الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَسۡـَٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلۡعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقۡبَلۡنَا فِيهَاۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ} (82)

قوله تعالى : { وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ } : يحتمل ثلاثة أوجه ، أحدها : وهو المشهور أنه على حَذْفِ مضاف تقديره : واسأل أهلَ القرية وأهلَ والعير ، وهو مجازٌ شائع . قاله ابن عطية وغيره . قلت : وهذا على خلافٍ في المسألة : هل الإِضمارُ من باب المجاز أو غيرِه ؟ المشهورُ أنه قسم منه وعليه أكثر الناس . قال أبو المعالي : " قال بعض المتكلمين : " هذا من الحذفِ وليس من المجاز ، [ وإنما المجاز ] : لفظةٌ استُعِيرَتْ لغير ما هي له " قال : " وحَذْفُ المضاف هو عينُ المجازِ وعُظْمُه ، هذا مذهب سيبويه وغيره " ، وحَكَى أنه قولُ الجمهور . وقال فخر الدين الرازي : " إنَّ المجازَ والإِضمارَ قسمان لا قسيمان ، فهما متباينان " .

الثاني : أنه مجازٌ ، ولكنه من باب إطلاق اسمِ المحلِّ على الحالِّ للمجاورة كالزاوية .

الثالث : أنه حقيقةٌ لا مجاز فيه ، وذلك أنه يجوز أن يسألَ القريةَ نفسَها والإِبل فتجيبه ، لأنه نبيٌّ يجوز أن ينطق له الجماد والبهائم .