التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٞ مَّعۡلُومٞ} (4)

ثم قرر - سبحانه - أن هلاك الأمم الظالمة ، موقوف بوقت محدد في علمه ، وأن سنته في ذلك ماضية لا تتخلف ، فقال - تعالى - { وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ } .

و { من } في قوله { من قرية } و { من أمة } للتأكيد . والمراد بالقرية أهلها .

والمراد بالكتاب المعلوم : الوقت المحدد في علم الله - تعالى - لهلاكها ، شبه بالكتاب لكونه لا يقبل الزيادة أو النقص . والأجل : مدة الشئ .

أى : وما أهلكنا من قرية من القرى الظالم أهلها ، إلا ولهلاكها وقت محدد في علمنا المحيط بكل شئ ، ومحال أن تسبق أمة من الأمم أجلها المقدر لها أو تتأخر عنه .

قال ابن جرير - رحمه الله - عند تفسيره لهاتين الآيتين ما ملخصه : " يقول - تعالى - ذكره - { وما أهلكنا } يا محمد { أهل قرية } من القرى التي أهلكنا أهلها فيما مضى : { إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ } أى : أجل مؤقت ومدة معروفة ، لا نهلكهم حتى يبلغوها ، فإذا بلغوها أهلكناهم عند ذلك . . دون أن يتقدم هلاكهم عن ذلك أو يتأخر " .

وجملة { إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ } في محل نصب على الحال من قرية ، وصح ذلك لأن كلمة قرية وإن كانت نكرة ، إلا أن وقوعها في سياق النفى سوغ مجىء الحال منها .

أى : ما أهلكناها في حال من الأحوال ، إلا في حال بلوغها نهاية المدة المقدرة لبقائها دون تقديم أو تأخير .

قال - تعالى - { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٞ مَّعۡلُومٞ} (4)

القول في تأويل قوله تعالى : { وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاّ وَلَهَا كِتَابٌ مّعْلُومٌ } .

يقول تعالى ذكره : وَما أهْلَكْنا يا محمد مِنْ أهل قَرْيَةٍ من أهل القرى التي أهلكنا أهلها فيما مضى ، إلاّ ولَهَا كِتابٌ مَعْلُومٌ يقول : إلا ولها أجل مؤقّت ومدة معروفة لا نهلكهم حتى يبلغوها ، فإذا بلغوها أهلكناهم عند ذلك . فيقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فكذلك أهل قريتك التي أنت منها وهي مكة ، لا نهلك مشركي أهلها إلا بعد بلوغ كتابهم أجله ، لأن مِنْ قضائي أن لا أهلك أهل قرية إلا بعد بلوغ كتابهم أجله .