تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (7)

ويقول في المرة الخامسة أن عليه لعنةَ الله إن كان من الكاذبين .

قراءات :

قرأ نافع ويعقوب : { والخامسة أنْ لعنةُ الله } { وأنْ غضبُ الله عليها } بإسكان النون ، ورفع كلمة لعنة .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (7)

{ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ْ } أي : يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة ، مؤكدا تلك الشهادات ، بأن يدعو على نفسه ، باللعنة إن كان كاذبا ، فإذا تم لعانه ، سقط عنه حد القذف ، ظاهر الآيات ، ولو سمى الرجل الذي رماها به ، فإنه يسقط حقه تبعا لها . وهل يقام عليها الحد ، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس ؟ فيه قولان للعلماء ، الذي يدل عليه الدليل ، أنه يقام عليها الحد ، بدليل قوله : { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ْ } إلى آخره ، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه ، لم يكن لعانها دارئا له .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ} (7)

{ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } فإن قال هذه الخامسة فقد بانت منه زوجته بنفس هذا اللعان وحرمت عليه أبدا ، ويؤدي لها حقها من المهر . وهذه الصيغة من اللعان توجب عليها حد الزنا إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب وهو الحد بالرجم . وذلك أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا