تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (7)

الآية 6 : وقوله تعالى ]والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين[ روي عن ابن عباس أنه{[13734]} قال : لما نزلت هذه الآية قال عاصم{[13735]} بن عدي الأنصاري : إن{[13736]} دخل منا رجل بيته ، فوجد رجلا على بطن امرأته ، فأراد أن يخرج فيجيء بأربعة رجال شهود يشهدون على ذلك يكن{[13737]} قد قضى الرجل حاجته ، وخرج . وإن هو عجل ، فقتله{[13738]} ، قتل به . وإن هو قال : وجدت فلانا مع فلانة ، ضرب به الحد ، ولا عن امرأته . وإن سكت سكت على غيظ . فذكر أنه ابتلي بذلك من بين الناس .

فأتى رسول الله ، فأخبره بذلك ، وقال : وجدت فلانا على {[13739]} بطنها ، فأرسل رسول الله إلى امرأته وإلى فلان ، فجمع بينهما وبين عاصم ، فقال للمرأة : ويحك ! ما يقول زوجك ؟ قالت : يا رسول الله إنه لكاذب ، ما رأى شيئا من ذلك ، ولكنه رجل غيور ، فذلك الذي حمله على أن يتكلم بالذي تكلم ، فكان{[13740]} فلان ضيفا عنده ؛ يدخل ، ويخرج علي ، وهو يعلم ذلك ، فلم ينهني عن ذلك ساعة من ليل أو نهار أن يدخل علي ، فسأله عن ذلك ، فقال : يا عاصم اتق الله في حليلتك ، ولا تقل إلا حقا . قال : يا رسول الله ، أقسم بالله ما قلت إلا حقا ، ولقد رأيته يغشى على بطنها ، وهي حبلى ، وما قربتها منذ كذا وكذا . فأمرهما رسول الله أن يتلاعنا عند ذلك .

وقال : يا عاصم قم ، فاشهد أربع شهادات بالله إنه لكما قلت ، وإنك لمن الصادقين في قولك عليها ، ثم قل{[13734]} ]والخامسة أن لعنت الله[ عليك إن كنت من الكاذبين . ففعل ما ذكر .

الآيتان 8 و 9 : ثم قال للمرأة مثل ذلك{[13734]} فشهدت ]أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين[ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين[ عليها/363-أ/ في قوله .

فلما تلاعنا ، وفرغا من اللعان ، فرق بينهما ، ثم قال للمرأة : إذا ولدت فلا ترضعيه حتى تأتيني به . فلما انصرفوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ولدته أحمر مثل الدبس فهو الذي يشبه أباه الذي نفاه ( وإن ولدته ){[13735]} أسود أدعج جعدا قططا فهو يشبه الذي رميت به . فلما وضعت أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ، فإذا هو أسود أدعج جعد قططا على ما نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه الذي رميت به . فقال رسول{[13736]} الله : لولا اللعان والأيمان التي سلفت لكان لي فيها رأي " ( البخاري 4747 ) .

وفي بعض الأخبار أنه لما جمع بينهما قال لهما{[13737]} : " اتقيا الله ، فإن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا " ( البخاري : 4747 ) .

وفي بعض الأخبار أن الآية نزلت في شأن هلال بن أمية ، فذكر فيه ما ذكرنا ، والله أعلم .

ثم في هذا مسائل : إحداهما : أنه ذكر قذف الأزواج ، وذكر فيه اللعان ، ولم يبين .

فظاهر الآية الزوج والزوجة كافران أو حران مسلمان أو مملوكان أو كيف ؟

فعندنا أنه إذا كان أحدهما كافرا أو مملوكا أو كانا جميعا لم يكن بينهما لعان إلا أن يكونا جميعا من أهل الشهادة ، وحجتنا{[13738]} في ذلك أن الله جعل على الأجنبي الحر إذا قذف أجنبية حرة الحد ثمانين ، وجعل حد الزوج إذا قذف زوجته ، وهما حران مسلمان ، اللعان .

ثم قد ذكرنا إجماعهم على أن الحر إذا قذف أمة أو يهودية فلا حد عليه . فلما لم يكن على الحر القاذف الأمة من الحد{[13739]} لم يكن على زوج الأمة من اللعان ما على زوج الحرة .

وأصل هذا بأن الله ذكر الشهادة في رمي الأجنبية المحصنة وإبراء القاذف عن الحد إذا آتى بها ، وأمر بإقامة الحد إذا عجز عن إتيانها{[13740]} .

ثم استثنى من الشهداء الذين ذكر في قذف الأجنبية شهادة الزوجين بقوله : ]ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله[ فإذا لم يدخلا في تلك الشهادة إذا كانا مملوكين أو كافرين ، أو أحدهما لم يدخل في ما استثنى ، إذ الثنيا استخراج من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منها . لذلك بطل اللعان .

ووجه آخر في الكافرة ، وهو أن المرأة تقول في الخامسة : إن ]غضب الله عليها إن كان من الصادقين[ وغضب الله يكون عليها بغير شرط . فمحال أن يقول القاضي لها : عليك غضب الله بشرط إن كان الزوج صادقا ، وهو{[8]} يعلم أن غضب الله{[9]} عليها في كل حال لذلك بطل .

والمخالف لنا أولى بإبطال اللعان بين الحرة والأمة والمسلمة والذمية منا لأنهم يزعمون أن العبد ليس بكفء للحرة ، ولا الكافر بكفء للمسلم في القصاص في النفس وفي ما دون النفس . فكيف جعلوها في أيمانها مكافئة{[10]} لأيمان الأحرار المسلمين ؟ كان يجب أن يقولوا : ليست يمين الكافر بمجارية ليمين المسلم ، فلا يوجبون بينهما لعانا . والوجه فيه ما ذكرنا بدءا .

ثم المسألة الثانية{[11]} : في إباء الأيمان ( في وجهين : أحدهما ){[12]} : إذا أبى أحدهم الأيمان خذ عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي .

وعندنا أنه لا يحد بالإباء ، فذهب من أوجب الجلد بالإباء إلى ظاهر قوله : ]ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة[ ( النور : 4 ) أوجب الجلد في قذف الأجنبي إذا عجز عن إتيان{[13]} الشهود ، ودرأ عنه الحد إذا أتى بأربعة ، يشهدون . فعلى ذلك درئ عن الزوجين الحد إذا شهد كل واحد منهما أربع شهادات بالله . فوجب إذا أبى أحدهما الأيمان أن يحد ؛ إذ بالأيمان يدرأ الحد ، ويوجب اللعان .

والثاني : ما قال عز وجل ]ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله[ جعل الأيمان سبب درء الحد عنها . فإذا أبت ذلك لزمها{[14]} الحد .

وعندنا أنه لا يحد بالإباء لأنه ليس بالإباء ظهور الكذب ، إذ ليس كل من أبى اليمين يظهر كذبه فيه ، وإنما يحد لظهور كذبه في القذف ، وهو لا يعلم ، لا يظهر بالإباء . وإنما حد في الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء ، لأنه في الظاهر عند الناس كاذب ، لأنه ليس بينه وبين الأجنبية سبب ولا معنى يبعثه على إظهار ما ذكر .

وأما في ما بينه وبين زوجته سبب ومعنى يحمله على إظهار ذلك ، وهو الغيرة . فإذا كان كذلك فهو في قذف الزوجة في الظاهر صادق عند الناس للسبب الذي ذكرنا لأنه طالب حق قبلها على ما روي : " لا يوطئن فرشهن من يكره الأزواج " ( بنحو الترمذي : 1163 ) فلا يزال صدقه بإباء اليمين .

وأما في قذف أجنبية فهو كاذب في الظاهر لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك الكذب حتى يأتي ما به يزيل الكذب ، وهو الشهود . وفي القذف{[15]} الزوجة على الصدق حتى يظهر بالإباء . لذلك افترقا ؛ ولأن الحد لا يقام بالإباء البتة ، ولأن الأيمان لا تقابل بشهادة العدول بحال .

ألا ترى أن من شهد عليه شاهدا عدل بحق ، فحلف هو بأيمان لم تكن الأيمان بتلك الشهادة في سقوط الحق ؟

وأما قوله : ]ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله[ فجائز{[16]} أن يكون ذلك في تلك المرأة التي في أمرها نزلت الآية ؛ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبها بالوحي .

ألا ترى أنه قال : " إذا جاءت بكذا فهو لكذا ، وإذا جاءت بكذا فهو لكذا ؟ ثم جاءت به شبيها بالذي رميت به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " ( البخاري : 4747 ) علم كذبها حين{[17]} قال : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " فدرأت تلك المرأة العذاب عنها بالأيمان .

أو أن يكون العذاب الذي درئ عنها الحبس ؛ إذ من قولنا : أيهما أبى باليمين حبس حتى يشهد أربع شهادات بالله . أو يقر بالزنى ، أو يكذب نفسه . فدرء الحبس عنهما بالأيمان التي ذكر .

وإنما لم يحد بالإباء لأن الإباء لا يظهر الكذب كالإقرار ولأن الإباء في الحقيقة إباحة . ولو أن إنسانا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحد لم يقم . فعلى ذلك هذا . أو لما يجوز أن يأبى عن الأيمان صونا لنفسه عن اللعن أو الغضب الذي ذكر ، لم{[18]} يحد لما ذكرنا .

ثم مسألتان{[19]} في هذا ، نذكرهما ، وإن لم تكونا في ظاهر هذه الآية : إحداهما : في إلحاق الولد أمه . والأخرى : في تفريق الحاكم بينهما إذا تلاعنا .

قال بعض أهل العلم : إذا فرغ الزوج من ( أيمانه وقعت بينهما الفرقة ، وإن لم يفرق الحاكم . وقلنا نحن : لا تقع الفرقة بينهما حتى يفرغا من تلاعنهما . ويفرق الحاكم بينهما .

والأولى {[20]} في إلحاق الولد . قال أولئك أيضا : إذا فرغ ( الزوج ){[21]} من{[22]} لعانه لحق الولد أمه ، وإن لم تلتعن المرأة .

والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك : إنه يلحق بفراغ الزوج من اللعان . والقياس في وقوع الفرقة ما قال أصحابنا : إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعا وتفريق الحاكم بينهما ؛ لأن الزوج إذا شهد

( أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين[ قد ألزم امرأته الزنى في الظاهر .

فإذا ظهر أن الولد ليس منه فجائز لحوقه بالأم بفراغه من الأيمان .

وأما الفرقة فإنها لا تقع بظهور الزنى . ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا تقع/363-/ بينهما {[23]}الفرقة ؟

ألا ترى أن دعوى المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه ؟ لذلك افترقا .

والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسالتين جميعها لأنه روي عن نافع بن مالك{[24]} عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما فرق بينهما . وروي في الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما : " الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب " ( البخاري : 4747 ) قال ذلك لهما ثلاثا ، فأبيا ، ففرق بينهما . وفي بعض الأخبار قال : " حسابكما على الله " {[25]} ( البخاري : 5350 ) .

فإن قيل : إنما فرق بينهما النبي لأن الفرقة قد وقعت بينهما ، فأخبره النبي أنها{[26]} لا تحل له ، وقال : لا سبيل لك عليها . قيل : قولك : إن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان دعوى منكم ، وظاهر الأخبار يشهد لنا ، وعلى وهم الخصم .

ثم يقال لهم : ألستم تقولون في المولى : إذا مضت مدته ، فارتفعا إلى الحاكم ، هل تقع الفرقة بينهما إذا امتنع من قربانها وطلاقها ما لم يقل القاضي : قد فرقت بينكما ؟

فإن قيل : فرقة الإيلاء طلاق ، وفرقة اللعان غير طلاق عندنا ، قيل : هما عندنا طلاق .

فإن قيل : إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع بمضي الأجل ، فما منع أن تقع الفرقة باللعان بتمام اللعان ؟ قيل : لم يكن للحاكم في الإيلاء صنع ، فلا تحتاج إلى حكمه . وفي الآخر لا يتم اللعان إلا بالقاضي ، فلا تقع الفرقة إلا بالقاضي .

ويقال لهم : ما تقولون في رجل ، ادعى حقا ، فأقام عليه شاهدان{[27]} عند قاض . هل يلزم الحكم قبل أن يقول القاضي : قد حكمت بذلك ؟ فإن قالوا : لا يلزم الحكم حتى يقول : قد حكمت . فيقال : ما منع أن [ يكون اللعان مثله ]{[28]} ؟

ويقال لهم أيضا : ما تقولون في العنين : أجله حكم{[29]} الحاكم بينهما . فإن قالوا : لا تقع ( الفرقة بينهما ){[30]} حتى يفرق الحاكم بينهما . قيل : ( ما منع ){[31]} في فرقة اللعان أنه كذلك ؟ فإن قالوا : إنما صارت الفرقة ، لا تقع في العنين والمولى حتى يوقعها الحاكم : يقول : طلقها ، أو فيء إليها ، ويقول لامرأة العنين : اختاري في الفرقة أو المقام معه .

فلما كان الحاكم ينتظر{[32]} ما يقول المولى وامرأة العنين لم تقع الفرقة حتى يوقعها . وليس في اللعان شيء ينتظره الحاكم . لذلك افترفا .

فقيل : بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها ، فيحدها ، وتكون امرأته . وكذلك إن أكذب الزوج نفسه حده ، وترك عنده امرأته .

وأصله : أنه لا تقع الفرقة إلا بعد التعانهما جميعا وتفريق الحاكم بينهما إذا التعنا جميعا . عند ذلك يكون أحدهما ملعونا ؛ أيهما كذب . والانتفاع بالملعون حرام .

ألا ترى أنه روي في الخبر " أنها موجبة " ( البخاري : 4747 ) أي اللعنة التي ذكرت ؟ فإنما يلحق اللعن أحدهما إذا التعنا جميعا . فأما بالْتِعَان الزوج خاصة فلا تقع . فإذا كان كذلك فيحتاج إلى أن يفرق الحاكم بينهما ، ويطرد أحدهما من صاحبه ؛ إذ اللعن هو الطرد في اللغة .

وهو عندنا كالعقود التي تفسخ ، لا تكون إلا بالحاكم نحو ما ذكرنا من العنين والذي يأبى الإسلام وغيرها من العقود ، فإنه لا تقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم . فعلى ذلك هذا .

و روي عن عمر أنه قال : المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا .

ثم مسالة أخرى : أنه إذ فرق بينهما باللعان ، فأكذب الملاعن نفسه ، أيجوز{[33]} له أن يتزوجها أم لا ؟

فعند بعض أهل العلم ليس له أن يتزوجها . احتجوا بما روي عن عمر رضي الله عنه : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ، وعن عبد الله كذلك .

وعند أبي حنيفة ومحمد ، رحمهما الله : له أن يتزوجها إذا أكذب نفسه . وليس في الخبر : لا يجتمعان أبدا ، وإن تاب ، وأكذب نفسه . فجائز أن يكون قولهم{[34]} : لا يجتمعان أبدا ماداما في تلاعنهما ، وما أقام على قوله ، ولم يكذب نفسه .

وإن كان فيه حجة لمن قال : إذا قال : لا يجتمعان قبل التوبة وبعدها يدل على ما ذكرنا في قوله : ]إنهم إن يظهروا عليكم يرجمونكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا[ ( الكهف : 20 ) وقوله : ]ولن تفلحوا إذا أبدا[ ما قاموا في ملتهم . فأما إذا انقلعوا منها فقد أفلحوا . فعلى ذلك لا يجتمعان ( ما داما ){[35]} في تلاعنهما و ما{[36]} أقام الزواج على قوله : فأما إذا رجع عن ذلك فلهما الاجتماع .

( وأجمعوا على أمرين : أحدهما ){[37]} : أنه إذا أكذب نفسه ، وادعى الولد ، ألحق به ، فعلى ذلك هي .

والثاني : لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل الفرقة ، وجب أن يحد ، ويكونان على نكاحهما{[38]} . فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان أن يجلد ، وله ){[39]} أن يتزوجها .

ثم فرقة اللعان عندنا طلاق ، وهي تطليقة بائنة لما روي عن{[40]} النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ){[41]} لما لاعن بين عويمر وامرأته قال " كذبت عليها إن أمسكتها . هي طالق ثلاث " ( البخاري : 5259 ) فصارت سنة في المتلاعنين . فإذا كانت سنة التفرقة بين المتلاعنين الطلاق الذي أوقعه ( على ){[42]} عويمر . فواجب أن تكون فرقة تقع باللعان طلاقا .

ومن الدليل على ذلك أن قذف الزوج كان سبب هذه الفرقة ، وكل فرقة تكون من الزوج ، أو ( يكون فعل ){[43]} الزوج سببها ، وتقع بقوله ، فإنها طلاق ( كما في العنين ){[44]} والخلع والإيلاء ( ونحو ذلك{[45]} ) فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنة ، لأن الزوج سببها ، وتقع به .

وعلى ذلك جاءت الآثار عن السلف : أن كل فرقة ، وقعت من قبل الرجال بقول فهي طلاق ، من نحو إبراهيم والحسن وسعيد وقتادة وهؤلاء ، وكذلك بقول أصحابنا : إن كل فرقة جاءت من الرجال بقول فهي تطليقة . فإن عورض بأفعال ، تكون من الرجال ، فتقع به الفرقة والحرمة من نحو الجماع ونحوه ، فذلك ليس بمعارضة لما ذكرنا ، والله أعلم .


[8]:- في ط ع: الحق.
[9]:- في ط م: ليكون.
[10]:-في ط ع: نقصانا.
[11]:- في ط م: خاص.
[12]:- في النسخ الثلاث: يمكن.
[13]:- في ط م: التكبير.
[14]:- في ط ع: معه، ساقطة من الأصل.
[15]:- في ط م: المحبة والخلق.
[16]:- ساقطة من ط م.
[17]:- ساقطة من ط م.
[18]:- من ط م، في ط ع: الله ساقطة من الأصل.
[19]:- في ط م: أنه.
[20]:- من ط م، في الأصل: يجيء، في ط ع: يسمي.
[21]:- من ط ع.
[22]:- الواو ساقطة من الأصل و ط م.
[23]:-في ط ع: من التربية، ساقطة من الأصل و ط م.
[24]:- في ط ع: إن.
[25]:- أدرج قبلها في ط م و ط ع: أنه.
[26]:- في النسخ الثلاث: أنه سيد.
[27]:-في الأصل: بجميع.
[28]:- من ط م و ط ع.
[29]:- الواو ساقطة من الأصل و ط م.
[30]:- من ط م.
[31]:- من ط م و ط ع، في الأصل: لجميع.
[32]:-ساقطة من النسخ الثلاث.
[33]:- من ط م، في الأصل و ط ع: لم يقدره.
[34]:-ساقطة من النسخ الثلاث.
[35]:- في ط م: ما، ساقطة من ط ع.
[36]:- من ط م و ط ع، في الأصل: استاق.
[37]:- من ط م و ط ع، في الأصل: يدبر.
[38]:-من ط، في الأصل و ط ع: عليهم.
[39]:-المروي عنه عبد الله بن عباس.
[40]:- في ط ع: الآثار
[41]:- من ط م و ط ع، في الأصل: ما.
[42]:-من ط م و ط ع، في الأصل: وظهور ما.
[43]:-من ط م و ط ع، في الأصل: وظهور ما
[44]:-أدرج صاحب ط ع الآية كاملة بدل هذه العبارة.
[45]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[13734]:ساقطة من الأصل وم.
[13735]:في الأصل وم: عبد الله.
[13736]:ساقطة من الأصل وم.
[13737]:ساقطة من الأصل وم.
[13738]:في الأصل وم: فقتل.
[13739]:ساقطة من الأصل وم.
[13740]:من م، ساقطة من الأصل.