ثم قال - تعالى - : { وَإِذَا الموءودة سُئِلَتْ . بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } ولفظ " الموءودة " من الوأد ، وهو دفن الطفلة الحية .
قال صاحب الكشاف وأد يئد مقلوب من آد يؤود : إذا أثقل . قال - تعالى - { وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا } لأنه إثقال بالتراب .
فإن قلت : ما حملهم على وأد البنات ؟ قلت : الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن ، أو الخوف من الإِملاق .
فإن قلت : فما معنى سؤال الموءودة عن ذنبها الذى قتلت به ؟ وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها ؟ قلت : سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها ، نحو التبكيت - لقوم عيسى - فى قوله - تعالى - لعيسى :
{ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وَأُمِّيَ إلهين مِن دُونِ الله } أى : وإذا الموءودة سئلت ، على سبيل التبكيت والتقريع لمن قتلها ، بأى سبب من الأسباب قتلك قاتلك .
ولا شك أنها لم ترتكب ما يوجب قتلها ، وإنما القصد من ذلك إلزام قائلها الحجة ، حتى يزداد افتضاحا على افتضاحه .
وقد حكى القرآن فى كثير من الآيات ، ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم للبنات ، ومن ذلك قوله - تعالى - : { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ . يتوارى مِنَ القوم مِن سواء مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ على هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التراب أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ } ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع قبائل العرب ، فقريش - مثلا - لم يعرف عنها ذلك وإنما عرف فى قبائل ربيعة ، وكنده ، وتميم . ولكنهم لما كانوا جميعا راضين عن هذا الفعل ، جاء الحكم عاما فى شأن أهل الجاهلية .
وقوله : وَإذَا المَوْءُودةُ سُئِلَتْ بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ؟ : اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه أبو الضّحى مسلم بن صبيح : «وَإذَا المَوْءُودَةُ سأَلَتْ بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » ؟ بمعنى : سألت الموءودة الوائدين : بأيّ ذنب قتلوها . ذكر الرواية بذلك :
حدثني أبو السائب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، في قوله : وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ؟ قال : طلبت بدمائها .
حدثنا سوّار بن عبد الله العنبري ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن الأعمش ، قال : قال أبو الضحى : «وَإذَا المَوْءُودَةُ سأَلَتْ » ؟ قال : سألت قتلتها .
ولو قرأ قارىء ممن قرأ «سأَلَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » كان له وجه ، وكان يكون معنى ذلك معنى من قرأ بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ غير أنه إذا كان حكاية جاز فيه الوجهان ، كما يقال : قال عبد الله بأيّ ذنب ضُرب كما قال عَنترة :
الشّاتِمَيْ عِرْضِي ولم أشْتُمْهُما *** والنّاذِرَيْن إذَا لَقِيتُهُما دَمي
وذلك أنهما كانا يقولان : إذا لقينا عنترة لنقتلنّه . فحكى عنترة قولهما في شعره وكذلك قول الاَخر :
رَجُلانِ مِنْ ضَبّةَ أخْبَرَانا *** إنّا رأيْنا رَجُلاً عُرْيانا
بمعنى : أخبرانا أنهما ، ولكنه جرى الكلام على مذهب الحكاية . وقرأ ذلك بعض عامة قرّاء الأمصار : وإذَا المَوْءدَةُ سُئِلَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بمعنى : سُئلت الموءودة بأيّ ذنب قُتلت ، ومعنى قُتلت : قتلت ، غير أن ذلك ردّ إلى الخبر على وجه الحكاية على نحو القول الماضي قبل ، وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون : وإذا الموءودة سئلت قَتَلتُها ووائدوها ، بأيّ ذنب قتلوها ؟ ثم ردّ ذلك إلى ما لم يسمّ فاعله ، فقيل : بأيّ ذنب قُتِلَت .
وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب : قراءة من قرأ ذلك سُئِلَتْ بضم السين بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ على وجه الخبر ، لإجماع الحجة من القرّاء عليه . والموءودة : المدفونة حية ، وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها ومنه قول الفرزدق بن غالب :
ومِنّا الّذي أحْيا الوَئِيدَ وَغائِبٌ *** وعَمْرٌو ، ومنّا حامِلونَ وَدافِعُ
يقال : وأده فهو يئده وأدا ، ووأدة . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ : هي في بعض القراءات : «سأَلَتْ بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ؟ » لا بذنب ، كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ، ويغذو كلبه ، فعاب الله ذلك عليهم .
حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : جاء قيس بن عاصم التميميّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إني وَأَدت ثماني بنات في الجاهلية ، قال : «فأعْتِقْ عَنْ كُلّ وَاحِدَةٍ بَدَنَةً » .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يَعلى ، عن الربيع بن خيثم وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قال : كانت العرب من أفعل الناس لذلك .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعَلى ، عن ربيع بن خيثم بمثله .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قال : البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهنّ ، وقرأ : بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .
ثم اختلف هؤلاء فقرأ أكثرهم : «قَتلْتَ » بفتح التاء وسكون اللام ، وقرأ أبو جعفر : «قتّلت » بشد التاء على المبالغة ، وقرأ ابن عباس وجابر وأبو الضحى ومجاهد : «قتلْتُ » بسكون اللام وضم التاء ، وقرأ الأعرج والحسن : «سيلت » بكسر السين وفتح اللام دون همز ، واستدل ابن عباس بهذه الآية في أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله تعالى قد انتصر لهم من ظلمهم
تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :
يراد بالسؤال تخويف وتهويل للذين وأدوها، ولا سؤال استخبار واستفهام، وهو كقوله تعالى: {إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله} بالمائدة: 116] وليس يسأل عن هذا سؤال استخبار واستفهام، ولكن يسأل تخويف وتهويل من ادعى أن عيسى عليه السلام، هو الذي أمرهم أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. [والثالث:] أن تسأل الموءودة: أتدعي؟ أم لا تدعي؟ وما الذي تدعي عليهم؟ فيبدأ بها بالسؤال كما يرى المدعي في الشاهد: هو الذي يبدأ بالسؤال، فيقال له: ما تدعي على هذا؟ فقوله: {بأي ذنب قتلت} كأنها إذا سئلت عن الذي ادعت، وقالت: {بأي ذنب قتلت} والله أعلم...
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
{بأي} أي بسبب أيّ {ذنب} يا- أيها الجاهلون {قتلت} أي استحقت به عندكم القتل وهي لم- تباشر سوءاً لكونها لم تصل إلى حد التكليف، فما ظنك بمن هو فوقها وبمن هو جان، وسؤالها هو على وجه التبكيت لقاتلها، فإن العرب كانت تدفن البنات أحياء مخافة الإملاق أو لحوق العار بهن، ويقولون: نردها إلى الله هو أولى بها، فلا يرضون البنات لأنفسهم ويرضونها لخالقهم، وكان فيهم من يتكرم عن ذلك ومن يفدي الموءودات ويربيهن...
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 982 هـ :
توجيهُ السؤالِ إليهَا لتسليتِها وإظهارِ كمالِ الغيظِ والسَّخطِ لوائدها وإسقاطِه عن درجةِ الخطابِ والمبالغةِ في تبكيتِه...
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
(أي) اسم استفهام يطلب به تميز شيء من بين أشياء تشترك معه في حال. والاستفهام في {بأي ذنب} تقريري، وإنما سئلت عن تعيين الذنب الموجب قتلها دون أن تُسأل عن قاتلها لزيادة التهديد لأن السؤال عن تعيين الذنب مع تحقق الوائد الذي يسمع ذلك السؤال أن لا ذنب لها إشعار للوائد بأنه غير معذور فيما صنع بها. وينتزع من قوله تعالى: {سئلت بأي ذنب قتلت} الواردِ في سياق نفي ذنب عن الموءودة يوجب قتلها استدلالٌ على أنّ من ماتوا من أطفال المشركين لا يعتبرون مشركين مثل آبائهم...
أخبريني أي ذنب فعلته حتى يئدك أبوك، فكأن هذا تقريع للأب، بأنه ما كان يصح أن يعتدي عليها أبداً إلا إذا كانت قد ارتكبت ذنباً، وحيث لا ذنب، فمعنى ذلك أنك قد افتريت عليها بدون ذنب تستحقه، فهذا تقريع على أعنف صور التقريع.