تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

يبايعنك : يعاهدنك على الطاعة والالتزام بالأوامر واجتناب النواهي .

ببهتان : بباطل وكذب .

يا أيها النبي ، إذا جاءك المؤمناتُ يعاهدنك ويقدّمن لك الطاعة ، ويعبدن الله ولا يشركن به شيئا ، ولا يسرقن من مال أحد ، ولا يزنين ، ولا يقتلن أولادَهن كما كان يفعل أهل الجاهلية ، ولا يُلحقن بأزواجهنّ من ليس من أولادهم بهتانا وكذبا يختلقنه بين أيديهن وأرجلهن ، ولا يخالفنك في معروف تدعوهنّ إليه ، فعاهِدْهن على ذلك ، واطلب لهن المغفرة من الله ، { إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } يغفر الذنوب جميعا ، ويشمل عباده برحمته .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } أي لا يأتين بولد ينسبنه الى الزوج فان ذلك بهتان وفرية ، { ولا يعصينك في معروف } أي فيما وافق على طاعة الله تعالى ، { فبايعهن } أمره أن يبايعهن على الشرائط التي ذكرهافي هذه الآية .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام ولا تمس يده يد امرأة ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة ، وروي : أنه صلى الله عليه وسلم لف على يده ثوبا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك ، وقيل : إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء ، فغمسن أيديهن فيه .

{ ولا يأتين بهتان } معناه : عند الجمهور أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدا ليس له وكانت المرأة تلتقط ولدا ، فتقول لزوجها هذا ولدي منك ، وإنما قال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها وفرجها الذي تلده به بين رجليها ، واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم بأن ينسب للرجل غير ولده أو تفتري على أحد بالقول أو تكذب فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك ، وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهن يراد به اللسان والفم وبين الأرجل يراد به الفرج .

{ ولا يعصينك في معروف } أي : لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ، ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه ، وورد في الحديث : أن النساء لما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة ، فقررهن على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه ، فقال لها : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ، فلما قررهن على أن لا يزنين ، قالت هند : يا رسول الله أتزني الحرة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " لا تزني الحرة " ، يعني في غالب المرأة ، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال : " ولا يقتلن أولادهن " ، قالت : نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفهن على أن لا يعصينه في معروف قالت : ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك ، وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم ، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا فإما أن تكون منسوخة ، ولم يذكر الناسخ ، أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقررت وعلمت من الشرع بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (12)

ولما خاطب سبحانه المؤمنين الذي لهم موضع الذب والحماية والنصرة بما وطن به المؤمنات في دار الهجرة فوقع الامتحان وعرف الإيمان ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحكم بإيمانهن بمبايعتهن فقال { يا أيها النبي } مخاطباً له بالوصف المقتضي للعلم ، ودل على تحقق{[64709]} كون ما يخبر به من مجيئهن بأداة التحقيق{[64710]} علماً من أعلام النبوة فقال : { إذا جاءك المؤمنات } جعل إقبالهن عليه{[64711]} صلى الله عليه وسلم لا سيما مع الهجرة مصححاً لإطلاق الوصف عليهن { يبايعنك } أي كل واحدة{[64712]} منهن تبايع { على أن لا يشركن } أي يوقعن الإشراك لأحد من الموجودات في وقت من الأوقات { بالله } أي الملك الذي لا كفوء له { شيئاً } أي من إشراك على الإطلاق .

ولما كان الشرك بذل حق الملك لمن لا يستحقه ، أتبعه أخذ مال المالك بغير حق{[64713]} لاقتضاء الحال لذلك بتمكن المرأة من اختلاس مال الزوج وعسر تحفظه منها{[64714]} فقال : { ولا يسرقن } أي يأخذن مال الغير بغير استحقاق في خفية ، وأتبع ذلك بذل حق الغير لغير أهله فقال : { ولا يزنين } أي يمكن أحداً من وطئهن بغير عقد صحيح .

ولما كان الزنا قد يكون سبباً في إيجاد أو إعدام نسمة بغير حقها ، أتبعه إعدام نسمة بغير حقه فقال : { ولا يقتلن أولادهن } أي بالوأد{[64715]} كما تقدم في النحل وساء في ذلك كونه من زنا أو لا .

ولما ذكر إعدام نسمة بغير {[64716]}حق ولا وجه شرعي{[64717]} أتبعه ما يشمل{[64718]} إيجاد نسمة بغير حل ، فقال مقبحاً له على سبيل الكناية{[64719]} عنه بالبهتان وما معه بالتصوير له بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصوير صورته أزجر عنه فقال : { ولا يأتين ببهتان } أي ولد من غير الزوج يبهت من الحاقة به حيرة في نفيه عنه { يفترينه } أي يتعمدن كذبه ، وحقق المراد به{[64720]} وصوره بقوله : { بين أيديهن } أي{[64721]} بالحمل في البطون{[64722]} { وأرجلهن } أي بالوضع من الفروج ولأن عادة الولد مع أنه يسقط بين أيدي أمه ورجليها أنه يمشي أمامها ، وهذا شامل لما كان من شبهة أو لقطة . ولما حقق هذه الكبائر العظيمة{[64723]} تعظيماً لأمرها لعسر الاحتراز منها ، وأكد النهي عن الزنى مطابقة وإلزاماً لما يجر إليه من شرور{[64724]} القتل فما دونه ، وغلظ أمر النسب{[64725]} لما يتفرع عليه من إيقاع الشبهات وانتهاك الحرمات ، عم في النهي فقال : { ولا يعصينك } أي على{[64726]} حال من الأحوال { في معروف } أي فرد كان منه صغيراً كان{[64727]} أو كبيراً ، وفي ذكره مع العلم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به إشعار بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقدم المنهيات على المأمورات المستفادة من المعروف لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التخلي بالفضائل لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح : { فبايعهن } أي التزم {[64728]}لهن بما{[64729]} وعدت على ذلك من إعطاء الثواب لمن وفت منهن في نظير ما ألزمن أنفسهن من الطاعة . ولما كان الإنسان محل النقصان لا سيما النسوان رجاهن سبحانه بقوله : { واستغفر } أي اسأل { لهن الله } أي الملك الأعظم ذا الجلال والإكرام في الغفران إن وقع منهن تقصير وهو واقع لأنه لا يقدر أحد أن يقدر الله حق قدره .

ولما كانت عظمته سبحانه مانعة لعظيم الهيبة من سؤاله ما طمع به ، علله بقوله معيداً الاسم الأعظم لئلا يظن بإضماره وتقيده{[64730]} بحيثية الهجرة من النساء ونحو ذلك مؤكداً لما طبع الأدمي عليه من أنه لا يكاد يترك المسيء{[64731]} من عقاب أو عتاب فضلاً عن التفضيل بزيادة الإكرام : { إن الله } أي الذي له صفات {[64732]}الجلال والإكرام{[64733]} فلو أن الناس لا يذنبون لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لتظهر صفة إكرامه { غفور } أي بالغ الستر للذنوب عيناً وأثراً { رحيم * } أي بالغ الإكرام بعد الغفران فضلاً منه وإحساناً ، وقد حقق سبحانه ذلك وصدق ، ومن أصدق من الله قيلاً ، " فأقبل النساء للبيعة عامة ثاني يوم الفتح على الصفا بعد فراغه{[64734]} صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال فنزلت هذه الآية وهو على الصفا فقام عمر بن الخطاب رضي الله أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة{[64735]} متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ، فلما ذكر الشرك قالت{[64736]} : والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال{[64737]} ، وبايع الرجال يومئذ{[64738]} على الإسلام والجهاد ، فقال :{ ولا يسرقن } فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصيب{[64739]} من ماله هنات فلا أدري أيحل لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فقال : وإنك لهند بنت عتبة{[64740]} ، قالت : نعم ، فاعف عني ما سلف عفا الله عنك ، فقال : { ولا يزنين } فقال : أو تزني الحرة ، فقال :{ ولا يقتلن أولادهن } فقالت : ربيناهم صغاراً {[64741]}وقتلتموهم كباراً وأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها{[64742]} حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى وتبسم{[64743]} رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر البهتان وهو أن تقذف ولداً على زوجها ليس منه ، قالت هند : والله إن البهتان لقبيح وما تدعونا إلا إلى الرشد ومكارم الأخلاق ، فقال { ولا يعصينك {[64744]}في معروف{[64745]} } فقالت : ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء ، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له ، وكانت أسماء بنت يزيد بن السكن في المبايعات فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط يدك نبايعك ، فقال : إني لا أصافح النساء لكن آخذ عليهن "

، وعن الشعبي " أنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه{[64746]} ثم غمسن أيديهن فيه ، وعنه أنه صلى الله عليه وسلم لقنهن في المبايعة " فيما{[64747]} استطعتن وأطقتن " فقالت : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا " .


[64709]:- زيد من ظ وم.
[64710]:- في م: التحقق.
[64711]:- زيد من ظ وم.
[64712]:- من ظ وم، وفي الأصل: واحد.
[64713]:- من ظ وم، وفي الأصل: المالك.
[64714]:- من ظ وم، وفي الأصل: عنها.
[64715]:- من ظ وم، وفي الأصل: بالود.
[64716]:- في ظ وم: وجه.
[64717]:- في ظ وم: وجه.
[64718]:- من ظ وم، وفي الأصل: يوجب.
[64719]:- من ظ وم، وفي الأصل: النكاية.
[64720]:- زيد من ظ وم.
[64721]:- زيد من م.
[64722]:- زيد في الأصل: مدته، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[64723]:- سقط من م.
[64724]:- زيد في الأصل: به، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[64725]:- من ظ وم، وفي الأصل: السبب.
[64726]:- زيد في الأصل: أي، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[64727]:- زيد من ظ وم.
[64728]:- من ظ وم، وفي الأصل: الزم.
[64729]:- من ظ وم، وفي الأصل: ما.
[64730]:- من ظ وم، وفي الأصل: بعبده-كذا.
[64731]:- من ظ وم، وفي الأصل: المنهي.
[64732]:- في ظ وم: الكمال.
[64733]:- في ظ وم: الكمال.
[64734]:- في ظ وم: ما فرغ.
[64735]:- من م، وفي الأصل وظ: عقبة.
[64736]:- من ظ وم، وفي الأصل: قال.
[64737]:- زيد من ظ وم.
[64738]:- من ظ وم، وفي الأصل: يوم.
[64739]:- من ظ وم، وفي الأصل: به.
[64740]:- من م، وفي الأصل وظ: عقبة.
[64741]:- زيد من ظ وم.
[64742]:- من ظ وم، وفي الأصل: ابنه.
[64743]:- زيد من ظ وم.
[64744]:- سقط ما بين الرقمين من ظ.
[64745]:- سقط ما بين الرقمين من ظ.
[64746]:- من ظ وم، وفي الأصل: ما.
[64747]:من ظ وم، وفي الأصل: ما.