تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ} (118)

التفسير :

118- فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين .

كان المشركون المكيون يأكلون الميتة ، و يأكلون مما ذكر اسم أوثانهم عليه عند ذبحه ، ويمتنعون عن ذبح البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من الإبل ، ويحرمون ذبحها وقد ناقشهم القرآن في هذه السورة كثيرا في أمر ذبائحهم الباطلة ، وتشريعاتهم الباطلة ، التي يزعمون أن الله شرع لهم ما أحلوا وما حرموا .

فأنزل الله هذه الآية آمرا المسلمين أن يخالفوهم ، فيأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح .

والمعنى : لا تحرموا مما ذكر اسم الله عليه شيئا على أنفسكم ، ولا تمتنعوا عن أكله تدينا لأن كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله فهو حلال ، إن كان مما أباح الله أكله .

روى أبو داود بسنده عن ابن عباس . قال : أتى ناس إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – فقالوا : يا رسول الله ، إنا نأكل ما نقتل ، ولا نأكل ما يقتل الله ، فأنزل الله – فكلوا مما ذكر اسم الله عليه . . . إلى قوله : وإن أطعمتموهم إنكم لمشركون .

وكان المشركون يستحلون الميتة ويرون أن الله هو الذي قتلها فهي أولى بالأكل .

فخاطب الله المسلمين بهذه الآيات مشرعا للمسلمين ناقضا لتشريعات المشركين .

 
روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآلوسي - الآلوسي [إخفاء]  
{فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ} (118)

{ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ } أمر مترتب على النهي عن اتباع المضلين الذين من جملة إضلالهم تحليل الحرام وتحريم الحلال ، فقد ذكر الواحدي أن المشركين قالوا : يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قبلها فقال عليه الصلاة والسلام : الله تعالى قتلها قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر والكلب حلال وما قتله الله تعالى حرام فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال عكرمة : إن المجوس من أهل فارس لما أنزل الله تعالى تحريم الميتة كتبوا إلى مشركي قريش وكانوا أولياءهم في الجاهلية وكانت بينهم مكاتبة أن محمداً عليه الصلاة والسلام وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله تعالى ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال وما ذبح الله تعالى فهو حرام فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل سبحانه لآية وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما يقتل الله تعالى فأنزل الله تعالى الآية ، والمعنى على ما ذهب إليه غير واحد : كلوا مما ذكر اسم الله تعالى على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره خاصة أو مع اسمه عز اسمه أو مات حتف انفه ، والحصر كما قيل مستفاد من عدم اتباع المضلين ومن الشرط ولولا ذلك لكان هذا الكلام متعرضاً لما لا يحتاج إليه ساكتاً عما يحتاج إليه ، وادعى بعضهم أن لا حصر واستفادة عدم حل ما مات حتف أنفه من صريح النظم أعنى قوله تعالى : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا } الخ وهو مخالف لما عليه الجمهور .

{ إِن كُنتُم بآياته } التي من جملتها الآيات الواردة في هذا الشأن { مُّؤْمِنِينَ } فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحل الله تعالى واجتناب ما حرم ، وقيل : المعنى إن صرتم عالمين حقائق الأمور التي هذا الأمر من جملتها بسبب إيمانكم ، وقيل : المراد إن كنتم متصفين بالإيمان وعلى يقين منه فإن التصديق يختلف ظناً وتقليداً وتحقيقاً ، والجار والمجرور متعلق بما بعده وقدم رعاية للفواصل ؛ وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه .