الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن } {[68303]} الآية [ 12 ] . أمر الله نبيه عليه السلام {[68304]} أن يقبل من جاءه من المهاجرات من عند المشركين إذا أقررن بأنهن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين .

وقوله : { ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } معنى : بين أيديهن : ما كان من قبلة حرام أو جسة أو أكل حرام .

ومعنى : بين أرجلهن : الجماع ونحوه من حرام {[68305]} .

وقيل : بين أيديهن : يعني ألسنتهن {[68306]} وأرجلهن : فروجهن {[68307]} .

وقيل معناه : ولا يلحقن بأزواجهن ولدا من غيرهم {[68308]} .

{ ولا يعصينك في معروف } أي : يطعنك فيما تأمرهن به .

وقيل هو ألا ينحن ، قاله ابن عباس ، وقال أنس بن مالك {[68309]} .

وقال زيد/ بن أسلم : هو ألا يخمشن وجها ، ولا يشققن جيبا ، ولا يدعون ويلا ، ولا ينشدن شعرا {[68310]} .

قال قتادة : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم {[68311]} أخذ عليهن {[68312]} النياحة وألا يحدثن الرجال إلا رجال ذوو {[68313]} محرم منهن {[68314]} .

وروى ابن المنكدر : " أن نساء جئن إلى النبي صلى الله عليه وسلم {[68315]} يبايعنه فقال في ما استطعتن وأطقتن ، فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا " {[68316]} .

وهذه الشروط كلها ليست على الإلزام ، إنما هي على الندب ، لأن الإجماع {[68317]} على أنه ليس على الإمام أن يشترط هذا على من أتته مؤمنة ، فدل هذا على أنه على الندب ، وقد {[68318]} قيل أنه منسوخ بالإجماع {[68319]} .

وقوله : { واستغفر لهن الله } أي : سل الله لهن المغفرة . /

{ إن الله غفور رحيم } أي : ذو ستر على ذنوب من أمن وتاب من ذنوبه وذو رحمة به أن يعذبه بعد توبته .


[68303]:ساقط من ع، ج.
[68304]:ساقط من ع، ج.
[68305]:انظر: تفسير القرطبي 18/72.
[68306]:ع: المتضر" وهو تحريف.
[68307]:انظر: البحر المحيط 8/259.
[68308]:انظر: أحكام ابن العربي 4/1792، والبحر المحيط 8/258.
[68309]:انظر: جامع البيان 28/51، وإعراب النحاس 4/417، وابن كثير 4/356.
[68310]:انظر: جامع البيان 28/51، والدر المنثور 8/143.
[68311]:ع: "عليه السلام".
[68312]:ع، ج: "يومئذ النياحة".
[68313]:ع: "إذا".
[68314]:أخرجه مالك في الموطأ – كتاب البيعة- باب ما جاء في بيعة النساء 2/821 ومسلم – كتاب الجنائز – باب تحريم النياحة 6/237. والنسائي في السنن كتاب البيعة 7/149، كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت 3/16. وابن ماجة في كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة 1/305 وأحمد في المسند 5/84 -85.
[68315]:ع: "عليه السلام".
[68316]:أخرجه مالك في الموطأ – كتاب البيعة 2/821 ومسلم كيفية بيعة النساء 14/10. وابن ماجة – كتاب الجهاد – باب بيعة النساء 2/959 وأحمد في المسند 5/58 و 6/409.
[68317]:وقيل لأن الإجماع.
[68318]:ساقط من ع.
[68319]:انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 388.