التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

{ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } العذاب هنا حد الزنا أي : يدفعه التعان المرأة ، وهي أن تقول أربع مرات اشهد بالله ما زنيت ، وإنه في ذلك لمن الكاذبين ، ثم تقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام : دفع الحد عنها ، والتفريق بينها وبين زوجها ، وتأبيد الحرمة .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

{ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } فإن قال هذه الخامسة فقد بانت منه زوجته بنفس هذا اللعان وحرمت عليه أبدا ، ويؤدي لها حقها من المهر . وهذه الصيغة من اللعان توجب عليها حد الزنا إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب وهو الحد بالرجم . وذلك أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا