قوله تعالى : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } الآية ، وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال ، وهو على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه ، وهو يبايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغهن عنه ، وهند بنت أبي عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبايعكن " { على أن لا تشركن بالله شيئاً } ، فرفعت هند رأسها وقالت : والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ، وبايع الرجال يومئذ على الإسلام ، والجهاد فقط ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، { ولا يسرقن } فقالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هنات ، فلا أدري أيحل لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها ، فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة ؟ قالت : نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك ، فقال : { ولا يزنين } فقالت هند : أو تزني الحرة ؟ فقال : { ولا يقتلن أولادهن } فقالت هند ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر ، فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى ، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : { ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } وهي أن تقذف ولداً على زوجها ليس منه- قالت هند : والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فقال : { ولا يعصينك في معروف } قالت هند : ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . فأقر النسوة بما أخذ عليهن . قوله : { ولا يقتلن أولادهن } أراد وأد البنات الذي كان يفعل أهل الجاهلية . قوله { ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } ليس المراد منه نهيهن عن الزنا ، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره ، بل المراد منه أن تلتقط مولوداً وتقول لزوجها هذا ولدي منك ، فهو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . قوله :{ ولا يعصينك في معروف } أي في كل أمر وافق طاعة الله . قال بكر بن عبد الله المزني : في كل أمر فيه رشدهن . وقال مجاهد : لا تخلو المرأة بالرجال . وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد : هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه ، ولا تحدث المرأة الرجال إلا ذا محرم ، ولا تخلو برجل غير ذي محرم ، ولا تسافر إلا مع ذي محرم . أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد ابن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا { أن لا يشركن بالله شيئاً } ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة يدها فقالت : أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها ، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فانطلقت ورجعت وبايعها " . أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي ، أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، أنبأنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري ، حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق ، حدثنا أبو يعلى الموصلي ، حدثنا هدية بن خالد ، حدثنا أبان بن يزيد ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، أن زيداً حدثه ، أن أبا سلام حدثه ، أن أبا مالك الأشعري حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم والنياحة " . وقال : " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " . أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا عمرو بن حفص ، حدثنا أبي أنبأنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية " . قوله : { فبايعهن } يعني إذا بايعنك فبايعهن ، { واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم } . أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية : { لا يشركن بالله شيئاً } قالت : وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها } . أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي ، أنبأنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنبأنا محمد ابن عبد الله بن حمدون ، أنبأنا مكي بن عبدان ، حدثنا عبد الرحمن بن بشر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، سمع أميمة بنت رقية تقول : " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة ، فقال لنا : فيما استطعتن وأطقتن ، فقلت : رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا ، قلت : يا رسول الله بايعنا ، قال سفيان : يعني صافحنا ، فقال : إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة " .
وبعد أن بين - سبحانه - حكم النساء المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ، أتبع ذلك بأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بمبايعتهن وغيرهن على عدم الإشراك بالله تعالى - ، وعلى اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فقال - تعالى - : { ياأيها النبي . . . } .
هذه الآية الكريمة ، اشتملت على أحكام متممة للأحكام المشتملة عليها الآيتان السابقتان عليها .
فكأن الله - تعالى - يقول : { إِذَا جَآءَكُمُ المؤمنات مُهَاجِرَاتٍ فامتحنوهن الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار } وبايعهن أيها الرسول الكريم على إخلاص العبادة لله - تعالى - .
قال القرطبى ما ملخصه : وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتحن بهذه الآية . . . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن ، قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " انطلقن فقد بايعتكن " " .
ولا والله ما مست يَدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امرأة قط ، غير أنه بايعهن بالكلام . . . وما مست كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : " قد بايعتكن كلاما " .
والمعنى : { ياأيها النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ } أى : مبايعات لك ، أو قاصدات مبايعتك ، ومعاهدتك على الطاعة لما تأمرهن به ، أو تنهاهن عنه .
وأصل المبايعة : مقابلة شىء بشىء على سبيل المعاوضة . وسميت المعاهدة مبايعة ، تشبيها لها بها ، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية ، - طمعا فى الثواب ، وخوفا من العقاب ، وضمن لهم - صلى الله عليه وسلم - ذلك فى مقابلة وفائهم بالعهد - صار كأن كل واحد منهم باع ما عنده فى مقابل ما عند الآخر .
والمقتضى لهذه المبايعة بعد الامتحان لهن ، أنهن دخلن فى الإسلام ، بعد أن شرع الله - تعالى - ما شرع من أحكام وآداب . . فكان من المناسب أن يأخذ النبى - صلى الله عليه وسلم - عليهن العهود ، بأن يلتزمن بالتكاليف التى كلفهن الله - تعالى - بها .
ثم بين - سبحانه - ما تمت عليه المبايعة فقال : { على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً } أى : يبايعنك ويعاهدنك على عدم الإشراك بالله - تعالى - فى أى أمر من الأمور التى تتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بغيرهما .
{ وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ } . أى ويبايعنك - أيضا - على عدم ارتكاب فاحشة السرقة ، أو فاحشة الزنا ، فإنهما من الكبائر التى نهى الله - تعالى - عنها .
{ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } أى : ويبايعنك كذلك ، على عدم قتلهن لأولادهن .
والمراد به هنا : النهى عن قتل البنات ، وكان ذلك فى الجاهلية يقع تارة من الرجال ، وأخرى من النساء ، فكانت المرأة إذا حانت ولادتها حفرت حفرة ، فولدت بجانبها ، فإذا ولدت بنتا رمت بها فى الحفرة ، وسوتها بالتراب ، وإذا ولدت غلاما أبقته .
قال ابن كثير : وقوله { وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } وهذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، ويعم قتله وهو جنين ، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء ، تطرح نفسها لئلا تحبل ، إما لغرض فاسد ، أو ما أشبهه .
وقوله : { وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ } معطوف على ما قبله وداخل تحت النهى .
والبهتان : الخبر الكاذب الصريح فى كذبه ، والذي يجعل من قيل فيه يقف مبهوتا ومتحيرا من شدة أثر هذا الكذب السافر .
والافتراء : اختلاق الكذب واختراع الشخص له من عند نفسه .
وللمفسرين فى معنى هذه الجملة الكريمة أقوال ، منها : أن المرأة فى الجاهلية كانت تلتقط المولود وتقول لزوجها : هذا ولدى منك ، فذلك هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، لأن الولد إذا وضعته الأم ، سقط بين يديها ورجليها .
ويرى بعضهم أن معنى الجملة الكريمة : ولا تأتوا بكذب شنيع تختلقونه من جهة أنفسكم ، فاليد والرجل كناية عن الذات ، لأن معظم الأفعال بهما ، ولذا قيل لمن ارتكب جناية قولية أو فعلية : هذا جزاء ما كسبت يداك .
وقوله - سبحانه - { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } من الأقوال الجامعة لكل ما يخبر به النبى - صلى الله عليه وسلم - ويأمر بفعله ، أو ينهى عن الاقتراب منه .
ويشمل ذلك النهى عن شق الجيوب ، ولطم الخدود ، ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات التى نهى الإسلام عنها .
وقوله - سبحانه - : { فَبَايِعْهُنَّ واستغفر لَهُنَّ الله } جواب { إِذَا } التى فى أول الآية .
أى : إذا جاءك المؤمنات قاصدات لمبايعتك على الالتزام بتعاليم الإسلام ، فبايعهن على ذلك . . . واستغفر لهن الله - تعالى - عما فرط منهن من ذنوب ، . { إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أى : إن الله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين .
وهذه المبايعة يبدو أنها وقعت منه - صلى الله عليه وسلم - للنساء أكثر من مرة : إذ مها ما وقع فى أعقاب صلح الحديبية ، بعد أن جاءه بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ، كما حدث من أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ، ومن سُبَيْعَةَ الأسلمية ، ومن أميمة بنت بشر ، ومن غيرهن من النساء اللائى تركن أزواجهن الكفار ، وهاجرن إلى دار الإسلام .
ومنها ما وقع فى أعقاب فتح مكة ، فقد جاء إليه - صلى الله عليه وسلم - بعد فتحها نساء من أهلها ليبايعنه على الإسلام .
قال الآلوسى : والمبايعة وقعت غير مرة ، ووقعت فى مكة بعد الفتح ، وفى المدينة .
وممن بايعنه - صلى الله عليه وسلم - فى مكة ، هند بنت عتبة ، زوج أبى سفيان . . . فقرأ عليهن - صلى الله عليه وسلم - الآية ، فلما قال : { وَلاَ يَسْرِقْنَ } قالت : والله إنى لأصيب الهنة من مال أبى سفيان ولا أدرى أيحل لى ذلك ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شىء فيما مضى فهو حلال لك .
. فلما قرأ - صلى الله عليه وسلم - { وَلاَ يَزْنِينَ } قالت : أو تزنى الحرة . . ؟
فلما قرأ { وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } قالت : ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا . وفى رواية أنها قالت : قتلتَ الآباء وتوصينا بالأولاد .
فلما قرأ - صلى الله عليه وسلم - : { وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان } قالت : والله إن البهتان لقبيح ، ولا يأمر الله - تعالى - إلا بالرشد ومكارم الأخلاق .
فلما قرأ { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء .
والتقييد بالمعروف ، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا به ، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق فى معصية الخالق .
وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر فى حقهن ، لكثرة وقوعها فيما بينهن .
وقد ذكر الإمام ابن كثير ، جملة من الأحاديث التى تدل على أن هذه البيعة قد تمت فى أوقات متعددة ، وفى أماكن مختلفة ، وأنها شملت الرجال والنساء .
ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد عن سلمى بنت قيس - إحدى نساء بنى عدى بن النجار - قالت : " جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبايعه ، فى نسوة من الأنصار ، فشرط علينا : ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف . . . ثم قال - صلى الله عليه وسلم - " ولا تغششن أزواجكن " . قالت : فبايعناه ، ثم انصرفنا .
فقلت لامرأة منهن : ارجعى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسليه : ما غش أزواجنا ؟ فسألته فقال : " تأخذ ماله فتحابى به غيره " " .
وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال : " كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى مجلس فقال : بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم . . . فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا ، فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، فهو إلى الله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه " .
ثم بين لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كيف يبايعهن على الإيمان ، هن وغيرهن ممن يردن الدخول في الإسلام . وعلى أي الأسس يبايعهن :
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ، ولا يسرقن ، ولا يزنين ، ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، ولا يعصينك في معروف ، فبايعهن ، واستغفر لهن الله ، إن الله غفور رحيم . .
وهذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة ، كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة . .
إنها عدم الشرك بالله إطلاقا . . وعدم إتيان الحدود . . السرقة والزنا . . وعدم قتل الأولاد . . إشارة إلى ما كان يجري في الجاهلية من وأد البنات ، كما أنه يشمل قتل الأجنة لسبب من الأسباب . . وهن أمينات على ما في بطونهن . . ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) . . قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن . وكذلك قال مقاتل . ولعل هذا التحفظ - بعد المبايعة على عدم الزنا - كان للحالات الواقعة في الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال ، فإذا جاءت بولد ، نظرت أيهم أقرب به شبها فألحقته به ، وربما اختارت هي أحسنهم فألحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه !
وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور يدعى . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك المعنى لمناسبة واقعة وقتذاك
والشرط الأخير : ( ولا يعصينك في معروف ) . . وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] في كل ما يأمرهن به . وهو لا يأمر إلا بمعروف . ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام ، وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي يتفق مع دين الله وشريعته . وأنها ليست طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر ! وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله ، لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله . فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله ، ومنها يستمدان السلطات !
فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بيعتهن . واستغفر لهن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] عما سلف ( إن الله غفور رحيم ) . . يغفر ويرحم ويقيل العثرات .
هذه بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا وهي كانت في المعنى بيعة الرجال قبل فرض القتال ، وسماهم { المؤمنات } بحسب الظاهر من أمرهن ، ورفض الاشتراك هو محض الإيمان ، وقتل الأولاد وهو من خوف الفقر ، وكانت العرب تفعل ذلك . وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن : «يُقَتِّلن » بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء المشددة ، و«الإتيان بالبهتان » ، قال أكثر المفسرين معناه أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس هو له واللفظ أعم من هذا التخصيص ، فإن الفرية بالقول على أحد من الناس بعظيمة لمن هذا{[11056]} ، وإن الكذب فيما ائتمن فيه من الحمل والحيض لفرية بهتان ، وبعض أقوى من بعض وذلك أن بعض الناس قال :{ بين أيديهن } يراد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه ، «وبين الأرجل » يراد به الفروج وولد الإلحاق ونحوه ، والمعروف الذي نهي عن العصيان فيه ، قال أنس وابن عباس ، وزيد بن أسلم : هو النوح ، وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة ، فرضها وندبها . ويروى أن جماعة نساء فيهن هند بنت عتبة بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهن الآي ، فلما قررهن على أن لا يشركن قالت هند : وكيف نطمع أن تقبل منا ما لم تقبله من الرجال ؟ بمعنى أن هذا بين لزومه ، فلما وقف على السرقة ، قالت : والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا أدري أيحل لي ذلك ، فقال أبو سفيان : ذلك لك حلال فيما مضى وبقي ، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلي وولدك بالمعروف » .
وقدر تكرر هذا المعنى في الحديث الآخر قولها إن أبا سفيان رجل مسيك فلما وقف على الزنا قالت : يا رسول الله وهل تزني الحرة ؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ما تزني الحرة » ، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمر ، وفيما تعرف مثل هند وإلا فالبغايا قد كن أحراراً ، فلما وقف على قتل الأولاد ، قالت : نحن ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما وقف على العصيان بالمعروف ، قالت : ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك{[11057]} ، ويروى أن جماعة نساء بايعن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله نبايعك على كذا وكذا الآية ، فلما فرغن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فيما استطعتن وأطقتن » ، فقلن الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا .
وقوله تعالى : { فبايعهن } امض معهن صفقة الإيمان بأن يعطين ذلك من أنفسهن ويعطين عليه الجنة ، واختلفت هيئات مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعد الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط ، فروي عن عائشة وغيرها أنه بايع باللسان قولاً{[11058]} ، وقال :
«إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة »{[11059]} ، وقالت أسماء بنت يزيد : كنت في النسوة المبايعات فقلت : يا رسول الله ابسط يدك نبايعك ، فقال لي عليه السلام : «إني لا أصافح النساء لكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن »{[11060]} ، وذكر النقاش حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده من خارج بيت ومد نساء من الأنصار أيديهن من داخله فبايعن{[11061]} وما قدمته أثبت ، وروي عن الشعبي أنه لف ثوباً كثيفاً قطرياً على يده وجاء نسوة فلمسن يده كذلك{[11062]} ، وروي عن الكلبي : أنه قدم عمر بن الخطاب فلمس نساء يده وهو خارج من بيت وهن فيه بحيث لا يراهن{[11063]} ، وذكر النقاش وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه النساء على الصفا بمكة وعمر بن الخطاب يصافحهن{[11064]} ، وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورفعه النقاش عن ابن عباس وعن عروة بن مسعود الثقفي : أنه عليه السلام غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء يغمسن أيديهن فيه{[11065]} . ثم أمره تعالى بالاستغفار لهن ورجاهن في غفرانه ورحمته بقوله : { إن الله غفور رحيم } .
هذه تكملة لامتحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } الآية [ الممتحنة : 10 ] . وبيان لتفصيل آثاره . فكأنه يقول : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفار وبَينُوا لهن شرائع الإِسلام . وآية الامتحان عقب صلح الحديبية في شأن من هاجرن من مكة إلى المدينة بعد الصلح وهن : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسبيعة الأسلمية ، وأميمة بنت بشر ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صحة للأخبار التي تقول : إن الآية نزلت في فتح مكة ومنشؤها التخليط في الحوادث واشتباه المكرر بالآنف .
روى البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } إلى قوله : { غفور رحيم } فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله : قد بايعتُكِ .
والمقتضى لهذه البيعة بعد الإِمتحان أنهن دخلن في الإِسلام بعد أن استقرت أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع التشريع آنا فآنا ، ولهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات كما يؤذن به قوله : { إذا جاءك المؤمنات } ، أي قدمن عليك من مكة فهي على وزان قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } [ الممتحنة : 10 ] . قال ابن عطية : كانت هذه البيعة ثاني يوم الفتح على جبل الصفا .
وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على نساء الأنصار أيضاً . روى البخاري عن أم عطية قالت : بايَعَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا { أن لا يشركن بالله شيئاً } الحديث .
وفيه عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة فنزل نبيء الله فكأني أنظر إليه حين يجلِّس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن } حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : أنتُنّ على ذلك فقالت امرأة منهنّ واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . قال : « فتصدقن » .
وأجرى هذه المبايعة على الرجال أيضاً . ففي « صحيح البخاري » عن عبادة بن الصامت قال : « كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ، وقرأ آية النساء ( أي النازلة بخطاب النساء في سورة الممتحنة ) فمن وفَى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شَيئاً فعوقب به فهو كفارة له . ومن أصاب منها شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » .
واستمر العمل بهذه المبايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رجالاً ونساء فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الآية ، وجلس عمر بن الخطاب يأخذ البيعة من النساء على ذلك ، وممن بايعته من النساء يومئذٍ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وكبشة بنت رافع .
وجملة { يبايعنك } يجوز أن تكون حالاً من { المؤمنات } على معنى : يُردن المبايعة وهي المذكورة في هذه الآية . وجواب { إذا } { فبايعهن } .
ويجوز أن تكون جملة { يبايعنك } جواب { إذا } .
ومعنى { إذا جاءك المؤمنات } ، أي الداخلات في جماعة المؤمنين على الجملة والإِجمال ، لا يعلمن أصولَ الإِسلام وبيّنه بقوله : { يبايعنك } فهو خبر مراد به الأمر ، أي فليبايعنك وتكون جملة { فبايعهن } تفريعاً لجملة { يبايعنك } وليبنى عليها قوله : { واستغفر لهن الله } .
وقد شملت الآية التخلي عن خصال في الجاهلية وكانت السرقة فيهن أكثر منها في الرجال . قال الأعرابي لما وَلدت زوجهُ بنتاً : والله ما هي بِنعْمَ الولدُ بَزّها بكاء ونَصرُها سرقة .
والمراد بقتل الأولاد أمران : أحدهما الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية ببناتهم ، وثانيهما إسقاط الأجنة وهو الإِجهاض .
وأسند القتل إلى النساء وإن كان بعضه يفعله الرجال لأن النساء كنّ يرضين به أو يَسكتن عليه .
والبهتان : الخبر المكذوب الذي لا شبهة لكاذبه فيه لأنه يبهت من ينقل عنه .
والافتراء : اختلاق الكذب ، أي لا يختلقن أخباراً بأشياء لم تقع .
وقوله : { بين أيديهن وأرجلهن } يتعلق ب { يأتين } ، وهذا من الكلام الجامع لمعان كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية ، فالبهتان حقيقته : الإِخبار بالكذب وهو مصدر . ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق .
وحقيقة بين الأيدي والأرجل : أن يكون الكذب حاصلاً في مكان يتوسط الأيدي والأرجل فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن وأرجلهن أنه كَذب مواجهةً في وجه المكذوب عليه كقولها : يا فلانة زنيت مع فلان ، أو سرقتتِ حلي فلانة . لتبهتها في ملأٍ من الناس ، أو أنت بنت زِنا ، أو نحو ذلك .
وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لئلا يطلقها ، أو لئلا يرثه عصبته ، فهي تعظم بطنها وهو بين يديها ، ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين رجليها وتحدثتْ وتحدث الناس بذلك فهو مبهوت عليه . فالافتراء هو ادعاؤها ذلك تأكيداً لمعنى البهتان .
وإن كان البهتان مستعاراً للباطل الشبيه بالخبرِ البهتاننِ ، كان { بين أيديهن وأرجلهن } محتملاً للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو يحبسها ، فذلك بين يديها أو يزني بها ، وذلك بين أرجلها .
وفسره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالج أموره بيديها ، وهي جالسة تضع أشياء السحر بين رجليها .
ولا يمنع من هذه المحامل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال بمثلها . وبعض هذه المحامل لا يتصور في الرجال إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها .
وبعد تخصيص هذه المنهيات بالذكر لخطر شأنها عمم النهي بقوله : { ولا يعصينك في معروف } والمعروف هو ما لا تنكره النفوس . والمراد هنا المعروف في الدين ، فالتقييد به إما لمجرد الكشف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ، وإما لقصد التوسعة عليهن في أمر لا يتعلق بالدين كما فعلتْ بريرة إذْ لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاعها زوجَها مُغيثاً إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق .
وقد روي في « الصحيح » عن أمّ عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهنّ في هذه المبايعة عن النياحة فقبضت امرأةٌ يدها وقالت : أسعدَتْني فلانةُ أريد أن أَجزِيها . فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فانطلقتْ ورجعت فبايَعها . وإنما هذا مثال لبعض المعروف الذي يأمرهن به النبي صلى الله عليه وسلم تركه فاش فيهن .
وورد في أَخبار أنه نهاهن عن تَبرج الجاهلية وعن أن يُحدثن الرجال الذين ليسوا بمحرم فقال عبد الرحمان بن عوف : يا نبيء الله إن لنا أضيافاً وإنا نغيب ، قال رسول الله : ليس أولئك عنيتُ . وعن ابن عباس : نهاهنّ عن تمزيق الثياب وخدش الوجوه وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبور ، أي من شؤون النياحة في الجاهلية .
وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس لمَّا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء كانت هندٌ بنتُ عتبةَ زوجُ أبي سفيان جالسة مع النساء متنكرة خوفاً من رسول الله أن يقتصَّ منها على شَقها بطن حمزة وإخراجِها كبدَه يوم أُحد . فلما قال : { على أن لا يشركن بالله شيئاً } ، قالت هند : وكيف نَطمع أَن يَقبل منا شيئاً لم يقبله من الرجال . فلما قال : { ولا يسرقن } . قالت هند : والله إِني لأُصيب من مَاللِ أبي سفيان هَنات فما أدري أتحل لي أم لا ؟ فقال : أبو سفيان : ما أصبتِ من شيء فيما مضى وفيما غَبَر فهو لككِ حلال . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَرَفها فدعاها فأتته فعاذت به ، وقالت : فاعفُ عما سلف يا نبيء الله عفا الله عنك . فقال : { ولا يَزْنِينَ } . فقالت : أَوَ تزني الحُرّة . قال : { ولا يقتلن أولادهن } . فقالت هند : ربيْناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم . تريد أن المسلمين قتلوا ابنها حنظلة بن أبي سفيان يوم بدر . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { ولا يأتين ببهتان يفترينه } . فقالت : والله إن البهتان لأمرٌ قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق . فقال : { ولا يعصينك في معروف } .
فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيَك في شيء .
فقوله : { ولا يعصينك في معروف } جامع لكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به مما يرجع إلى واجبات الإِسلام . وفي الحديث عن أم عطية قالت : كان من ذلك : أن لا ننوح . قالت : فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بدّ أن أَسعدهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ آل فلان ، وهذه رخصة خاصة بأم عطية وبمن سَمَّتهم . وفي يوم معيّن .
وقوله : { فبايعهن } جواب { إذا } تفريع على { يبايعنك } ، أي فأقبل منهنّ ما بايعنك عليه لأن البيعة عنده من جانبين ولذلك صيغت لها صيغة المفاعلة .
{ واستغفر لهن الله } ، أي فيما فرط منهنّ في الجاهلية مما خص بالنهي في شروط البيعة وغير ذلك . ولذلك حذف المفعول الثاني لفعل { استغفر } .