قوله تعالى : { أئنكم } ، قرأ أهل المدينة وحفص ( إنكم ) بكسر الألف على الخبر ، وقرأ الآخرون على الاستئناف .
قوله تعالى : { لتأتون الرجال } ، في أدبارهم .
قوله تعالى : { شهوة من دون النساء } ، فسر تلك الفاحشة يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء .
قوله تعالى : { بل أنتم قوم مسرفون } ، مجاوزون الحلال إلى الحرام ، قال محمد بن إسحاق : كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها ، فقصدهم الناس لينالوا من ثمارهم ، فآذوهم ، فعرض لهم إبليس في صورة شيخ ، فقال : إن فعلتم بهم كذا نجوتم ، فأبوا ، فما ألح عليهم قصدوهم فأصابوهم غلمانا صباحا ، فأخذوهم وقهروهم على أنفسهم ، وأخبثوا بهم ، فاستحكم ذلك فيهم ، قال الحسن : كانوا لا ينكحون إلا الغرباء ، وقال الكلبي : إن أول من عمل قوم لوط إبليس ، لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان ، فتمثل لهم إبليس في صورة شاب ، ثم دعا إلى دبره ، فنكح في دبره ، فأمر الله تعالى السماء أن تحصبهم ، والأرض أن تخسف بهم .
ثم أضاف لوط إلى إنكاره على قومه إنكارا آخر وتوبيخا أشنع فقال : { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال شَهْوَةً مِّن دُونِ النسآء } .
أى : إنكم إيها القوم الممسوخون في طبائعكم حيث تأتون الرجال الذين خلقهم الله ليأتوا النساء ، ولا حامل لكم على ذلك إلا مجرد الشهوة الخبيثة القذرة .
والاتيان : كناية عن الاستمتاع والجماع . من أتى المرأة إذا غشيها .
وفى إيراد لفظ { الرجال } دون الغلمان والمردان ونحوهما ، مبالغة في التوبيخ والتقريع .
قال صاحب الكشاف : و { شَهْوَةً } مفعول له ، أى للاشتهاء ولا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة من غير داع آخر . ولا ذم أعظم منه ، لأنه وصف لهم بالبهيمية ، وأنه لا داعى لهم من جهة العقل البتة كطلب النسل ونحوه .
أو حال بمعنى مشتهين تابعين للشهوة غير متلفتين إلى السماحة " .
وقوله : { مِّن دُونِ النسآء } حال من الرجال أو من الواو في تأتون ، أى : تأتون الرجال حالة كونكم تاركين النساء اللائي هن موضع الاشتهاء عند ذوى الطبائع السليمة ، والأخلاق المستقيمة .
قال الجمل : وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث ، لأن الله - تعالى - خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنيا ، وجعل النساء محلا للشهوة وموضعا للنسل . فإذا تركهن الإنسان وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال فقد أسرف وجاوز واعتدى ، لأنه وضع الشىء في غير محله وموضعه الذي خلق له ، لأن أدبار الرجال ليست محلا للولادة التي هى مقصودة بتلك الشهوة للإنسان " .
وقوله : { بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ } إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن الأسباب التي جعلتهم يرتكبون هذه القبائح ، وهى أنهم قوم عادتهم الاسراف وتجاوز الحدود في كل شىء .
أى : أنتم أيها القوم لستم ممن يأتى الفاحشة مرة ثم يهجرها ويتوب إلى الله بل أنتم قوم مسرفون فيها وفى سائر أعمالكم ، لا تقفون عند حد الاعتدال في عمل من الأعمال .
وقد حكى القرآن أن لوطا - عليه السلام - قال لهم في سورة العنكبوت : { أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال وَتَقْطَعُونَ السبيل وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنكر } وقال لهم في سورة النمل : { بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } أى : متجاوزون لحدود الفطرة وحدود الشريعة .
وقال لهم في سورة النمل : { أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } وهو يشمل الجهل الذي هو ضد العلم ، والجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش .
ومجموع الآيات يدل على أنهم كانوا مصابين بفساد العقل ، وانحطاط الخلق ، وإيثار الغى والعدوان على الرشاد والتدبر .
القول في تأويل قوله تعالى : { إِنّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مّسْرِفُونَ } .
يخبر بذلك تعالى ذكره عن لوط أنه قال لقومه ، توبيخا منه لهم على فعلهم : إنّكُمْ أيها القوم لَتأْتون الرّحالَ فِي أدبارهم ، شَهْوَةً منكم لذلك ، مِنْ دُونِ الذي أباحه الله لكم وأحله من النّساءِ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ يقول : إنكم لقوم تأتون ما حرم الله عليكم وتعصونه بفعلكم هذا ، وذلك هو الإسراف في هذا الموضع . والشهوة : الفَعلة ، وهي مصدر من قول القائل : شهيت هذا الشيء أشهاه شهوة ومن ذلك قول الشاعر :
وأشْعَثَ يَشْهَى النّوْمَ قُلْتُ لَهُ ارْتَحِل ***إذَا ما النّجُومُ أعْرَضَتْ واسْبَطَرّتِ
فَقامَ يَجُرّ البُرْدَ لَوْ أنّ نَفْسَهُ ***يُقالُ لَهُ خُذْها بِكَفّيْكَ خَرّتِ
وقرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم «أنكم » على الخبر كأنه فسر { الفاحشة } وقرأ ابن كثير أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة : «أإنكم » باستفهام آخر ، وهذا لأن الأول استفهام عن أمر مجمل والثاني عن مفسر ، إلا أن حمزة وعاصماً قرءا بهمزتين ، ولم يهمز أبو عمر وابن كثير إلا واحدة .
و { شهوة } : نصب على المصدر من قولك شهيت الشيء شهاه ، والمعنى تدعون الغرض المقصود بالوطء وهو ابتغاء ما كتب الله من الوالد وتنفردون بالشهوة فقط ، وقوله : { بل أنتم } إضراب عن الإخبار عنهم أو تقريرهم على المعصية وترك لذلك إلى الحكم عليهم بأنهم قوم قد تجاوزوا الحد وارتكبوا الحظر ، والإسراف الزيادة المفسدة .
جملة : { إنكم لتأتون الرجال } مبيّنة لجملة { أتأتون الفاحشة } ، والتّأكيد بإنّ واللاّم كناية عن التّوبيخ لأنّه مبني على تنزيلهم منزلة من ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهي النّاهي . والإتيان كناية عن عمل الفاحشة .
وقرأ نافع ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر : { إنكم } بهمزة واحدة مكسورة بصيغة الخبر ، فالبيان راجع إلى الشيء المنكَر بهمزة الإنكار في { أتأتون الفاحشة } ، وبه يعرف بيان الإنكار ، ويجوز اعتباره خبراً مستعملاً في التّوبيخ ، ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت للتّخفيف ولدلالة ما قبلها عليها . وقرأه البقيّة : { أإنّكم } بهمزتين على صِيغة الاستفهام فالبيان للإنكار ، وبه يعرف بيان المنكرَ ، فالقراءتان مستويتان .
والشّهوة : الرّغبة في تحصيل شيء مرغوب ، وهي مصدر شَهِي كرضى ، جاء على صيغة الفَعْلة وليس مراداً به المرة .
وانتصب { شهوة } على المفعول لأجله . والمقصود من هذا المفعول تفظيع الفاحشة وفاعِليها بأنّهم يشتهون ما هو حقيق بأن يُكره ويستفظع .
وقوله : { من دون النساء } زيادة في التّفظيع وقطععِ للعذر في فعل هذه الفاحشة ، وليس قيداً للإنكار ، فليس إتيان الرّجال مع إتيان النّساء بأقلّ من الآخر فظاعة ، ولكن المراد أنّ إتيان الرّجال كلّه واقع في حالة من حقّها إتيان النّساء ، كما قال في الآية الأخرى : { وتذَرون ما خلق لكم ربّكم من أزواجكم } [ الشعراء : 166 ] .
و { بل } للاضراب الانتقالي ، للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذمّ والتّحقير والتّنبيه إلى حقيقة حالهم .
والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله في نوعه ، أي المُسرفون في الباطل والجرم ، وقد تقدّم عند قوله تعالى : { ولا تأكلوها إسرافاً } في سورة النّساء ( 6 ) وعند قوله تعالى : { ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين } في سورة الأنعام ( 141 ) .
ووصفُهم بالإسراف بطريق الجملة الاسميّة الدّالة على الثّبات ، أي أنتم قوم تمكَّن منهم الإسراف في الشّهوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة . وهذه شنشنة الاسترسال في الشّهوات حتّى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء ، ونحوه قوله عنهم في آية أخرى : { بل أنتم قوم عادون } [ الشعراء : 166 ] .
ووجه تسمية هذا الفعل الشّنيع فاحشة وإسرافاً أنّه يشتمل على مفاسد كثيرة : منها استعمال الشّهوة الحيوانية المغروزة في غير ما غرزت عليه ، لأنّ الله خلق في الإنسان الشّهوة الحيوانيّة لإرادة بقاء النّوع بقانون التّناسل ، حتّى يكون الدّاعي إليه قهري ينسَاق إليه الإنسان بطبعه ، فقضاء تلك الشّهوة في غير الغرض الذي وضعها الله لأجله اعتداء على الفطرة وعلى النّوع ، ولأنّه يغير خصوصية الرُجلة بالنّسبة إلى المفعول به إذ يصير في غير المنزلة التي وضعه الله فيها بخلقته ، ولأنّ فيه امتهاناً محضاً للمفعول به إذ يُجعل آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله في نظام الذّكورة والأنوثة من قضاء الشّهوتين معاً ، ولأنّه مفض إلى قطع النّسل أو تقليله ، ولأنّ ذلك الفعل يجلب أضراراً للفاعل والمفعول بسبب استعمال محليّن في غير ما خلقا له .
وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين في خلافة أبي بكر من رجل يسمّى الفجَاءة ، كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصّدّيق أنّه عمل عمل قوم لوط وإذ لم يُحفظ عن النّبيء صلى الله عليه وسلم فيها حدّ معروف جمع أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه ، فقال عليّ : أرى أن يحرق بالنّار ، فاجتمع رأي الصّحابة على ذلك فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقه ، وكذلك قضى ابن الزّبير في جماعة عملوا الفاحشة في زمانه ، وهشام بن الوليد ، وخالد القَسري بالعراق ، ولعلّه قيَاس على أنّ الله أمْطر عليهم ناراً كما سيأتي .
وقال مالك : يرجم الفاعل والمفعولُ به ، إذا أطاع الفاعلَ وكانا بالغين ، رَجْمَ الزّاني المحصن . سواء أُحصنا أم لم يُحصنا ، وقاس عقوبتهم على عقوبة الله لقوم لوط إذ أمطر عليهم حجارة ، والذي يؤخذ من مذهب مالك أنّه يجوز القياس على ما فعله الله تعالى في الدّنيا . وروي أنّه أخذ في زمان ابن الزّبير أربعةٌ عمِلوا عمل قوم لوط ، وقد أُحصنوا . فأمر بهم فأخرجوا من الحرم فرجموا بالحجارة حتّى ماتوا ، وعنده ابنُ عمر وابنُ عبّاس فلم ينكرا عليه .
وقال أبو حنيفة : يعزّر فاعله ولا يبلغ التّعزير حدّ الزّنى ، كذا عزا إليه القرطبي ، والذي في كتب الحنفيّة أنّ أبا حنيفة يرى فيه التّعزير إلاّ إذا تكرّر منه فيقتل ، وقال أبو يوسف ومحمّد : فيه حدّ الزّنى ، فإذا اعتاد ذلك ففيه التّعزير بالإحراق ، أو يهدم عليه جدار ، أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجار ، أو يسجن حتّى يموت أو يتوب . وذكر الغزنوي في « الحاوي » أنّ الأصح عن أبي يوسف ومحمّد التّعزير بالجلد ( أي دون تفصيل بين الاعتياد وغيره ) وسياق كلامهم التّسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به .
وقال الشّافعي : يحدّ حدّ الزّاني : فإن كان محصناً فحدّ المحصن ، وإن كان غير محصن فحدّ غير المحصن . كذا حكاه القرطبي . وقال ابن هبيرة الحنبلي ، في كتاب « اختلاف الأيمّة » : إنّ للشّافعي قولين : أحدهما هذا ، والآخر أنّه يرجم بكلّ حال ، ولم يذكر له ترجيحاً ، وقال الغزالي ، في « الوجيز » : « للواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول ، والرّجمَ بكلّ حال على قول ، والتّعزيرَ على قول ، وهو كالزّني على قول » وهذا كلام غير محرّر .
وفي كتاب « اختلاف الأيمّة » لابن هبيرة الحنبلي : أن أظهر الرّوايتين عن أحمد أنّ في اللّواط الرّجم بكلّ حال ، أي محصناً كان أو غير محصن ، وفي رواية عنه أنّه كالزّنى ، وقال ابن حزم ، في « المحلى » : إنّ مذهب داود وجميعَ أصحابه أنّ اللّوطي يجلد دون الحد ، ولم يصرّح ، فيما نقلوا عن أبي حنيفة وصاحبيْه ، ولا عن أحد ، ولا الشّافعي بمساواة الفاعل والمفعول به في الحكم إلاّ عند مالك ، ويؤخذ من حكاية ابن حزم في « المحلّى » : أنّ أصحاب المذاهب المختلفة في تعزير هذه الفاحشة لم يفرّقوا بين الفاعل والمفعول إلاّ قولاً شاذا لأحَدِ فقهاء الشّافعيّة رأى أنّ المفعول أغلظ عقوبة من الفاعل .
وروى أبو داود والتّرمذي ، عن عكرمة عن ابن عبّاس ، والتّرمذيُّ عن أبي هريرة ، وقال في إسناده ، مَقال عن النّبيء صلى الله عليه وسلم أنّه قال : " مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " وهو حديث غريب ( لم يرو عن غير عكرمة عن ابن عبّاس ) وقد علمت استشارة أبي بكر في هذه الجريمة ، ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومئذ .