الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ} (7)

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } يقول : من تعدى الحلال أصابه الحرام .

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } قال : الزنا .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله وقرأت { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا .

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : إني لا أرى تحريمها في القرآن ، ثم تلا { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } .

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين . فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله غير تأويله . فقال عمر : لا جرم ، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً . كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها .

وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت : إني استسريته فمنعني بنو عمي ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم .

قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة .

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً ، إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت .

وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها . فقال : لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك .

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها .

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه ، وأبيه ، والمرأة لزوجها ، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه .

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا يعار الفرج .