الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (181)

فيه أربع مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " فمن بدله " شرط ، وجوابه " فإنما إثمه على الذين يبدلونه " و " ما " كافة " لإن " عن العمل . و " إثمه " رفع بالابتداء ، " على الذين يبدلونه " موضع الخبر . والضمير في " بدله " يرجع إلى الإيصاء ؛ لأن الوصية في معنى الإيصاء ، وكذلك الضمير في " سمعه " ، وهو كقوله : " فمن جاءه موعظة من ربه{[1530]} " [ البقرة :275 ] أي وعظ ، وقوله : " إذا حضر القسمة{[1531]} " [ النساء : 8 ] أي المال ، بدليل قوله " منه " . ومثله قول الشاعر :

* ما هذه الصوت*

أي الصيحة . وقال امرؤ القيس :

بَرَهْرَهَةٌ رُؤْدَةٌ رَخْصَةٌ *** كخرعوبة البانة المُنْفَطِرِ{[1532]}

والمنفطر المنتفخ بالورق ، وهو أنعم ما يكون ، ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة . و " سمعه " يحتمل أن يكون سمعه من الوصي نفسه ، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده ، وذلك عدلان . والضمير في " إثمه " عائد على التبديل ، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت ، فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث أو الولي . وقيل : إن هذا الموصي إذا غير الوصية أو لم يجزها على ما رسم له في الشرع فعليه الإثم .

الثانية : في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته وصار الولي مطلوبا به ، له الأجر في قضائه ، وعليه الوزر في تأخيره . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : " وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه ، وأما إذا قدر عليه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه " .

الثالثة : ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز ، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه ، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث ، قاله أبو عمر .

الرابعة : قوله تعالى : " إن الله سميع عليم " صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين وتبديل المعتدين .


[1530]:راجع ج 3 ص 309.
[1531]:راجع ج 5 ص 48.
[1532]:البرهرهة: الرقيقة الجلد، أو هي الملساء المترجرجة. الرؤدة والرءودة: الشابة الحسنة، السريعة الشباب مع حسن غذاء. والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوبة: القضيب الغض اللدن. والبانة: يريد شجر البان.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (181)

ولما تسبب عن كونه فعل{[7301]} ما دعت إليه التقوى من العدل وجوب العمل به قال : { فمن بدله } أي {[7302]}الإيصا الواقع على الوجه المشروع أو {[7303]}الموصى به بأن غير عينه إن كان{[7304]} عينياً{[7305]} أو نقصه{[7306]} إن كان مثلياً . وقال الحرالي : {[7307]}لما ولي{[7308]} المتقين إيصال متروكهم إلى والديهم وقراباتهم فأمضوه بالمعروف تولى عنهم التهديد لمن بدل عليهم{[7309]} ، وفي إفهامه أن الفرائض إنما أنزلت عن تقصير وقع في حق الوصية فكأنه لو بقي على ذلك لكان كل المال{[7310]} حظاً للمتوفى ، فلما فرضت الفرائض اختزل{[7311]} من يديه الثلثان وبقي الثلث على الحكم الأول ، وبين أن الفرض عين الوصية فلا وصية لوارث لأن الفرض بدلها - انتهى .

بعد ما سمعه } أي علمه علماً لا شك فيه ، أما إذا لم يتحقق فاجتهد فلا إثم ، وأكد{[7312]} التحذير من تغيير المغير وسكوت الباقين عليه بقوله : { فإنمآ إثمه } أي التبديل{[7313]} { على الذين يبدلونه } بالفعل أو التقدير لا يلحق الموصى منه شيء . ولما كان للموصي والمبدل أقوال وأفعال ونيات حذر بقوله : { إن الله } {[7314]}أي المحيط بجميع صفات الكمال{[7315]} { سميع } أي لما يقوله كل منهما { عليم * } بسره وعلنه في ذلك ، فليحذر من عمل السوء وإن أظهر غيره ومن دعاء المظلوم فإن الله يجيبه .


[7301]:زيد في الأصل وم وظ: على، ولم تكن الزيادة في مد فحذفناها.
[7302]:ليست في ظ.
[7303]:ليست في ظ.
[7304]:زيد من م ومد وظ.
[7305]:من م ومد وظ، وفي الأصل: علينا.
[7306]:في ظ: نقضه – كذا.
[7307]:ليست في ظ.
[7308]:ليست في ظ
[7309]:من م وظ ومد، وفي الأصل لهم.
[7310]:في ظ: الحال.
[7311]:في الأصل: احترك، وفي م: اختزل – كذا والتصحيح من ظ ومد.
[7312]:في الأصل: كذا، والتصحيح من م ومد وظ.
[7313]:وفي هذا دليل على من اقترف ذنبا فغنما وباله عليه خاصة فغن قصر الولي في شيء مما أوصى به الميت لم يلحق الميت من ذلك شيء – البحر المحيط 2 / 22.
[7314]:ليست في ظ.
[7315]:ليست في ظ.