التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمۡ قَآئِمُونَ} (33)

{ والذين هم بشهادتهم قائمون } قال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وقال الجمهور : يعني الشهادة عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها فقيل : هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه وسلم : " على مثل الشمس فاشهدوا " وقيل : هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يدع إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام :

أحدها : حقوق الناس ، فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك .

والثاني : حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس ، فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع .

الثالث : حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره ، حتى يدعى إليه .