التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

قوله تعالى{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم } .

قال البخاري : حدثني إسحاق ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم } قال عروة : قالت عائشة : فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد بايعتك ، كلاما " ، ولا والله ما مسّت يده يد امرأة قطّ في المبايعة ، ما يبايعهنّ إلا بقوله : " قد بايعتك على ذلك " .

( الصحيح 8/504 ك التفسير- سورة الممتحنة ، الآية ح 4891 ) ، ومسلم( الصحيح 3/1489 ح1866-ك الإمارة ، ب كيفية بيعة النساء ) .

وقال البخاري : حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أمّ عطية رضي الله عنها قالت : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقرأ علينا : { أن لا يشركن بالله شيئا } ، ونهانا عن النّياحة ، فقبضت امرأة يدها فقالت : أسعدتْني فلانة فأريد أن أجزيها ، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، فانطلقت ورجعت ، فبايعها .

( صحيح البخاري 8/506-ك التفسير- سورة الممتحنة ، ب( الآية )ح 4892 ) .

وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : الزهري ، حدثناه قال : حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ؟ وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سفيان : قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله : إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له " .

تابعه عبد الرزاق عن معمر " في الآية " .

( صحيح البخاري 8/506-ك التفسير-سورة الممتحنة ، ب ( الآية )ح4894 ) .

وقال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن وهب قال : وأخبرني ابن جريح أن الحسن بن مسلم ، أخبره عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فكأني أنظر إليه حين يجلّس الرجال بيده ، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : " أنتنّ على ذلك ؟ وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . لا يدري الحسن من هي . قال : " فتصدقن " وبسط بلال ثوبه ، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال .

( صحيح البخاري 8/506-ك التفسير- سورة الممتحنة ، ب( الآية )ح 4895 ) .

روى مالك : عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام . فقلن : يا رسول الله  ! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيك في معروف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما استطعتن وأطقتن " قالت فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . هلمّ نبايعك يا رسول الله  ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة " .

( الموطأ 2/982ح 2-ك البيعة ، ب ما جاء في البيعة ) ، وأخرجه الترمذي( 4/151-ك السير ، ب ما جاء في بيعة النساء ) ، والنسائي( 7/149-ك البيعة ، ب بيعة النساء ) ، وابن ماجة( 2/959ح 2874-ك الجهاد ، ب بيعة النساء ) كلهم من طريق مالك به . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، قال ابن كثير : إسناده صحيح( التفسير 8/122 ) ، وقال الألباني : صحيح( صحيح ابن ماجة 2/145 ) .

أخرجه الطبري بسنده الحسن عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، قوله : { ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } يقول : لا يلحقن بأزواجهن غير أولاهم .

قوله تعالى{ ولا يسرقن } قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " إن أبا سفيان رجل شحيح ، فأحتاج أن آخذ من ماله ، قال صلى الله عليه وسلم : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .

( الصحيح 13/183-ك الأحكام ، ب القضاء على الغائب ح 7180 ) ، ( وصحيح مسلم 3/1338ح1714-ك الأقضية ، ب قضية هند ) .

قوله تعالى : { ولا يعصينك في معروف . . . } قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم . جميعا عن أبي معاوية . قال زهير : حدثنا محمد بن حازم . حدثنا عاصم عن حفصة ، عن أم عطية . قالت : لما نزلت هذه الآية{ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا . . . ولا يعصينك في معروف } قالت : كان منه النياحة . قالت فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا آل فلان " .

( الصحيح 2/646ح بعد رقم 936-ك الجنائز ، ب التشدد في النياحة ) ، وأخرج الترمذي نحوه من حديث أم سلمة الأنصارية ، وفيه : " . . . فأبى عليّ ، فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن . . . " ( السنن 5/411-312 ح 330 ) وحسنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح3307 ) ، وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : { ولا يعصينك في معروف }قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء . ( الصحيح تفسير سورة الممتحنة ب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ح 4893 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قوله : { ولا يعصينك في معروف } يقول : لا ينحن .