أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (7)

المعنى :

ويلتعن فيقول في الخامسة { لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } أي فيما رمى به زوجته ، وهنا يعرض على الزوجة أن تقر بما رماها به زوجها ويقام عليها حد القذف وهو هنا الرجم ،

الهداية :

- بيان حكم قذف الرجل امرأته ولم يكن له أربعة شهود يشهدون معه على ما رمى به زوجته وهو اللعان .

- بيان كيفية اللعان ، وأنه موجب لإقامة الحد ، إن لم ترد الزوجة الدعوى بأربع شهادات والدعاء عليها في الخامسة وقولها { أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } .

- في مشروعية اللعان مظهر من مظاهر حسن التشريع الإسلامي وكماله وأن مثله لن يكون إلا بوحي إلهي وفيه إشارة إلى تقرير النبوة والمحمدية .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (7)

{ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } فإن قال هذه الخامسة فقد بانت منه زوجته بنفس هذا اللعان وحرمت عليه أبدا ، ويؤدي لها حقها من المهر . وهذه الصيغة من اللعان توجب عليها حد الزنا إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب وهو الحد بالرجم . وذلك أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا