، وهو مستعمل هنا كناية عن الإِهانة والتجنب في المدينة ، أي يعاملهم المسلمون بتجنبهم عن مخالطتهم ويبتعدون هم من المؤمنين اتقاء ووجلاً فتضمن أن يكونوا متوارين مختفين خوفاً من بطش المؤمنين بهم حيث أغراهم النبي ، ففي قوله : { ملعونين } إيجاز بديع .

وقوله : { أينما ثُقِفُوا } ظرف مضاف إلى جملة وهو متعلِقٌ ب { ملعونين } لأن { ملعونين } حال منهم بعد صفتهم بأنهم في المدينة ، فأفاد عموم أمكنة المدينة . و { أينما } : اسم زمان متضمن معنى الشرط . والثقف : الظفَر والعثور على العدوّ بدون قصد . وقد مَهَّد لهذا الفعل قوله : { ملعونين } كما تقدم .

ومعنى { أخذوا } أُمسكوا . والأخذ : الإِمساك والقبض ، أي أُسروا ، والمراد : أخذت أموالهم إذ أغرى الله النبي صلى الله عليه وسلم بهم .

والتقتيل : قوة القتل . والقوة هنا بمعنى الكثرة لأن الشيء الكثير قوي في أصناف نوعه وأيضاً هو شديد في كونه سريعاً لا إمهال لهم فيه .

و { تقتيلاً } مصدر مؤكد لعامله ، أي قتِّلوا قتلاً شديداً شاملاً . فالتأكيد هنا تأكيد لتسلط القتل على جميع الأفراد المدلولة لضمير { قُتِّلوا } ، لرفع احتمال المجاز في عموم القتل ، فالمعنى : قتلوا قتلاً شديداً لا يفلت منه أحد .

وبهذا الوعيد انكفّ المنافقون عن أذاة المسلمين وعن الإِرجاف فلم يقع التقتيل فيهم إذ لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم أحداً ولا أنهم خرج منهم أحد .

وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعة منها لأن إصلاح الفاسد يكسب الأمة فرداً صالحاً أو طائفة صالحة تنتفع الأمة منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده » . ولهذا شرعت استتابة المرتدّ قبل قتله ثلاثة أيام تعرض عليه فيها التوبة ، وشرعت دعوة الكفّار الذين يغزوهم المسلمون إلى دين الإِسلام قبل الشروع في غزوهم فإن أسلموا وإِلاّ عُرض عليهم الدخول في ذمة المسلمين لأن في دخولهم في الذمة انتفاعاً للمسلمين بجزيتهم والاعتضاد بهم .

وأما قتل القاتل عَمداً فشُرع فيه مجاراةً لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيل لئلا يقتل بعض الأمة بعضاً ، إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص . ولذلك رغب الشرع في العفو وفي قبوله . ومن أجل ذلك قال مالك في آية جزاء الذين يحاربون الله ورسله : إن ( أَو ) فيها للتنويع لا للتخيير فقال : يكون الجزاء بقدر جُرْم المحارب وكثرة مُقامه في فساده . وكان النفي من الأرض آخر أصناف الجزاء لأن فيه استبقاءه رجاء توبته وصلاح حاله .