وإذا الموءودة سئلت : بأي ذنب قتلت ? وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلية ، التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها ، ويرفع البشرية كلها . فقال في موضع : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ? ألا ساء ما يحكمون ! ) . . وقال في موضع : وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا [ أي البنات ] ظل وجهه مسودا وهو كظيم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ? . . وقال في موضع ثالث : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) . .
وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون في هذا بشتى الطرق . فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها ، ثم يقول لأمها : طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها ! وقد حفر لها بئرا في الصحراء ، فيبلغ بها البئر ، فيقول لها : انظري فيها . ثم يدفعها دفعا ويهيل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان المولود بنتا رمت بها فيها وردمتها . وإن كان ابنا قامت به معها ! وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي ، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله !
فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي ، فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف والبخس . . كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه . ومعنى هذا أن يمنعها من الناس فلا يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها ، لا عبرة برغبتها هي ولا إرادتها ! وإن لم تعجبه حبسها حتى تموت فيرثها . أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك . . وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح غيره إلا من أراد . إلا أن تفتدي نفسها منه بما كان أعطاها . . وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها . . وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها ، فيحبسها عن الزواج ، رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعا في مالها أو جمالها . .
فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع بهذه العادات ويقبحها . وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعا من موضوعات الحساب يوم القيامة . يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج ، كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . ويقول : إن الموءودة ستسأل عن وأدها . . فكيف بوائدها ? !
وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدا ؛ لولا أن تتنزل بها شريعة الله ونهجه في كرامة البشرية كلها ، وفي تكريم الإنسان : الذكر والأنثى ؛ وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من روح الله العلي الأعلى . فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام ، لا من أي عامل من عوامل البيئة .
وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض ، تحققت للمرأة الكرامة ، فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها . لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها . إنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله . وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى .
وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله ، وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه . . تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها ، وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء ، يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك !
وقوله : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } هكذا قراءة الجمهور : { سُئلَت } والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات ، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها ، فإذا{[29761]} سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟ !
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } أي : سألت . وكذا قال أبو الضحى : " سألت " أي : طالبت بدمها . وعن السدي ، وقتادة ، مثله{[29762]} .
وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة ، فقال الإمام أحمد :
حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود - وهو : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - عن عروة ، عن عائشة ، عن جُدَامة بنت وهب - أخت عكاشة - قالت حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلَة ، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلُونَ أولادهم ، ولا يضر أولادهم ذلك شيئا " . ثم سألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك الوأد الخفي ، وهو الموءودة سئلت " .
ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ - وهو عبد الله بن يزيد - عن سعيد بن أبي أيوب{[29763]} ورواه أيضا ابن ماجة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يحيى بن إسحاق السيلحيني ، عن يحيى بن أيوب{[29764]} ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي ، والنسائي ، من حديث مالك بن أنس ، ثلاثتهم عن أبي الأسود ، به{[29765]} .
وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عَدي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن سلمة بن يزيد الجُعْفي قال : انطلقتُ أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله ، إن أمنا مليكة كانت تَصل الرحم وتقري الضيف ، وتفعل [ وتفعل ]{[29766]} هلكت في الجاهلية ، فهل ذلك نافعها شيئا ؟ قال : " لا " . قلنا : فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية ، فهل ذلك نافعُها شيئا ؟ قال : " الوائدةُ والموءودةُ في النار ، إلا أن يدركَ الوائدةَ الإسلامُ ، فيعفو الله عنها " .
ورواه النسائي ، من حديث داود بن أبي هند ، به{[29767]} .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا أبو أحمد الزبيري{[29768]} ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة وأبي الأحوص ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوائدة والموءودة في النار " {[29769]} .
وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأزرق ، أخبرنا عوف ، حدثتني حسناء{[29770]} ابنة معاوية الصُّرَيمية ، عن عمها قال : قلت : يا رسول الله ، من في الجنة ؟ قال : " النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموءودة في الجنة " {[29771]} .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا قرة قال : سمعت الحسن يقول : قيل : يا رسول الله ، من في الجنة ؟ قال : " الموءودة في الجنة " .
هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ، ومنهم من قبله .
وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني ، حدثنا حفص بن عمر العدني ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة ، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب ، يقول الله عز وجل{[29772]} { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } قال ابن عباس : هي المدفونة .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل ، عن سمَاك بن حرب ، عن النعمان بن بشير ، عن عمر بن الخطاب في قوله : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ [ بأَيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ] } {[29773]} ، قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني وأدت بنات لي في الجاهلية ، فقال : " أعتق عن كل واحدة منهن رقبة " . قال : يا رسول الله ، إني صاحب إبل ؟ قال : " فانحر عن كل واحدة منهن بدنة " .
قال الحافظ أبو بكر البزار : خولف فيه عبد الرزاق ، ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي ، عنه{[29774]} .
وقد رواه ابن أبي حاتم فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني{[29775]} - فيما كتب إلي - قال : حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله ، إلا أنه قال : " وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية " . وقال في آخره : " فأهد إن شئت عن كل واحدة{[29776]} بدنة " . ثم قال :
حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حُصَين قال : قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني وأدتُ اثنتي عشرة ابنًة لي في الجاهلية - أو : ثلاث عشرة - قال{[29777]} : " أعتق عددهن نَسِما " . قال : فأعتق عددهن نسما ، فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة ، فقال : يا رسول الله ، هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين . قال علي بن أبي طالب : فكنا نريحها ، ونسميها القيسية{[29778]} .
وقوله : وَإذَا المَوْءُودةُ سُئِلَتْ بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ؟ : اختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه أبو الضّحى مسلم بن صبيح : «وَإذَا المَوْءُودَةُ سأَلَتْ بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » ؟ بمعنى : سألت الموءودة الوائدين : بأيّ ذنب قتلوها . ذكر الرواية بذلك :
حدثني أبو السائب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، في قوله : وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ؟ قال : طلبت بدمائها .
حدثنا سوّار بن عبد الله العنبري ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن الأعمش ، قال : قال أبو الضحى : «وَإذَا المَوْءُودَةُ سأَلَتْ » ؟ قال : سألت قتلتها .
ولو قرأ قارىء ممن قرأ «سأَلَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » كان له وجه ، وكان يكون معنى ذلك معنى من قرأ بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ غير أنه إذا كان حكاية جاز فيه الوجهان ، كما يقال : قال عبد الله بأيّ ذنب ضُرب كما قال عَنترة :
الشّاتِمَيْ عِرْضِي ولم أشْتُمْهُما *** والنّاذِرَيْن إذَا لَقِيتُهُما دَمي
وذلك أنهما كانا يقولان : إذا لقينا عنترة لنقتلنّه . فحكى عنترة قولهما في شعره وكذلك قول الاَخر :
رَجُلانِ مِنْ ضَبّةَ أخْبَرَانا *** إنّا رأيْنا رَجُلاً عُرْيانا
بمعنى : أخبرانا أنهما ، ولكنه جرى الكلام على مذهب الحكاية . وقرأ ذلك بعض عامة قرّاء الأمصار : وإذَا المَوْءدَةُ سُئِلَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بمعنى : سُئلت الموءودة بأيّ ذنب قُتلت ، ومعنى قُتلت : قتلت ، غير أن ذلك ردّ إلى الخبر على وجه الحكاية على نحو القول الماضي قبل ، وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون : وإذا الموءودة سئلت قَتَلتُها ووائدوها ، بأيّ ذنب قتلوها ؟ ثم ردّ ذلك إلى ما لم يسمّ فاعله ، فقيل : بأيّ ذنب قُتِلَت .
وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب : قراءة من قرأ ذلك سُئِلَتْ بضم السين بِأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ على وجه الخبر ، لإجماع الحجة من القرّاء عليه . والموءودة : المدفونة حية ، وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها ومنه قول الفرزدق بن غالب :
ومِنّا الّذي أحْيا الوَئِيدَ وَغائِبٌ *** وعَمْرٌو ، ومنّا حامِلونَ وَدافِعُ
يقال : وأده فهو يئده وأدا ، ووأدة . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ : هي في بعض القراءات : «سأَلَتْ بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ؟ » لا بذنب ، كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ، ويغذو كلبه ، فعاب الله ذلك عليهم .
حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : جاء قيس بن عاصم التميميّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إني وَأَدت ثماني بنات في الجاهلية ، قال : «فأعْتِقْ عَنْ كُلّ وَاحِدَةٍ بَدَنَةً » .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يَعلى ، عن الربيع بن خيثم وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قال : كانت العرب من أفعل الناس لذلك .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعَلى ، عن ربيع بن خيثم بمثله .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : وَإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قال : البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهنّ ، وقرأ : بأيّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .
وإذا الموءودة المدفونة حية وكانت العرب تئد البنات مخافة الإملاق أو لحوق العار بهم من أجلهم سئلت .
بأي ذنب قتلت تبكيتا لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) وقرئ سألت أي خاصمت عن نفسها وسألت وإنما قيل قتلت على الإخبار عنها وقرئ قتلت على الحكاية .
ثم اختلف هؤلاء فقرأ أكثرهم : «قَتلْتَ » بفتح التاء وسكون اللام ، وقرأ أبو جعفر : «قتّلت » بشد التاء على المبالغة ، وقرأ ابن عباس وجابر وأبو الضحى ومجاهد : «قتلْتُ » بسكون اللام وضم التاء ، وقرأ الأعرج والحسن : «سيلت » بكسر السين وفتح اللام دون همز ، واستدل ابن عباس بهذه الآية في أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله تعالى قد انتصر لهم من ظلمهم