جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ} (7)

{ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء{[3415]} ذَلِكَ } : المستثنى ، { فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } : الكاملون في العدوان ،


[3415]:قال سليمان الجمل الاستمناء باليد حرام عند الجمهور، وكان أحمد بن حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البدن يجوز إخراجها لحاجة كالفصد والحجامة، لكن بشروط ثلاثة: أن يخاف الزنا، ويفقد مهر حرة أو ثمن أمة كما ذكر في كتاب المنتهى، وأن يفعله بيده ومفهومه فيه تفصيل وهو أنه إن كان بيد زوجته أو أمته جاز وإن كان بيد أجنبية حرم إلا من الرازي انتهى. وفي الفتح وللشوكاني في ذلك رسالة سماها بلوغ المبنى في حكم الاستمناء، وذكر فيها أدلة المنع والجواز وترجيح الراجح منهما /12.