تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

عن السبب الذي لأجْله قُتلت . . ( وكانت هذه العادة عند العربِ من أسوأ العادات ، وكانت فاشيةً عندهم في الجاهلية ، فكان بعضهم يدفنون البناتِ وهن أحياء ، وبعضُهم يقتلونهنّ بشتى الوسائل : إما للغِيرة والحميّة ، وإما من الخوف من الفقر والإملاق ) . فجاء الإسلامُ وأبطلَ هذه العادةَ السيئة ، وأكرم الأنثى ، وأعطاها حقوقها واحترمَها غاية الاحترام ، وحلّت الرحمةُ محلّ الفظاظة ، والرأفةُ محل الغِلظة بفضل هذا الدين القويم . فما أعظمَ نعمةَ الإسلام على الإنسانية بأسرها !

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

{ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ، ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها{[1362]}


[1362]:- في ب: ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها.
 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

{ بأي ذنب قتلت } قرأ العامة على الفعل المجهول فيهما ، وأبو جعفر يقرأ : { قتلت } بالتشديد ومعناه تسأل الموءودة ، فيقال لها : بأي ذنب قتلت ؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها ، لأنها تقول : قتلت بغير ذنب . وروي أن جابر بن زيد كان يقرأ : { وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت } ومثله قرأ أبو الضحى .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

{ بأي ذنب قتلت } وسؤالها سؤال توبيخ لوائدها لأنها تقول قتلت بغير ذنب وهذا كقوله تعالى لعيسى عليه السلام { أأنت قلت للناس } الآية

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ} (9)

ثم قيل على طريق الاستئناف تخويفاً للوالدين : { بأي } أي {[71858]}بسبب أيّ{[71859]} { ذنب } يا-{[71860]} أيها الجاهلون { قتلت * } أي استحقت به عندكم القتل وهي لم-{[71861]} تباشر{[71862]} سوءاً لكونها لم تصل إلى حد التكليف ، فما ظنك بمن هو فوقها وبمن هو جان ، وسؤالها هو على وجه التبكيت لقاتلها ، فإن العرب كانت تدفن البنات أحياء مخافة الإملاق أو لحوق العار بهن ، ويقولون : نردها إلى الله هو أولى بها ، فلا يرضون البنات لأنفسهم ويرضونها لخالقهم ، وكان فيهم من يتكرم عن{[71863]} ذلك{[71864]} ومن يفدي الموءودات ويربيهن ، وليس في الآية دليل على تعذيب أطفال الكفرة ولا عدمه ، فإن الكافر الذي يستحق الخلود قد يكون مستأمناً فلا يحل قتله ، والأطفال ما{[71865]} عملوا ما يستحقون به القتل ، ويؤخذ من سؤال المؤدة تحريم الظلم لكل أحد-{[71866]} وكف اليد واللسان عن كل إنسان .


[71858]:من ظ و م، وفي الأصل: فيها الروح.
[71859]:من ظ و م، وفي الأصل: إلى سبب وأي.
[71860]:من ظ و م، وفي الأصل: إلى سبب وأي.
[71861]:زيد من ظ و م.
[71862]:من ظ و م، وفي الأصل: تباشرها.
[71863]:من ظ و م، وفي الأصل: على.
[71864]:زيد في الأصل: ويفدى الموؤدات، ولم تكن الزيادة في ظ و م فحذفناها.
[71865]:من ظ و م، وفي الأصل: لم يكونوا.
[71866]:زيد من ظ و م.