الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ} (10)

{ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } جواب لولا محذوف يعني لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان حكمة منه ورحمة .

فأما سبب نزول الآية ، فروى عكرمة عن ابن عباس قال : " لمّا نزلت { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } الآية ، قال سعد بن عبادة : والله لو أتيت لكاع وقد تفخّذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أُحركّه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب ، فإن قلت ما رأيت ، إنّ في ظهري لثمانين جلدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم " ؟ قالوا : لا تلمه فإنه رجل غيور ، ما تزوج امرأة قط إلاّ بكراً و لا طلّق امرأة له فاجترأ رجل منّا أن يتزوّجها .

فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي والله إنّي لأعرف أنّها من الله وأنّها حقّ ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإنّ الله يأبى إلاّ ذاك " ، فقال : صدق الله ورسوله .

قال : فلم يلبثوا إلاّ يسيراً حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أُميّة من حديقة له ، فرأى رجلا مع امرأته يزني بها فأمسك حتى أصبح ، فلمّا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال : يا رسول الله إنّي جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي ، رأيت بعيني وسمعت بأُذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه به وثقل عليه جدّاً حتى عرف ذلك في وجهه .

فقال هلال : والله يا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به ، والله يعلم أني صادق وما قلت إلاّ حقّاً وإنّي لأرجو أن يجعل الله فرجاً ، فهمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه .

قال : واجتمعت الأنصار فقالوا : ابتلينا بما قال سعد ، أيُجلد هلال وتبطل شهادته ؟ فإنّهم لكذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أنَّ الوحي قد نزل حتى فرغ ، فأنزل الله سبحانه { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } إلى آخر الآيات .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبشر يا هلال فإنّ الله قد جعل لك فرجاً " ، فقال : قد كنت أرجو بذلك من الله تعالى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرسلوا إليها " ، فجاءت فلمّا اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها ، فكذّبت .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنّ الله يعلم أنّ أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ " .

فقال هلال : يا رسول الله بأبي وأمّي لقد صدقتُ وما قلتُ إلاّ حقّاً .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعنوا بينهما " ، فقيل لهلال : اشهد ، فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين ، فقيل له عند الخامسة : يا هلال اتّق الله فإنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال هلال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

ثم قال للمرأة : اشهدي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها ، ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن جاءت به كذا وكذا ) فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا وكذا ) فهو للذي قيل فيه " .

قال : فجاءت به غلاماً كأنه حمل أورق على الشبه المكروه ، وكان بعد أميراً بمصر لا يدرى من أبوه .

وأخبرنا محمد بن عبدوس قال : أخبرنا محمد بن الحسن قال : أخبرنا علي بن عبد العزيز قال : أخبرنا القاسم بن سلام قال : حدّثنا هيثم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : " لمّا نزلت { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ } الآية ، قال سعد بن عبادة : يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه ، وإن أخبر بما رأى جُلد ثمانين أفلا يضربه بالسيف ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شا . . . ، قال : أراد أن يقول شاهداً ثمَّ أمسك وقال : لولا ان يتتابع فيه الغيران والسكران ، وذكر الحديث . "

وقال ابن عباس في سائر الروايات ومقاتل : " لمّا نزلت { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } الآية ، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال : جعلني الله فداك إنْ رأى رجل منّا مع إمرأته رجلا فأخبر بما رأى جُلد ثمانين وسمّاه المسلمون فاسقاً ولا تقبل شهادته أبداً ، فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ من حاجته ومرَّ ؟ وكان لعاصم هذا ابن عم له يقال له عويمر وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن فأتى عويمر عاصماً فقال : لقد رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة ، فاسترجع عاصم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأُخرى فقال : يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك ؟ قال : أخبرني عويمر ابن عمّي أنه رأى شريك ابن السحماء على بطن امرأته خولة ، وكان عويمر وخولة وشريك كلّهم بني عم عاصم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جميعاً فقال لعويمر : " اتق الله في زوجتك وخليلتك وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان ، فقال : يا رسول الله أُقسم بالله إني رأيت شريكاً على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة اشهر وانها حبلى من غيري .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : " اتقي الله ولا تخبري إلاّ بما صنعت " ، فقالت : يا رسول الله إنَّ عويمراً رجل غيور ، وإنه رآني وشريكاً نطيل السَمَرَ ونتحدث فحملته الغيرة على ما قال .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشريك : " ما تقول " ؟ قال : ما تقوله المرأة ، فأنزل الله سبحانه { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } الآية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نودي : الصلاة جامعة ، فصلّى العصر ثمَّ قال لعويمر : قم فقام فقال : أشهد بالله إنَّ خولة لزانية وإنّي لمن الصادقين ، ثمَّ قال في الرابعة : أشهد بالله إنّي ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنّي لمن الصادقين ثمَّ قال في الخامسة : لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال .

ثمَّ أمره بالقعود وقال لخولة : قومي فقامت فقالت : أشهد بالله ما أنا بزانية وإنّ عويمراً لمن الكاذبين ، ثمَّ قالت في الثانية : أشهد بالله إنه ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين ، ثمَّ قالت في الثالثة : أشهد بالله إني حبلى منه وإنّه لمن الكاذبين ، ثمَّ قالت في الرابعة : أشهد بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين ، ثمَّ قالت في الخامسة : غضب الله على خولة تعني نفسها إن كان من الصادقين ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : " لولا هذه الأيمان لكان لي في أمرهما رأيٌ ، ثمَّ قال : تحيّنوا بها الولادة فإن جاءت بأُصيهب أُثيبج يضرب إلى السواد فهو لشريك بن السحماء ، وإن جاءت بأورق جعد حمش حدلج الساقين فهو لغير الذي رميت به " " .

قال ابن عباس : فجاءت بأشبه خلق الله بشريك .

ذكر حكم الآية إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحدّ وله التخلّص منه بإقامة البيّنة على زناها أو باللعان ، فإن أقام البيّنة حقّق الزنا ولزمها الحدّ ، وان التعن حقّق عليها الزنا ولها التخلص منه باللعان ، فإن التعنت وإلاّ لزمها الحدّ ، وللزوج ان يلتعن سواء كان متمكّنا من البيّنة أو غير متمكّن منها ، ويصح اللعان من كلّ زوج مكلّف حراً كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافرا ، فكلُّ مَن صحّت يمينه صحَّ قذفه ولعانه .

وقال أهل العراق : اللعان بين كلّ حرّين بالغين ولا يصحّ اللعان إلاّ عند الحاكم أو خليفته ، فإذا لاعن بينهما غلّظ عليهما بأربعة أشياء عدد الألفاظ ، والمكان ، والوقت ، وجمع الناس .

فأمّا اللفظ فأربع شهادات والخامسة ذكر اللعنة للرجل وذكر الغضب للمرأة ، وقد مضت كيفية ذلك ، وأمّا المكان فإنه يقصد أشرف البقاع بالبلدان إن كان بمكة فعند الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند المنبر ، وإن كان ببيت المقدس ففي مسجدها ، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها ، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه ، إن كانا يهوديين بالكنيسة وإن كانا نصرانيين فبالبيعة ، وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار ، وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه .

وأما الوقت ، فإنّه بعد صلاة العصر . وأمّا العدد ، فيحتاج أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً ، فاللفظ وجمع الناس مشروطان ، والمكان والزمان مستحبّان ، فإذا تلاعنا تعلّق باللعان أربعة أحكام : سقوط الحدّ ، ونفي الولد ، وزوال الفراش ، ووقوع التحريم المؤبّد ، وكلّ هذا يتعلّق بلعان الزوج ، فأمّا لعان المرأة فإنه يسقط به الحدّ فقط ، فإن أكذب الرجل نفسه فإنه يعود ما عليه ولا عود ماله في الحدّ والنسب عليه فيعودان . وأما التحريم والفراش فإنهما له فلا يعودان ، وفرقة اللعان هي فسخ لأنه جاء بفعل من قبل المرأة .

وقال أبو حنيفة وسفيان : اللعان تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدءاً ، والله أعلم .