تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

{ 12 } { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .

هذه الشروط المذكورة في هذه الآية ، تسمى " مبايعة النساء " اللاتي [ كن ] يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة ، التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات .

وأما الرجال ، فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به ، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه ، والتزمن بهذه الشروط بايعهن ، وجبر قلوبهن ، واستغفر لهن الله ، فيما يحصل منهن من التقصير{[1063]}  وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن { لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا } بأن{[1064]}  يفردنالله [ وحده ] بالعبادة .

{ وَلَا يَزْنِينَ } كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان ، { وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ } كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء .

{ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ } والبهتان : الافتراء على الغير أي : لا يفترين بكل حالة ، سواء تعلقت بهن وأزواجهن{[1065]}  أو سواء تعلق ذلك بغيرهم ، { وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } أي : لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به ، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف ، ومن ذلك طاعتهن [ لك ] في النهي عن النياحة ، وشق الثياب ، وخمش الوجوه ، والدعاء بدعاء{[1066]}  الجاهلية .

{ فَبَايِعْهُنَّ } إذا التزمن بجميع ما ذكر .

{ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ } عن تقصيرهن ، وتطييبا لخواطرهن ، { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } أي : كثير المغفرة للعاصين ، والإحسان إلى المذنبين التائبين ، { رَحِيمٌ } وسعت رحمته كل شيء ، وعم إحسانه البرايا .


[1063]:- كذا في ب، وفي أ: يحصل من التقصير منهن.
[1064]:- في ب: بل.
[1065]:- في ب: مع أزواجهن.
[1066]:- في ب: بدعوى.
 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

هذه بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا وهي كانت في المعنى بيعة الرجال قبل فرض القتال ، وسماهم { المؤمنات } بحسب الظاهر من أمرهن ، ورفض الاشتراك هو محض الإيمان ، وقتل الأولاد وهو من خوف الفقر ، وكانت العرب تفعل ذلك . وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن : «يُقَتِّلن » بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء المشددة ، و«الإتيان بالبهتان » ، قال أكثر المفسرين معناه أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس هو له واللفظ أعم من هذا التخصيص ، فإن الفرية بالقول على أحد من الناس بعظيمة لمن هذا{[11056]} ، وإن الكذب فيما ائتمن فيه من الحمل والحيض لفرية بهتان ، وبعض أقوى من بعض وذلك أن بعض الناس قال :{ بين أيديهن } يراد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه ، «وبين الأرجل » يراد به الفروج وولد الإلحاق ونحوه ، والمعروف الذي نهي عن العصيان فيه ، قال أنس وابن عباس ، وزيد بن أسلم : هو النوح ، وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة ، فرضها وندبها . ويروى أن جماعة نساء فيهن هند بنت عتبة بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهن الآي ، فلما قررهن على أن لا يشركن قالت هند : وكيف نطمع أن تقبل منا ما لم تقبله من الرجال ؟ بمعنى أن هذا بين لزومه ، فلما وقف على السرقة ، قالت : والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا أدري أيحل لي ذلك ، فقال أبو سفيان : ذلك لك حلال فيما مضى وبقي ، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلي وولدك بالمعروف » .

وقدر تكرر هذا المعنى في الحديث الآخر قولها إن أبا سفيان رجل مسيك فلما وقف على الزنا قالت : يا رسول الله وهل تزني الحرة ؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ما تزني الحرة » ، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمر ، وفيما تعرف مثل هند وإلا فالبغايا قد كن أحراراً ، فلما وقف على قتل الأولاد ، قالت : نحن ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما وقف على العصيان بالمعروف ، قالت : ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك{[11057]} ، ويروى أن جماعة نساء بايعن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله نبايعك على كذا وكذا الآية ، فلما فرغن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فيما استطعتن وأطقتن » ، فقلن الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا .

وقوله تعالى : { فبايعهن } امض معهن صفقة الإيمان بأن يعطين ذلك من أنفسهن ويعطين عليه الجنة ، واختلفت هيئات مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعد الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط ، فروي عن عائشة وغيرها أنه بايع باللسان قولاً{[11058]} ، وقال :

«إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة »{[11059]} ، وقالت أسماء بنت يزيد : كنت في النسوة المبايعات فقلت : يا رسول الله ابسط يدك نبايعك ، فقال لي عليه السلام : «إني لا أصافح النساء لكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن »{[11060]} ، وذكر النقاش حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده من خارج بيت ومد نساء من الأنصار أيديهن من داخله فبايعن{[11061]} وما قدمته أثبت ، وروي عن الشعبي أنه لف ثوباً كثيفاً قطرياً على يده وجاء نسوة فلمسن يده كذلك{[11062]} ، وروي عن الكلبي : أنه قدم عمر بن الخطاب فلمس نساء يده وهو خارج من بيت وهن فيه بحيث لا يراهن{[11063]} ، وذكر النقاش وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه النساء على الصفا بمكة وعمر بن الخطاب يصافحهن{[11064]} ، وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورفعه النقاش عن ابن عباس وعن عروة بن مسعود الثقفي : أنه عليه السلام غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء يغمسن أيديهن فيه{[11065]} . ثم أمره تعالى بالاستغفار لهن ورجاهن في غفرانه ورحمته بقوله : { إن الله غفور رحيم } .


[11056]:يعني الافتراء على أحد من الناس بالقول أنه ارتكب عظيمة من الأمور لهي هذا النوع.
[11057]:أخرجه سعيد بن منصور، وابن سعد، عن الشعبي رضي الله عنه، وأخرج مثله ابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.(الدر المنثور). هذا
[11058]:روى البخاري عن عُروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} إلى قوله:{غفور رحيم}، قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:(قد بايعتك) كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله:(قد بايعتك على ذلك)، هذا لفظ البخاري، وقد أخرج الحديث أيضا عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن ماجه، وابن المنذر، وابن مردويه، عن عائشة رضي الله عنها.(الدر المنثور). وأخرجه أيضا أحمد(6-153) والترمذي.
[11059]:أخرجه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن سعد، وأحمد والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه، عن أميمة بنت رقيقة، ولفظه كاملا أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن:"ألا نشرك بالله شيئا" حتى بلغ{ولا يعصينك في معروف} فقال: فيما استطعتن وأطقتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال:(إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة). (الدر المنثور).
[11060]:أخرجه سعيد بن منصور، وابن سعد، وأحمد، وابن مردويه، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال:(إني لا أصافحكن، ولكن آخذ عليكن ما أخذ الله).(الدر المنثور).
[11061]:أخرج أحمد، وابن سعد، وأبو داود، وأبو يعلى، وعبد بن حميد، وابن مردويه، والبيهقي في الشعب، عن إسماعيل بن عطية، عن جدته أم عطية رضي الله عنها، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إليهن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقام على الباب فسلم، فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين...الآية؟ قلنا: نعم، فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، قاله إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى:{ولا يعصينك في معروف} قالت: نهانا عن النياحة. وهذه الرواية عن أم عطية تفيد أن الذي تكلم مع النساء ومدّ يده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما رواية النقاش التي ذكرها ابن عطية فتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مدّ يده المكرمة، ونلحظ أن ابن عطية علق على رواية النقاش بقوله:"وما قدمته أثبت".
[11062]:أخرجه سعيد بن منصور، وابن سعد، عن الشعبي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء ووضع على يده ثوبا، فلما كان بعد كان يخير النساء فيقرأ عليهن هذه الآية{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} الآية... ثم ذكر حضور هند امرأة أبي سفيان وكلامها.(الدر المنثور).
[11063]:راجع الهامش رقم (2) صفحة(418)، هذا وقد أخرجه أيضا ابن جرير الطبري عن أم عطية رضي الله عنها.
[11064]:في تفسير ابن كثير أن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر بايع النساء يحلفهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم...ثم قال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم. ثم ساق روايته، فيها خبر هند بنت عتبة.
[11065]:أخرجه ابن سعد، وابن مردويه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ثم يغمسن أيديهن، فكانت هذه بيعته.
 
الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} وذلك يوم فتح مكة، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال، وهو جالس على الصفا، وعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أسفل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا"، وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان منتقبة مع النساء، فرفعت رأسها، فقالت: والله، إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال، فقد أعطيناكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، {ولا يسرقن}، فقالت: والله إني لأصيب من مال أبي سفيان هنات، فما أدري أتحلهن لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: نعم، ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وإنك لهند بنت عتبة"، فقالت: نعم، فاعف عما سلف عفا الله عنك، ثم قال: {ولا يزنين} قالت: وهل تزني الحرة؟ ثم قال: {ولا يقتلن أولادهن} فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم، فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى، ويقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قولها...

ثم قال: {ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن} والبهتان أن تقذف المرأة ولدا من غير زوجها على زوجها، فتقول لزوجها هو منك وليس منه، قالت: والله إن البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل، وما تأمر إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، ثم قال: {ولا يعصينك في معروف} يعني في طاعة الله تعالى فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم... قالت هند: ما جلسنا في مجلسنا هذا، وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء، فأقر النسوة بما أخذ عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله: {فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور} لما كان في الشرك {رحيم} فيما بقي...

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {يا أيّها النّبِيّ إذَا جاءَك المُؤمِناتُ يُبايِعْنَكَ على أنْ لا يُشْرِكُنَ باللّهِ شَيْئا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أوْلادَهُنّ وَلا يأْتِينَ بِبُهْتان يَفْتَرِينَهُ بَينَ أيْدِيهِن وأرْجُلُهِنّ} يقول: ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهنّ وأرجلهنّ. وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم...

وقوله: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} يقول: ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عزّ وجلّ تأمرهنّ به... قال ابن زيد، في قول الله: {وَلا يَعْصِينكَ فِي مَعْرُوفٍ} فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحلّ له أمور أمر إلا بشرط لم يقل: ولا يعصينك ويترك حتى قال: في معروف: فكيف ينبغي لأحد أن يُطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه، قال: فالمعروف كلّ معروف أمرهنّ به في الأمور كلها وينبغي لهنّ أن لا يعصين...

وقوله: {فَبايِعْهُنّ} يقول جلّ ثناؤه: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الشروط، فبايعهن، {وَاسْتَغْفِرْ لَهُنّ اللّهَ} يقول: سل لهنّ الله أن يصفح عن ذنوبهنّ، ويسترها عليهنّ بعفوه لهنّ عنها، {إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يقول: إن الله ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذّبه عليها بعد توبته منها.

التبيان في تفسير القرآن للطوسي 460 هـ :

{يا أيها النبي} خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله) يقول الله له {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} ووجه بيعة النساء مع أنهن لسن من أهل النصرة في المحاربة هو أخذ العهد عليهن بما يصلح شأنهن في الدين للأنفس والأزواج، فكان ذلك في صدر الإسلام لئلا ينفتق بهن فتق لما صيغ من الأحكام، فبايعهن النبي (صلى الله عليه وآله) حسما لذلك...

أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 504 هـ :

{وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ}: هو عموم في جميع طاعات الله تعالى، وقد علم الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف، إلا أنه شرط في النهي عن عصيانه إذا أمرهن بالمعروف، لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين إذا لم تكن طاعة الله تعالى، إذ شرط في طاعة خير العالمين أن يأمر بالمعروف، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك لا يجب طاعة أئمة العلم فيما يتعلق بالأغراض المتأولة، ولا يسوغ لمسلم اتباعهم...

معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي 516 هـ :

عن محمد بن المنكدر، سمع أميمة بنت رقية تقول: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا، قال سفيان: يعني صافحنا، فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة".

الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :

{وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ} فيما تأمرهن به من المحسنات وتنهاهنّ عنه من المقبحات. وقيل: كل ما وافق طاعة الله فهو معروف.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :

هذه بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا وهي كانت في المعنى بيعة الرجال قبل فرض القتال، وسماهم {المؤمنات} بحسب الظاهر من أمرهن، ورفض الاشتراك هو محض الإيمان، وقتل الأولاد وهو من خوف الفقر، وكانت العرب تفعل ذلك.«الإتيان بالبهتان»، قال أكثر المفسرين معناه أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس هو له واللفظ أعم من هذا التخصيص، فإن الفرية بالقول على أحد من الناس بعظيمة لمن هذا، وإن الكذب فيما ائتمن فيه من الحمل والحيض لفرية بهتان، وبعض أقوى من بعض وذلك أن بعض الناس قال: {بين أيديهن} يراد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه، «وبين الأرجل» يراد به الفروج وولد الإلحاق ونحوه وقوله تعالى: {فبايعهن} امض معهن صفقة الإيمان بأن يعطين ذلك من أنفسهن ويعطين عليه الجنة ثم أمره تعالى بالاستغفار لهن ورجاهن في غفرانه ورحمته بقوله: {إن الله غفور رحيم}.

نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :

{يا أيها النبي} مخاطباً له بالوصف المقتضي للعلم، ودل على تحقق كون ما يخبر به من مجيئهن بأداة التحقيق علماً من أعلام النبوة فقال: {إذا جاءك المؤمنات} جعل إقبالهن عليه صلى الله عليه وسلم لا سيما مع الهجرة مصححاً لإطلاق الوصف عليهن {يبايعنك} أي كل واحدة منهن تبايع {على أن لا يشركن} أي يوقعن الإشراك لأحد من الموجودات في وقت من الأوقات {بالله} أي الملك الذي لا كفوء له {شيئاً} أي من إشراك على الإطلاق... {ولا يسرقن} أي يأخذن مال الغير بغير استحقاق في خفية، وأتبع ذلك بذل حق الغير لغير أهله فقال: {ولا يزنين} أي يمكن أحداً من وطئهن بغير عقد صحيح...

. {ولا يقتلن أولادهن} أي بالوأد ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيجاد نسمة بغير حل، فقال مقبحاً له على سبيل الكناية عنه بالبهتان وما معه بالتصوير له بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصوير صورته أزجر عنه فقال: {ولا يأتين ببهتان} أي ولد من غير الزوج يبهت من الحاقة به حيرة في نفيه عنه {يفترينه} أي يتعمدن كذبه، وحقق المراد به وصوره بقوله: {بين أيديهن} أي بالحمل في البطون {وأرجلهن} أي بالوضع من الفروج ولأن عادة الولد مع أنه يسقط بين أيدي أمه ورجليها أنه يمشي أمامها، وهذا شامل لما كان من شبهة أو لقطة...

{فبايعهن} أي التزم لهن بما وعدت على ذلك من إعطاء الثواب لمن وفت منهن في نظير ما ألزمن أنفسهن من الطاعة. ولما كان الإنسان محل النقصان لا سيما النسوان رجاهن سبحانه بقوله: {واستغفر} أي اسأل {لهن الله} أي الملك الأعظم ذا الجلال والإكرام في الغفران إن وقع منهن تقصير وهو واقع لأنه لا يقدر أحد أن يقدر الله حق قدره ....

... {إن الله} أي الذي له صفات الجلال والإكرام فلو أن الناس لا يذنبون لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لتظهر صفة إكرامه {غفور} أي بالغ الستر للذنوب عيناً وأثراً {رحيم} أي بالغ الإكرام بعد الغفران فضلاً منه وإحساناً، وقد حقق سبحانه ذلك وصدق، ومن أصدق من الله قيلاً.

في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :

وهذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة، كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة.. إنها عدم الشرك بالله إطلاقا.. وعدم إتيان الحدود.. السرقة والزنا.. وعدم قتل الأولاد.. إشارة إلى ما كان يجري في الجاهلية من وأد البنات، كما أنه يشمل قتل الأجنة لسبب من الأسباب.. وهن أمينات على ما في بطونهن.. (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) ....

... ولعل هذا التحفظ -بعد المبايعة على عدم الزنا- كان للحالات الواقعة في الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال، فإذا جاءت بولد، نظرت أيهم أقرب به شبها فألحقته به، وربما اختارت هي أحسنهم فألحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه! وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور يدعى. ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك المعنى لمناسبة واقعة وقتذاك والشرط الأخير: (ولا يعصينك في معروف).. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول [صلى الله عليه وسلم] في كل ما يأمرهن به. وهو لا يأمر إلا بمعروف. ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام، وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي يتفق مع دين الله وشريعته. وأنها ليست طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر! وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله، لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله. فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله، ومنها يستمدان السلطات! فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بيعتهن. واستغفر لهن الرسول [صلى الله عليه وسلم] عما سلف (إن الله غفور رحيم).. يغفر ويرحم ويقيل العثرات.

التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :

{إذا جاءك المؤمنات}، أي قدمن عليك من مكة ....

... {بين أيديهن وأرجلهن} يتعلق ب {يأتين}، وهذا من الكلام الجامع لمعان كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية، فالبهتان حقيقته: الإِخبار بالكذب وهو مصدر. ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. وحقيقة بين الأيدي والأرجل: أن يكون الكذب حاصلاً في مكان يتوسط الأيدي والأرجل فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن وأرجلهن أنه كَذب مواجهةً في وجه المكذوب عليهوإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لئلا يطلقها، أو لئلا يرثه عصبته، فهي تعظم بطنها وهو بين يديها، ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين رجليها وتحدثتْ وتحدث الناس بذلك فهو مبهوت عليه. فالافتراء هو ادعاؤها ذلك تأكيداً لمعنى البهتان. وإن كان البهتان مستعاراً للباطل الشبيه بالخبرِ البهتاننِ، كان {بين أيديهن وأرجلهن} محتملاً للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو يحبسها، فذلك بين يديها أو يزني بها، وذلك بين أرجلها. وبعد تخصيص هذه المنهيات بالذكر لخطر شأنها عمم النهي بقوله: {ولا يعصينك في معروف} والمعروف هو ما لا تنكره النفوس. والمراد هنا المعروف في الدين، فالتقييد به إما لمجرد الكشف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، وإما لقصد التوسعة عليهن في أمر لا يتعلق بالدين كما فعلتْ بريرة إذْ لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاعها زوجَها مُغيثاً إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق.فقوله: {ولا يعصينك في معروف} جامع لكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به مما يرجع إلى واجبات الإِسلام.

تفسير من و حي القرآن لحسين فضل الله 1431 هـ :

كيف نفهم معنى بيعة الناس للرسول؟...

.

بيعة النساء: ان المرأة ليست تابعةً للرجل ليكون إيمانها على هامش إيمانه، وبيعتها تابعة لبيعته، لأنها إنسان مستقل في مسألة الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، وفي دائرة المسؤولية، فلا يغني الأب عن ابنته، ولا الزوج عن زوجته، ولا الولد عن والدته شيئاً ولعل التعبير عن التوحيد، الذي هو عقيدة إيجابية، بالامتناع عن الإشراك الذي هو حالة سلبية، من جهة أن الواقع الذي يعيش فيه المجتمع آنذاك هو واقع الشرك العبادي الذي كان يلتقي بالعقيدة بالله، في ما كانوا يعتقدونه في الأصنام بأنها تقربهم إلى الله زلفى، حيث كانوا يقدمون لها فروض العبادة، الأمر الذي كان يفرض التأكيد على رفض الشرك فكراً وعملاً لتتخلص العقيدة بالله من شوائب الشرك، وليكون التوحيد هو الخط الذي يلتزمونه في الإيمان بالله، ورفض الشرك في العقيدة والعبادة. {وَلاَ يَسْرِقْنَ} لتكون المرأة أمينةً على مال زوجها وأهلها وكل الناس من حولها، فإن الأمانة من الأخلاق الأصيلة في التخطيط الأخلاقي للشخصية المسلمة. {وَلاَ يَزْنِينَ} لأن الزنا يؤدي إلى اختلال الأوضاع الأخلاقية الاجتماعية في المسألة الجنسية التي أراد الله لها أن لا تتحرك بعيداً عن البيت الزوجي، لئلا تتحول العلاقات، في هذا الإطار، إلى ما يشبه الفوضى التي تسيء إلى الكثير من قضايا المجتمع في نظامه العام. {وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ}، سواء كان ذلك بالإجهاض أو بالقتل المتعمد بالطريقة المألوفة. {وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} في كل ما تأمرهن به من الطاعة في فعل الخير والامتناع عن الشر، لتكون البيعة التزاماً بالمعروف كله في ما يأمر به النبي من موقع رسالته وقيادته، وبذلك يشمل رفض المعصية، الواجبات والمحرمات. {فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} في ما أخطأوا فيه، وفي ما انحرفوا عنه ثم تابوا منه إلى الله. ولعل التأكيد على هذه الأمور في مضمون البيعة من جهة أنها تعبِّر عن بعض القضايا الملحة في الأوضاع التي تعيشها المرأة أمام قضايا الانحراف، وبذلك تكون نموذجاً لكل مواقع الانحراف في المحرمات التي يمكن للمرأة أن ترتكبها، لأن البيعة تتحرك في الالتزام بالإسلام كله، لا ببعض أحكامه وقضاياه.

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - لجنة تأليف بإشراف الشيرازي 2009 هـ :

وممّا يجدر ملاحظته أنّ الآية الكريمة ذكرت ستّة شروط في بيعة النساء، يجب مراعاتها وقبولها جميعاً عند البيعة وهي:

ترك كلّ شرك وعبادة للأوثان، وهذا شرط أساسي في الإسلام والإيمان.

اجتناب السرقة، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك هو سرقة أموال الزوج، لأنّ الوضع المالي السيئ آنذاك، وقسوة الرجل على المرأة، وانخفاض مستوى الوعي كان سبباً في سرقة النساء لأموال أزواجهنّ، واحتمال إعطاء هذه الأموال للمتعلّقين بهنّ.

ترك التلوّث بالزنا، إذ المعروف تاريخياً أنّ الانحراف عن جادّة العفّة كان كثيراً في عصر الجاهلية.

عدم قتل الأولاد، وكان القتل يقع بطريقتين، إذ يكون بإسقاط الجنين تارةً، وبصورة الوأد تارةً أخرى (وهي عملية دفن البنات والأولاد أحياء).

اجتناب البهتان والافتراء، وقد فسّر البعض ذلك بأنّ نساء الجاهلية كنّ يأخذن الأطفال المشكوكين من المعابر والطرق ويدّعين أنّ هذا الطفل من أزواجهنّ (وهذا الأمر محتمل في حالة الغياب الطويل للزوج).

الطاعة لأوامر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي تبني الشخصية المسلمة وتهذّبها وتربّيها على الحقّ والخير والهدى، وهذا الحكم واسع أيضاً يشمل جميع أوامر الرّسول.

وممّا يجدر التذكير به هنا أنّ مسألة بيعة النساء للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت بشروط بنّاءة ومربّية كما نصّت عليها الآية أعلاه.

إنّ هذه النقطة على خلاف ما يقوله الجهلة والمغرضون في أنّ الإسلام حرم المرأة من الاحترام والقيمة والمكانة التي تستحقّها، فإنّ هذه الآية أكّدت على الاهتمام بالمرأة في أهمّ المسائل ومن ضمنها موضوع البيعة سواء كانت في الحديبية في العام السادس للهجرة أو في فتح مكّة، وبذلك دخلن العهد الإلهي مع الرجال وتقبّلن شروطاً إضافية تعبّر عن الهوية الإنسانية للمرأة الملتزمة تنقذها من شرور الجاهلية، سواء القديمة منها أو الجديدة، حيث تتعامل معها كمتاع بخس رخيص، ووسيلة لإشباع شهوة الرجال ليس إلاّ.

الطاعة بالمعروف: إنّ من جملة النقاط الرائعة المستفادة من الآية أعلاه هو تقييد طاعة الرّسول بالمعروف، مع أنّ الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) معصوم، ولا يأمر بالمنكر أبداً، وهذا التعبير الرائع يدلّل على أمر في غاية السمو، وهو أنّ الأوامر التي تصدر من القادة الإسلاميين مع كونهم يمثّلون القدوة والنموذج لن تكون قابلة للتنفيذ ومحترمة إلاّ إذا كانت منسجمة مع التعاليم القرآنية وأصول الشريعة وعندئذ تكون مصداقاً (لا يعصينك في معروف). وكم هي الفاصلة بعيدة بين الأشخاص الذين يعتبرون أوامر القادة واجبة الطاعة، مهما كانت ومن أي شخص صدرت، ممّا لا ينسجم مع العقل ولا مع حكم الشرع والقرآن، وبين التأكيد على إطاعة المعصوم وعدم المعصية في معروف؟!