{ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } : أي يوم الفتح والرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا وعمر أسفل منه .
{ فبايعهن } : أي على أن لا يشركن بالله شيئاً إلى ولا يعصينك في معروف .
{ أن لا يشركن بالله } : أي أي شيء من الشرك أو الشركاء .
{ ولا يقتلن أولادهن } : أي كما كان أهل الجاهلية يقتلون البنات وأداً لهن .
{ ولا يأتين ببهتان يفترينه } : أي بكذب يكذبنه فيأتين بولد ملقوط وينسبنه إلى الزوج وهو ليس بولده .
{ ولا يعصينك في معروف } : أي ما عرفه الشرع صالحاً حسناً فأمر وانتدب إليه . أو ما عرفه الشرع منكراً محرماً .
{ فبايعهن } : أي اقبل بيعتهن .
{ واستغفر لهن الله } : أي أطلب الله تعالى لهن المغفرة لما سلف من ذنوبهن وما قد يأتي .
قوله تعالى { يا أيها النبي } إلى قوله { إن الله غفور رحيم } هذه آية بيعة النساء ، فقد بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش يوم الفتح وهو جالس على الصفا وعمر دونه أسفل منه ، وهو يبايع ، وطلب إليه أن يمد يده فقال " إنِّي لا أصافح النساء فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئاً أي من الشرك أو الشركاء ولا يسرقن ، ولا يزنين ، ولا يقتلن أولادهن كما كان نساء الجاهلية يئدن بناتهن ولا يأتين ببهتان أي كذب يفترينه أي يكذبنه بين أيديهن وأرجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن ، ولا يعصينك في معروف " بصورة عامة وفي النياحة بصورة خاصة إذا كان النساء في الجاهلية ينُحن على الأموات ويشققن الثياب ويخدشن الوجوه قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ، فبايعهن واستغفر لهن الله فيما مضى من ذنوبهن وما قد يأتي إن الله غفور رحيم .
- مشروعية أخذ البيعة لإِمام المسلمين ووجوب الوفاء بها .
- حرمة الشرك وما ذكر معه من السرقة والزنا وقتل الأولاد والكذب والبهتان وإلحاق الولد بغير أبيه .
- حرمة النياحة وما ذكر معها من شق الثياب وخمش الوجوه والتحدث مع الرجال الأجانب .
- بعد الحرة كل البعد من الزنا إذ قالت هند وهي تبايع أو تزني الحرة ؟ قال لا تزني الحرة .
- حرمة مصافحة النساء لقوله صلى الله عليه وسلم في البيعة إني لا أصافح النساء .
وبعد أن بين - سبحانه - حكم النساء المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ، أتبع ذلك بأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بمبايعتهن وغيرهن على عدم الإشراك بالله تعالى - ، وعلى اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فقال - تعالى - : { ياأيها النبي . . . } .
هذه الآية الكريمة ، اشتملت على أحكام متممة للأحكام المشتملة عليها الآيتان السابقتان عليها .
فكأن الله - تعالى - يقول : { إِذَا جَآءَكُمُ المؤمنات مُهَاجِرَاتٍ فامتحنوهن الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار } وبايعهن أيها الرسول الكريم على إخلاص العبادة لله - تعالى - .
قال القرطبى ما ملخصه : وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتحن بهذه الآية . . . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن ، قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " انطلقن فقد بايعتكن " " .
ولا والله ما مست يَدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امرأة قط ، غير أنه بايعهن بالكلام . . . وما مست كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : " قد بايعتكن كلاما " .
والمعنى : { ياأيها النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ } أى : مبايعات لك ، أو قاصدات مبايعتك ، ومعاهدتك على الطاعة لما تأمرهن به ، أو تنهاهن عنه .
وأصل المبايعة : مقابلة شىء بشىء على سبيل المعاوضة . وسميت المعاهدة مبايعة ، تشبيها لها بها ، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية ، - طمعا فى الثواب ، وخوفا من العقاب ، وضمن لهم - صلى الله عليه وسلم - ذلك فى مقابلة وفائهم بالعهد - صار كأن كل واحد منهم باع ما عنده فى مقابل ما عند الآخر .
والمقتضى لهذه المبايعة بعد الامتحان لهن ، أنهن دخلن فى الإسلام ، بعد أن شرع الله - تعالى - ما شرع من أحكام وآداب . . فكان من المناسب أن يأخذ النبى - صلى الله عليه وسلم - عليهن العهود ، بأن يلتزمن بالتكاليف التى كلفهن الله - تعالى - بها .
ثم بين - سبحانه - ما تمت عليه المبايعة فقال : { على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً } أى : يبايعنك ويعاهدنك على عدم الإشراك بالله - تعالى - فى أى أمر من الأمور التى تتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بغيرهما .
{ وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ } . أى ويبايعنك - أيضا - على عدم ارتكاب فاحشة السرقة ، أو فاحشة الزنا ، فإنهما من الكبائر التى نهى الله - تعالى - عنها .
{ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } أى : ويبايعنك كذلك ، على عدم قتلهن لأولادهن .
والمراد به هنا : النهى عن قتل البنات ، وكان ذلك فى الجاهلية يقع تارة من الرجال ، وأخرى من النساء ، فكانت المرأة إذا حانت ولادتها حفرت حفرة ، فولدت بجانبها ، فإذا ولدت بنتا رمت بها فى الحفرة ، وسوتها بالتراب ، وإذا ولدت غلاما أبقته .
قال ابن كثير : وقوله { وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } وهذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، ويعم قتله وهو جنين ، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء ، تطرح نفسها لئلا تحبل ، إما لغرض فاسد ، أو ما أشبهه .
وقوله : { وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ } معطوف على ما قبله وداخل تحت النهى .
والبهتان : الخبر الكاذب الصريح فى كذبه ، والذي يجعل من قيل فيه يقف مبهوتا ومتحيرا من شدة أثر هذا الكذب السافر .
والافتراء : اختلاق الكذب واختراع الشخص له من عند نفسه .
وللمفسرين فى معنى هذه الجملة الكريمة أقوال ، منها : أن المرأة فى الجاهلية كانت تلتقط المولود وتقول لزوجها : هذا ولدى منك ، فذلك هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، لأن الولد إذا وضعته الأم ، سقط بين يديها ورجليها .
ويرى بعضهم أن معنى الجملة الكريمة : ولا تأتوا بكذب شنيع تختلقونه من جهة أنفسكم ، فاليد والرجل كناية عن الذات ، لأن معظم الأفعال بهما ، ولذا قيل لمن ارتكب جناية قولية أو فعلية : هذا جزاء ما كسبت يداك .
وقوله - سبحانه - { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } من الأقوال الجامعة لكل ما يخبر به النبى - صلى الله عليه وسلم - ويأمر بفعله ، أو ينهى عن الاقتراب منه .
ويشمل ذلك النهى عن شق الجيوب ، ولطم الخدود ، ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات التى نهى الإسلام عنها .
وقوله - سبحانه - : { فَبَايِعْهُنَّ واستغفر لَهُنَّ الله } جواب { إِذَا } التى فى أول الآية .
أى : إذا جاءك المؤمنات قاصدات لمبايعتك على الالتزام بتعاليم الإسلام ، فبايعهن على ذلك . . . واستغفر لهن الله - تعالى - عما فرط منهن من ذنوب ، . { إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أى : إن الله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين .
وهذه المبايعة يبدو أنها وقعت منه - صلى الله عليه وسلم - للنساء أكثر من مرة : إذ مها ما وقع فى أعقاب صلح الحديبية ، بعد أن جاءه بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ، كما حدث من أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ، ومن سُبَيْعَةَ الأسلمية ، ومن أميمة بنت بشر ، ومن غيرهن من النساء اللائى تركن أزواجهن الكفار ، وهاجرن إلى دار الإسلام .
ومنها ما وقع فى أعقاب فتح مكة ، فقد جاء إليه - صلى الله عليه وسلم - بعد فتحها نساء من أهلها ليبايعنه على الإسلام .
قال الآلوسى : والمبايعة وقعت غير مرة ، ووقعت فى مكة بعد الفتح ، وفى المدينة .
وممن بايعنه - صلى الله عليه وسلم - فى مكة ، هند بنت عتبة ، زوج أبى سفيان . . . فقرأ عليهن - صلى الله عليه وسلم - الآية ، فلما قال : { وَلاَ يَسْرِقْنَ } قالت : والله إنى لأصيب الهنة من مال أبى سفيان ولا أدرى أيحل لى ذلك ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شىء فيما مضى فهو حلال لك .
. فلما قرأ - صلى الله عليه وسلم - { وَلاَ يَزْنِينَ } قالت : أو تزنى الحرة . . ؟
فلما قرأ { وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } قالت : ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا . وفى رواية أنها قالت : قتلتَ الآباء وتوصينا بالأولاد .
فلما قرأ - صلى الله عليه وسلم - : { وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان } قالت : والله إن البهتان لقبيح ، ولا يأمر الله - تعالى - إلا بالرشد ومكارم الأخلاق .
فلما قرأ { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء .
والتقييد بالمعروف ، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا به ، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق فى معصية الخالق .
وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر فى حقهن ، لكثرة وقوعها فيما بينهن .
وقد ذكر الإمام ابن كثير ، جملة من الأحاديث التى تدل على أن هذه البيعة قد تمت فى أوقات متعددة ، وفى أماكن مختلفة ، وأنها شملت الرجال والنساء .
ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد عن سلمى بنت قيس - إحدى نساء بنى عدى بن النجار - قالت : " جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبايعه ، فى نسوة من الأنصار ، فشرط علينا : ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف . . . ثم قال - صلى الله عليه وسلم - " ولا تغششن أزواجكن " . قالت : فبايعناه ، ثم انصرفنا .
فقلت لامرأة منهن : ارجعى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسليه : ما غش أزواجنا ؟ فسألته فقال : " تأخذ ماله فتحابى به غيره " " .
وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال : " كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى مجلس فقال : بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم . . . فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا ، فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، فهو إلى الله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه " .
قوله تعالى : { ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم } .
روى البخاري عن عروة أن عائشة ( رضي الله عنها ) أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية . قالت عائشة : فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد بايعتك " كلاما . ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط . ما يبايعهن إلا بقوله : " قد بايعتك على ذلك " . وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئا . الآية . وقال : " فيما استطعتن وأطقتن : قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : " إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة " وعلى هذا جاءت المؤمنان لمبايعة الرسول على أن لا يشركن بالله شيئا وأن لا يسرقن ولا يزنين ، { ولا يقتلن أولادهن } أي لا يئدن الموءودات ولا يسقطن الأجنة { ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } أي لا يلحقن برجالهن أولادا من غيرهم . فما بين يديها ورجليها كناية عن الولد . فإلحاق ولد الزنا بالزوج ، بهتان مفترى وهو أساسه الزنا .
قوله : { ولايعصينك في معروف } أي لا يعصينك فيما أمرتهن به من معروف وما نهيتهن عنه من منكر . وقيل : المراد به النياحة . والصواب أنه عام في جميع ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه ويدخل فيه النوح وغيره مما حرم فعله . قوله : { فبايعهن واستغفر لهن الله } ذلك جواب الشرط يعني إذا بايعنك على ما ذكر فبايعهن واطلب لهن من الله المغفرة { إن الله غفور رحيم } الله بليغ المغفرة والرحمة بالعباد {[4520]} .