التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

{ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } العذاب هنا حد الزنا أي : يدفعه التعان المرأة ، وهي أن تقول أربع مرات اشهد بالله ما زنيت ، وإنه في ذلك لمن الكاذبين ، ثم تقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام : دفع الحد عنها ، والتفريق بينها وبين زوجها ، وتأبيد الحرمة .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (8)

فلذلك قال تعالى : { ويدرؤا } أي يدفع { عنها } أي المقذوفة { العذاب } أي المعهود ، وهو الحد الذي أوجبه عليها ما تقدم من شهادة الزوج { أن تشهد أربع شهادات } من خمس { بالله } الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى كما تقدم في الزوج { إنه لمن الكاذبين* } فيما قاله عنها