الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (7)

وقيل : بل يقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان كاذبا عليها{[47948]} ومن{[47949]} نصب الخامسة عطفها على أربع شهادات ، وتقديره : ويشهد الشهادة الخامسة{[47950]} أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا ، والذي يزيل عنها حد الزنا أن تحلف أيضا بعد يمينه أربع شهادات أنه لكاذب عليها ، وتقول{[47951]} في الخامسة : غضب الله/عليها إن كان صادقا في قوله . وهذه الآية نزلت{[47952]} في هلال بن{[47953]} أمية رجل من الأنصار وغيره رأوا زنا نسائهم وتيقنوه فأتوا النبي عليه السلام فأخبروه ، فشق ذلك على النبي وهمّ بحدهم على القذف ، فأنزل الله ما يقوم{[47954]} مقام الحد لمن لم يكن عنده شهداء ، فدعا رسول الله{[47955]} بامرأة هلال ، فتلا عنا بين يديه ففرق رسول الله{[47956]} بينهما ، وقضى بالولد لأمه ولا يدعى{[47957]} لأب{[47958]} .

قال{[47959]} ابن عباس : ولا يجتمعان أبدا فمن لم يحلف منهما أقيم عليه الحد .


[47948]:"عليها" سقطت من ز.
[47949]:انظر: كتاب السبعة ص453، والتيسير ص161، والكشف 2/135، والنشر 2/331، والإتحاف 2/293، وقال القرطبي: قرأ أبو عبد الرحمن وطلحة، وعاصم في رواية حفص بالنصب. انظر: 12/183.
[47950]:ز: الشاهد الخامس.)-:
[47951]:ز: وتقول.
[47952]:انظر: الواحدي ص237-238، والسيوطي ص194-195.
[47953]:انظر: أسد الغابة 4/630.
[47954]:ز: ما تقدم من.
[47955]:بعده في ز: صلى الله عليه وسلم.
[47956]:ز: ولا يدعي بولد الأب.
[47957]:انظر: ابن جرير 18/83-84، وأحكام القرآن لابن العربي 3/134، وصحيح البخاري6/185-186، وزاد المسير 6/13، وانظر: القصة كاملة في ابن كثير 5/57-58.
[47958]:انظر: ابن جرير 18/85.
[47959]:ز: ويدرا.