جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{كَأَن لَّمۡ يَغۡنَوۡاْ فِيهَآۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمۡۗ أَلَا بُعۡدٗا لِّثَمُودَ} (68)

كأنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها يقول : كأن لم يعيشوا فيها ، ولم يعمروا بها . كما :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : كأنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها كأن لم يعيشوا فيها .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، مثله .

وقد بيّنا ذلك فيما مضى بشواهده فأغني ذلك عن إعادته .

وقوله : ألا أنّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبّهُمْ يقول : ألا إن ثمود كفروا بآيات ربهم فجحدوها . ألا بُعْدا لِثَمُودَ يقول : ألا أبعد الله ثمود لنزول العذاب بهم .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{كَأَن لَّمۡ يَغۡنَوۡاْ فِيهَآۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمۡۗ أَلَا بُعۡدٗا لِّثَمُودَ} (68)

و { يغنوا } مضارع من غني في المكان إذا أقام فيه في خفض عيش{[6412]} وهي المغاني : وقرأ حمزة وحده : «ألا ان ثمود » وكذلك في الفرقان والعنكبوت والنجم{[6413]} ، وصرفها الكسائي كلها . وقوله : { ألا بعداً لثمود } واختلف عن عاصم : فروى عنه حفص ترك الإجراء{[6414]} كحمزة ، وروى عنه أبو بكر إجراء الأربعة وتركه في قوله : { الا بعداً لثمود } وقرأ الباقون : «ألا إن ثموداً » فصرفت «ألا بعدا لثمود » غير مصروف ؛ والقراءتان فصيحتان ؛ وكذلك صرفوا في الفرقان والعنكبوت والنجم{[6415]} .


[6412]:-خفض العيش: لينه وسهولته.
[6413]:- أما في "الفرقان" ففي الآية (38)، وأما في "العنكبوت" ففي الآية (38)، وأما في "النجم" ففي الآية (51).
[6414]:- الإجراء هو: الصرف، قال في القاموس: "المجازي: أواخر الكلم"، قال الشارح: وذلك لأن حركات الإعراب والبناء إنما تكون هنالك، فسميت بذلك لأن الصوت يبتدئ بالجريان في حروف الوصل منها.
[6415]:- حجة من صرف أمران: أحدهما: أنه جعل (ثمود) اسم حي أو رئيس فصرفه، والآخر: أنه جعله "مفعولا" من الثّمد هو الماء القليل فصرفه. وحجة من لم يصرفه أنه جعله اسما للقبيلة، فاجتمع فيه علّتان فرعيّتان منعتاه من الصرف: إحداهما: التأنيث الذي هو فرع للتذكير، والأخرى: التعريف الذي هو فرع للتنكير. والقُراء مختلفون في "ثمود" وما شاكله من الأسماء الأعجمية، وأكثرهم يتبع سواد النحويين، فما كان فيه ألف صرفوه، وما كان بغير ألف منعوه من الصرف.