صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

{ وإذا الموءودة } أي المدفونة حية{ سئلت بأي ذنب قتلت } وكان الرجل في الجاهلية يئد ابنته فيدفنها حية ، ويهيل عليها التراب حتى تموت خشية العار أو الإملاق ؛ فجاء الإسلام بتحريم ذلك تحريما قاطعا .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

عن السبب الذي لأجْله قُتلت . . ( وكانت هذه العادة عند العربِ من أسوأ العادات ، وكانت فاشيةً عندهم في الجاهلية ، فكان بعضهم يدفنون البناتِ وهن أحياء ، وبعضُهم يقتلونهنّ بشتى الوسائل : إما للغِيرة والحميّة ، وإما من الخوف من الفقر والإملاق ) . فجاء الإسلامُ وأبطلَ هذه العادةَ السيئة ، وأكرم الأنثى ، وأعطاها حقوقها واحترمَها غاية الاحترام ، وحلّت الرحمةُ محلّ الفظاظة ، والرأفةُ محل الغِلظة بفضل هذا الدين القويم . فما أعظمَ نعمةَ الإسلام على الإنسانية بأسرها !

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

{ بأي ذنب قتلت } وسؤالها سؤال توبيخ لوائدها لأنها تقول قتلت بغير ذنب وهذا كقوله تعالى لعيسى عليه السلام { أأنت قلت للناس } الآية

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

قوله تعالى : " وإذا الموؤودة سئلت ، بأي ذنب قتلت " الموؤودة المقتولة ، وهي الجارية تدفن وهي حية ، سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب ، فيؤودها أي يثقلها حتى تموت ، ومنه قوله تعالى : " ولا يؤوده حفظهما " [ البقرة : 255 ] أي لا يثقله ، وقال متمم بن نويرة :

وموؤودة مقبورة في مفازةٍ *** بآمتِها موسودة لم تُمهَّدِ

وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين : إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله ، فألحقوا البنات به . الثانية : إما مخافة الحاجة والإملاق ، وإما خوفا من السبي والاسترقاق . وقد مضى في سورة " النحل " هذا المعنى ، عند قوله تعالى : " أم يدسه في التراب " [ النحل : 59 ] مستوفى . وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا ، ويمنعون منه ، حتى افتخر به الفرزدق ، فقال :

ومنا الذي مَنَعَ الوائداتِ *** فأحيا الوئيد فلم يُوأَدِ

يعني جده صعصعة كان يشتريهن من آبائهن . فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موؤودة . وقال ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة ، وتمخضت على رأسها ، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة ، وردت التراب عليها ، وإن ولدت غلاما حبسته ، ومنه قول الراجز :

سَمَّيْتَهَا إذ وُلِدَتْ تموتُ*** والقبرُ صِهْرٌ ضامنٌ زِمِّيتُ

الزميت الوقور ، والزميت مثال الفسيق أوقر من الزميت ، وفلان أزمت الناس أي أوقرهم ، وما أشد تزمته . عن الفراء . وقال قتادة : كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ، ويغذو كلبه ، فعاتبهم الله على ذلك ، وتوعدهم بقوله : " وإذا الموؤودة سئلت " قال عمر في قوله تعالى : " وإذا الموؤودة سئلت " قال : جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني وأدت ثماني بنات كن لي في الجاهلية ، قال : ( فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة ) قال : يا رسول الله إني صاحب إبل ، قال : ( فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت ) .

وقوله تعالى : " سئلت " سؤال الموؤودة سؤال توبيخ لقاتلها ، كما يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله أن يوبخ قاتلها ؛ لأنها قتلت بغير ذنب . وقال ابن أسلم : بأي ذنب ضربت ، وكانوا يضربونها . وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى : " سئلت " قال : طلبت ، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل . قال : وهو كقوله : " وكان عهد الله مسؤولا " [ الأحزاب : 15 ] أي مطلوبا . فكأنها طلبت منهم ، فقيل أين أولادكم ؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن زيد وأبي صالح " وإذا الموؤودة سألت " فتتعلق الجارية بأبيها ، فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ ! فلا يكون له عذر . قاله ابن عباس وكان يقرأ " وإذا الموؤودة سألت " وكذلك هو في مصحف أبي . وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ، ملطخا بدمائه ، فيقول يا رب ، هذه أمي ، وهذه قتلتني ) . والقول الأول عليه الجمهور ، وهو مثل قوله تعالى لعيسى : " أأنت قلت للناس " ، على جهة التوبيخ والتبكيت لهم ، فكذلك سؤال الموؤودة توبيخ لوائدها ، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها ؛ لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب ، فبأي ذنب كان ذلك ، فإذا ظهر أنه لا ذنب لها ، كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها . والله أعلم . وقرئ " قتلت " بالتشديد ، وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون ، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

ثم قيل على طريق الاستئناف تخويفاً للوالدين : { بأي } أي {[71858]}بسبب أيّ{[71859]} { ذنب } يا-{[71860]} أيها الجاهلون { قتلت * } أي استحقت به عندكم القتل وهي لم-{[71861]} تباشر{[71862]} سوءاً لكونها لم تصل إلى حد التكليف ، فما ظنك بمن هو فوقها وبمن هو جان ، وسؤالها هو على وجه التبكيت لقاتلها ، فإن العرب كانت تدفن البنات أحياء مخافة الإملاق أو لحوق العار بهن ، ويقولون : نردها إلى الله هو أولى بها ، فلا يرضون البنات لأنفسهم ويرضونها لخالقهم ، وكان فيهم من يتكرم عن{[71863]} ذلك{[71864]} ومن يفدي الموءودات ويربيهن ، وليس في الآية دليل على تعذيب أطفال الكفرة ولا عدمه ، فإن الكافر الذي يستحق الخلود قد يكون مستأمناً فلا يحل قتله ، والأطفال ما{[71865]} عملوا ما يستحقون به القتل ، ويؤخذ من سؤال المؤدة تحريم الظلم لكل أحد-{[71866]} وكف اليد واللسان عن كل إنسان .


[71858]:من ظ و م، وفي الأصل: فيها الروح.
[71859]:من ظ و م، وفي الأصل: إلى سبب وأي.
[71860]:من ظ و م، وفي الأصل: إلى سبب وأي.
[71861]:زيد من ظ و م.
[71862]:من ظ و م، وفي الأصل: تباشرها.
[71863]:من ظ و م، وفي الأصل: على.
[71864]:زيد في الأصل: ويفدى الموؤدات، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها.
[71865]:من ظ و م، وفي الأصل: لم يكونوا.
[71866]:زيد من ظ و م.